قبل تطبيق الحد الأدنى.. 10 ضوابط تنظم أجور القطاع الخاص

عمال بالقطاع الخاص
روان عبدالباقي
يترقب العاملون في القطاع الخاص، تطبيق قرار المجلس القومي للأجور، خلال أيام والذي يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، في الأول من شهر مايو المقبل 2024.
ويتضمن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددا من الضوابط بشأن أجور العاملين في القطاع الخاص، حول تحديد الأجر وعلاقة العامل بصاحب العمل ومواعيد الحضور والإجازات وغيرها من الأمور، التي يمكن عرضها كالتالي:-
1 - يحظر قانون العمل التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
2 - يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد.
3 - إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.
4 - تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا في أحد أيام العمل وفي مكانه مع مراعاة أن العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
5 - حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة يكون مضافا إليه عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
6 - يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو الساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
7 - إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
8 - لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من مجال معين أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات.
9 -لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ويسري ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
10 - لا يجوز الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا فى حدود 25% من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% فى حالة دين النفقة.

الأكثر قراءة
-
لماذا تصدّر الأهلي مجموعته في مونديال الأندية رغم تساوي النقاط مع منافسيه؟
-
حظك اليوم الاثنين 16يونيو 2025.. ستكون سعيدًا للغاية
-
مراجعة ألماني تالتة ثانوي 2025.. ملخصات وأسئلة
-
بعد صراع إسرائيل وإيران.. هل تتحقق نبوءات بابا فانغا بشأن نهاية العالم؟
-
نموذج امتحان الفرنساوي تالتة ثانوي 2024
-
بابل شيت ثانوية عامة 2025 pdf.. نموذج للتدريب
-
طالب جامعي يتخلص من شقيقه بسبب مبلغ مالي في سوهاج
-
ماذا يحتاج الأهلي للتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم للأندية؟

أخبار ذات صلة
عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب: سنقف صفًا واحدًا من أجل مصلحة الوطن
16 يونيو 2025 08:17 م
بنسبة 60%.. من المحافظات إلى المواطنين: "خففوا الأحمال"
16 يونيو 2025 01:08 م
أسوان تُكثف الرقابة لترشيد الكهرباء وتُلزم المحال بالمواعيد الصيفية
16 يونيو 2025 08:09 م
رئيس الوزراء يتابع خطط تطوير 7 فنادق تاريخية بالشراكة مع القطاع الخاص
16 يونيو 2025 08:06 م
الحبس وغرامة 3 ملايين جنيه.. "حماية المستهلك" يحذر من حجب السلع أو تخزينها
16 يونيو 2025 08:02 م
وزير الصحة: المريض محور اهتمامنا.. والشفافية أولوية
16 يونيو 2025 07:53 م
وزير التعليم يبحث توسيع التعاون في برامج التغذية المدرسية
16 يونيو 2025 07:41 م
لفتة إنسانية.. عميد "أصول الدين" يواسي طالبًا إندونيسيًا فقد والده
16 يونيو 2025 07:25 م
أكثر الكلمات انتشاراً