قبل تطبيق الحد الأدنى.. 10 ضوابط تنظم أجور القطاع الخاص
عمال بالقطاع الخاص
يترقب العاملون في القطاع الخاص، تطبيق قرار المجلس القومي للأجور، خلال أيام والذي يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، في الأول من شهر مايو المقبل 2024.
ويتضمن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددا من الضوابط بشأن أجور العاملين في القطاع الخاص، حول تحديد الأجر وعلاقة العامل بصاحب العمل ومواعيد الحضور والإجازات وغيرها من الأمور، التي يمكن عرضها كالتالي:-
1 - يحظر قانون العمل التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
2 - يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد.
3 - إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.
4 - تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا في أحد أيام العمل وفي مكانه مع مراعاة أن العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
5 - حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة يكون مضافا إليه عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
6 - يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو الساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
7 - إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
8 - لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من مجال معين أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات.
9 -لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ويسري ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
10 - لا يجوز الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا فى حدود 25% من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% فى حالة دين النفقة.
الأكثر قراءة
-
أمطار بهذه المناطق، تفاصيل حالة الطقس غدًا الثلاثاء
-
تراجع درجات الحرارة، توقعات الطقس في القاهرة هذا الأسبوع
-
ريهام سعيد تعلن تكفل "صبايا الخير" بتسديد ديون والد "عروس المنوفية"
-
استدعاء مرتقب لنادية الجندي للتحقيق في بلاغ قذف وتشهير، ما القصة؟
-
في كأس العرب، المغرب يتقدم على الإمارات بالشوط الأول
-
طعنة غادرة بالقلب، والدة ضحية الشهامة ببورسعيد: ادعوا له
-
تردد القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025
-
حظك اليوم توقعات برج القوس، أيام جيدة تنتظرك
أخبار ذات صلة
بعد غرق مركب هجرة غير شرعية، توجيهات عاجلة من وزير الخارجية لسفارة مصر باليونان
16 ديسمبر 2025 02:56 م
وفد شركة E – finance يشيد بجهود صناع الخير في مركز "استدامة للأعمال والحرف اليدوية"
16 ديسمبر 2025 02:51 م
"نواة العلمية" تحتفل بعيدها الـ10، توسع جديد بدعم تمويلي 23 مليون دولار
16 ديسمبر 2025 02:46 م
وزير التعليم ومحافظ أسوان يتفقدان 6 مدارس بإدارة إدفو (صور)
16 ديسمبر 2025 02:43 م
أرباح "أشعة معهد ناصر" تجذب شركات عالمية لتقديم عروض لتأجير القسم
16 ديسمبر 2025 02:39 م
الحكومة توضح حقيقة زيادة أسعار سيارات نقل المياه بمطروح
16 ديسمبر 2025 02:25 م
فقد حياته ليلة العيد، تفاصيل جلسة محاكمة المتهمين في قتل تاجر الذهب بالبحيرة
16 ديسمبر 2025 02:19 م
مباحثات مصرية - صينية شاملة حول قضايا الشرق الأوسط وتعزيز التعاون الثنائي
16 ديسمبر 2025 02:00 م
أكثر الكلمات انتشاراً