الخميس، 24 سبتمبر 2026
02:32 م
وجهت مصلحة الضرائب المصرية، الممولين بالالتزام بالبيانات التي ينص عليها القانون في إيصالات البيع للمستهلك النهائي “فاتورة البيع للمستهلك النهائي”، بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية القرار 188 لسنة 2023، وذلك لحين إلزام باقي المجتمع الضريبي في مراحل النشر القادمة بمنظومة الايصال الإلكتروني.
وحددت مصلحة الضرائب في بيان اليوم، بيانات يجب توافرها في فاتورة البيع للمستهلك النهائي، وهي كالتالي:
وأوضحت أن في حال عدم تضمن بيان الأسعار هذه البيانات، فإنه لا يعد فاتورة صحيحة، ويعرض مصدرها للمخالفة، كما يتسبب في ضياع حق المشتري، موجهة بضرورة إصدار الممولين فاتورة ضريبية أو إيصال مهني لمن يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف، على أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط.
وشددت أن عدم الالتزام بالبيانات السابقة في الإيصال الورقي أو الإيصال الإلكتروني، وفقا لمراحل الإلزام، يعد مخالفة لنص المادة 37 من القانون المشار إليه، ويستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 71 بنفس القانون والتي تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين الف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيها، لافتًة إلى أنها لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
24 سبتمبر 2026 01:28 م
24 سبتمبر 2026 12:10 م
24 سبتمبر 2026 11:48 ص
24 سبتمبر 2026 08:54 ص
24 سبتمبر 2026 10:56 ص
24 سبتمبر 2026 07:00 ص
23 سبتمبر 2026 10:23 م
23 سبتمبر 2026 09:24 م
أكثر الكلمات انتشاراً