قبل تطبيق الحد الأدنى.. 10 ضوابط تنظم أجور القطاع الخاص
عمال بالقطاع الخاص
يترقب العاملون في القطاع الخاص، تطبيق قرار المجلس القومي للأجور، خلال أيام والذي يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، في الأول من شهر مايو المقبل 2024.
ويتضمن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددا من الضوابط بشأن أجور العاملين في القطاع الخاص، حول تحديد الأجر وعلاقة العامل بصاحب العمل ومواعيد الحضور والإجازات وغيرها من الأمور، التي يمكن عرضها كالتالي:-
1 - يحظر قانون العمل التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
2 - يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد.
3 - إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.
4 - تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا في أحد أيام العمل وفي مكانه مع مراعاة أن العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
5 - حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة يكون مضافا إليه عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
6 - يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو الساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
7 - إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
8 - لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من مجال معين أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات.
9 -لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ويسري ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
10 - لا يجوز الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا فى حدود 25% من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% فى حالة دين النفقة.
الأكثر قراءة
-
وفاة رجل أعمال أثناء محاولته الهروب من زوج عشيقته بالتجمع
-
سعر الدولار اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. تحديث جديد بالبنوك
-
بعد ساعات من انتشال جثمانه.. كشف هوية غريق ميناء الصيد ببورسعيد
-
سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026
-
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء.. تراجع محدود في الطن
-
قبل قرار المركزي.. لماذا رفع بنكا الأهلي ومصر عوائد الشهادات؟
-
الطروحات الحكومية تعود للواجهة.. عمر رضوان يرأس أول اجتماع في البورصة
-
مقارنة أسعار الذهب في مصر خلال 3 أيام.. عيار 21 يواصل التراجع
أخبار ذات صلة
رخص محلك من "الموبايل".. إطلاق خدمة التراخيص عبر "مصر الرقمية" قريبًا
23 أبريل 2026 05:55 م
هدية الدولة للمرأة عند الزواج.. خطوات الحصول على منحة الـ 12 شهراً من التأمينات
23 أبريل 2026 05:22 م
حملات أمنية مكبرة لإزالة التعديات بجنوب بورسعيد
23 أبريل 2026 05:16 م
تفاصيل أولى جلسات محاكمة الأب المتهم بالاعتداء على نجله بالبحيرة
23 أبريل 2026 05:08 م
"نزع عنه ملابسه".. تأجيل محاكمة المتهم بهتك عرض ابنه المعاق بالبحيرة
23 أبريل 2026 05:05 م
أسواق حضارية بأسعار رمزية.. بشرى سارة للباعة الجائلين في بورسعيد
23 أبريل 2026 05:03 م
بعد اكتشاف كارثة صحية.. وكيل تموين أسيوط يكشف مصير المتورطين بخلط اللبن بمواد كيميائية
23 أبريل 2026 05:00 م
برلمانية تدعم إقامة المباريات نهارًا: ضرورة لتوفير الكهرباء والدولة بحاجة للترشيد
23 أبريل 2026 04:43 م
أكثر الكلمات انتشاراً