قبل تطبيق الحد الأدنى.. 10 ضوابط تنظم أجور القطاع الخاص

عمال بالقطاع الخاص
روان عبدالباقي
يترقب العاملون في القطاع الخاص، تطبيق قرار المجلس القومي للأجور، خلال أيام والذي يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، في الأول من شهر مايو المقبل 2024.
ويتضمن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددا من الضوابط بشأن أجور العاملين في القطاع الخاص، حول تحديد الأجر وعلاقة العامل بصاحب العمل ومواعيد الحضور والإجازات وغيرها من الأمور، التي يمكن عرضها كالتالي:-
1 - يحظر قانون العمل التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
2 - يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد.
3 - إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.
4 - تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا في أحد أيام العمل وفي مكانه مع مراعاة أن العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
5 - حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة يكون مضافا إليه عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
6 - يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو الساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
7 - إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
8 - لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من مجال معين أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات.
9 -لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ويسري ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
10 - لا يجوز الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا فى حدود 25% من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% فى حالة دين النفقة.
-
12:00 AMالفجْر
-
12:00 AMالشروق
-
12:00 AMالظُّهْر
-
12:00 AMالعَصر
-
12:00 AMالمَغرب
-
12:00 AMالعِشاء


أخبار ذات صلة
بالقانون.. "البيئة" تتوعد كل من يلقي المخلفات في غير الأماكن المخصصة
30 أبريل 2025 03:02 م
بعد واقعة تلميذ دمنهور.. تنبيه عاجل للإعلام بشأن تغطية قضايا الأطفال
30 أبريل 2025 02:53 م
نقيب الصحفيين يوجه رسالة عاجلة بشأن قضية طفل دمنهور
30 أبريل 2025 12:11 م
سماع أقوال الشهود في اتهام مسن بهتك عرض تلميذة بسوهاج
30 أبريل 2025 02:13 م
قبل وصول العاصفة.. الصحة ترفع درجة الاستعداد في المستشفيات
30 أبريل 2025 02:10 م
مدبولي يطمئن المواطنين: مخزون استراتيجي آمن والأسعار في طريقها للتوازن
30 أبريل 2025 01:56 م
صافرة إنذار في بورسعيد.. تأهب المستشفيات لمواجهة تداعيات العاصفة
30 أبريل 2025 01:49 م
ضمن موسم 2025.. توريد 1467 طن قمح محلي في بورسعيد
30 أبريل 2025 01:49 م
أكثر الكلمات انتشاراً