الثلاثاء، 15 سبتمبر 2026
05:44 م
رجال المرور
استعرض العدد 106 تابع (أ) من الجريدة الرسمية، قرار وزارة الداخلية رقم 889 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.

تنص المادة الأولى من القرار على أنه يُستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (225) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، النص الآتي:
تصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائة وخمسون جنيهًا للمركبات الملاكي والنقل، ومائة جنيه لباقي أنواع المركبات، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها، وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها.
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويلغى ما يخالفه، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

15 سبتمبر 2026 05:33 م
15 سبتمبر 2026 04:37 م
15 سبتمبر 2026 03:48 م
15 سبتمبر 2026 03:42 م
15 سبتمبر 2026 03:35 م
15 سبتمبر 2026 03:31 م
15 سبتمبر 2026 03:28 م
15 سبتمبر 2026 03:26 م
أكثر الكلمات انتشاراً