الأربعاء، 23 سبتمبر 2026
06:58 ص
إجازة عيدي العمال وشم النسيم
أعلنت وزارة العمل، اليوم الموافق 28 إبريل، أن يوم الأحد المقبل، الموافق 5 مايو 2024، والإثنين الموافق 6 مايو، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وعيد شم النسيم، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وفقا لآخر تعديلاته، ضوابط عمل الموظفين خلال الأعياد والمناسبات، التي تحددها الحكومة، ومن ضمنها إجازتي عيد العمال وشم النسيم، الذي يفصلنا عن قدومهم أيام.
القانون جاء ضامنا لحقوق موظفي القطاع الخاص، حال العمل بهذه الأيام، وفقا لما ذكرته المادة 52 من القانون.
ونصت المادة 52 على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 عشر يومًا في السنة".
وأجازت المادة لصاحب العمل، تشغيل العامل في هذه الأيام؛ إذا اقتضت أو تطلبت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر “أجور مضاعفة”.
ونصت المادة 53 على أنه للعامل الذي أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
وأصدرت وزارة العمل الأيام الماضية، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر في الأسبوع قبل الماضي بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه ،ولتعميم هذا "الكتاب" على كافة المنشأت ، لتنفيذه من شهر مايو 2024 المُقبل، والذي يصلنا علنه يومان.
23 سبتمبر 2026 03:42 ص
23 سبتمبر 2026 02:20 ص
23 سبتمبر 2026 02:10 ص
23 سبتمبر 2026 12:50 ص
22 سبتمبر 2026 06:15 م
22 سبتمبر 2026 11:30 م
22 سبتمبر 2026 11:30 م
22 سبتمبر 2026 11:19 م
أكثر الكلمات انتشاراً