الأربعاء، 23 سبتمبر 2026
11:08 ص
متهمة - أرشيفية
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي وبمعاونة المستشارين وليد عبد الرؤف المندراوي وحاتم محمد الزيات، بمعاقبة متهمة وشريكها بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنية بتهمة الترويج لمواد مخدرة، في القضية التي حملت رقم 8362 لسنة 2023.
واعترف سيد. أ" الذي يبلغ من العمر 27 عام ومهنته عامل ألمونيوم وكذلك "نجاة.م" 47 عام، وتعمل بائعة، أمام النيابة العامة، بحيازتهما المواد المخدرة من الهروين، وذلك بقصد الإتجار بها.
وأوضح الملازم أول كريم ياسر فاروق، معاون مباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، أنه أثناء مروره شاهد المتهمة وهي تُخرج للمتهم الأول أكياس بلاستيكية تحوي مادة بيضاء، تبين لاحقا أنها المادة المخدرة السابق ذكرها.
وبتفتيشهما عثر معاون المباحث مع المتهمة الأولى على 133 كيسا للمواد المخدرة، وبحوزة الثاني 42 كيسا للمادة المخدرة، وهاتفين محمول ومبلغ مالي، وتم القبض عليهما بتهمة الاتجار بمواد مخدرة.
وتصل عقوبة الاتجار في المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
23 سبتمبر 2026 10:38 ص
23 سبتمبر 2026 09:38 ص
23 سبتمبر 2026 05:10 ص
23 سبتمبر 2026 04:10 ص
23 سبتمبر 2026 03:10 ص
23 سبتمبر 2026 02:30 ص
23 سبتمبر 2026 01:10 ص
23 سبتمبر 2026 12:43 ص
أكثر الكلمات انتشاراً