الخميس، 22 أكتوبر 2026
03:12 م
أداء الطواف بالحج
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا حاضت المرأة قبل طواف العمرة أو الإفاضة فإن لها أن تتحين وقت انقطاع دمها خلال الحيض، أو تأخذ دواءً يمنع نزول الدم بما يسع زمن الطواف، ثم تغتسل وتطوف في فترة النقاء، ولا شيء عليها.
وأضاف "شلبي" خلال لقائه عبر برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر فضائية “الناس”، أنه إذا لم تفعل ولم ينقطع دمها ولم يمكنها الانتظار حتى تطهر فلها أن تطوف بعد أن تشد على نفسها ما تأمن به مِن تلويث الحرم، ولا إثم عليها؛ لأنها معذورة.
وتابع "يستحبُّ لها في هذه الحالة أن تذبح بدنة، ويجوز الاكتفاء بذبح شاة، فإن شقَّ عليها ذلك فلا حرج عليها ألَّا تذبح أصلًا".
22 أكتوبر 2026 02:25 م
22 أكتوبر 2026 02:09 م
22 أكتوبر 2026 11:40 ص
22 أكتوبر 2026 02:00 ص
21 أكتوبر 2026 09:57 م
21 أكتوبر 2026 06:23 م
21 أكتوبر 2026 09:30 م
21 أكتوبر 2026 05:29 م
أكثر الكلمات انتشاراً