بلاغ للنائب العام.. إعلانات "الختان السوداني" تثير الاستياء
فتاة سودانية
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، أن الوزارة تقدّمت ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في وقائع الإعلان عن عمليات ختان للإناث من بعض الوافدين.
ممارسة غير آمنة
وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الصحة في مجلس النواب، لمناقشة طلب إحاطة بشأن قيام أحد الوافدين بعمليات ختان الإناث جهارًا في المنزل: “هذه الممارسة غير الآمنة أخذت منا مجهودًا كبيرًا للحد منها في مصر”.
وبشأن انتشار منشور على موقع “فيسبوك” لطبيب سوداني يعلن فيه ختان الإناث في المنازل بالقاهرة، والذي أثار ضجة كبيرة في مصر، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة وردت إليها ممارسات لا تتعلق بمهنة الطب وصدر توجيه من الوزير للمتابعة، وتم التواصل مع صاحب الإعلان، وقال “لا يوجد سجل بالاسم أو مكان ممارسة ومع ذلك تواصلنا ورد علينا”.
وأوضح “وجهنا خطابًا إلى النائب العام للتحقيق والحفاظ على الصحة العامة واحترام أحكام القانون"، لافتًا إلى صدرو أكثر من 25 منشورًا توعويًا خلال العام الماضى فقط تحذر من خطورة جريمة الختان”.
وأثار إعلان منسوب لطبيب سوداني يُدعى الصادق إسماعيل مجذوب، لختان الإناث بالمنازل في القاهرة، غضبًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاء في منشوره: "بشرى سارة للسودانيين المقيمين بالقاهرة، وجود الدكتور الصادق إسماعيل مجذوب (الطهّار) الغني عن التعريف بمدينة أم درمان ونوباوي شارع الدومة".

تحركات رسمية من النواب
وشهدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة أشرف حاتم مناقشة طلبي إحاطة مقدمين من أعضاء اللجنة حول موضوع واحد متعلق بختان الإناث على يد أحد الوافدين السودانيين.
وقدم الطلب الأول النائبة إيرين سعيد عضو اللجنة، بشأن قيام أحد الوافدين السودانيين بعمليات ختان الإناث بالمنزل.
أما الثاني فتقدمت به النائبة ميرفت عبد العظيم، بشأن قيام بعض السودانيين بإجراء عمليات ختان الإناث المجرمة قانونًا في مصر.
عقوبة مرتكبي الجريمة
وفقًا لقانون العقوبات، طبقًا لآخر تعديلاته، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها، من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التى أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
الأكثر قراءة
-
رسميًا.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي المنوفية 2026 بالاسم
-
القضاء ينتصر لـ"تاجر ذهب البحيرة".. إلغاء حكم السجن وإحالة المتهمين للمفتي
-
جدول زيادة المرتبات 2026.. الدرجة السادسة ترتفع لـ 8100 جنيه
-
توقع نتيجة مباراة مصر وإيران واكسب 25 ألف جنيه.. الطريقة والشروط
-
"من النوم للموت".. اعترافات مثيرة لـ والد الطفل ضحية سيارة التجمع الخامس
-
اليوم.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية والشرقية والقليوبية 2026
-
سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026.. كم يبلغ في البنوك؟
-
"كسرا حاجز الصمت".. القبض على سائق بتهمة الاعتداء على ابنتيه لسنوات بكرداسة
أخبار ذات صلة
رئيس الوزراء: لا تفريط في أصول الدولة.. ونعمل على تعظيم الاستفادة منها
24 يونيو 2026 06:24 م
تقليل الأعباء واستدامة الخدمات.. مدبولي: المواطن على قمة أولويات الحكومة
24 يونيو 2026 06:10 م
لتعزيز الاقتصاد.. مدبولي: شراكة مصرية إماراتية باستثمارات 3.4 مليار دولار
24 يونيو 2026 06:02 م
محافظ الجيزة يعلق على أسباب تكرار حوادث ترعة المريوطية ووصلة سقارة
24 يونيو 2026 03:31 م
الشرقاوي: ارتفاع نسب الرسوب في مواد الهوية والدين يحتاج مراجعة لسياسات التعليم
24 يونيو 2026 04:56 م
صحتنا ليست ترند.. برلماني يطالب بـ"حائط صد إعلامي" ضد الشائعات الطبية
24 يونيو 2026 04:26 م
بعد رصد صاحب “لامبورجيني” ببطاقة تموين.. حالات الحذف من المنظومة
24 يونيو 2026 02:23 م
بين الرهبنة وتغيير الطائفة.. 6 حالات تنهي الخطبة وفقا لقانون الأسرة للمسيحيين
24 يونيو 2026 03:17 م
أكثر الكلمات انتشاراً