الخميس، 24 سبتمبر 2026
04:32 م
صيدلي مدينة نصر خلال المحاكمة
أثارت قضية “صيدلي مدينة نصر” جدلا، بعد الحكم عليه، أمس، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لإدانته بهتك عرض سيدات، داخل الصيدلية الخاصة به.
وفصل المحامي ياسر سيد أحمد، المعنى القانوني لفعل “هتك العرض”، بقوله إنها جريمة تقع من رجل على أنثى أو العكس، كما تقع من رجل على رجل، أو من أنثى على أنثى.
وأوضح في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن جريمة هتك العرض تعني ملامسة المناطق الحساسة للرجل، أو أي جزء من جسد الأنثى يقع ما تحت الرقبة لما فوق الركبتين.
وشرح “سيد” عقوبة هتك العرض في قانون العقوبات المصري، بقوله إنها تصل لـ7 سنوات سجن، وقد تزيد، إن وقعت على “قاصر” وكان مرتكبها ممن له الولاية أو السلطة عليه.
وقال: "تصل العقوبة إلى الإعدام، في حال كان الجاني هو الأب، أو كان الجاني صاحب عمل والمجني عليه تحت سلطته في العمل، شريطة أن تكون في مرحلة الطفولة، وأقل من 18 سنة ميلادية".
وأوضح “سيد” الفرق بين جريمتي هتك العرض والاغتصاب، فجريمة الاغتصاب تقع من رجل على أنثى، وتستلزم لإثباتها وإدانة فاعلها أن تكون "كدخول المرود في المكحلة”.
وحال ثبوت ذلك بتوقيع الكشف الطبي وتوازن الأدلة الفنية والقولية أمام القضاء، فإن العقوبة فيها تكون الإعدام شنقا.
ويعتبر تقرير الطب الشرعي أحد أقوى الأدلة الفنية في مثل هذه الدعاوى، بينما تندرج الاعترافات والتحريات وشهادة الشهود، تحت مظلة الأدلة القولية.
أما التحرش، كما يوضح “سيد” فيحدث لفظيا أو جسديا، من رجل على أنثى أو العكس، وإذا تعلق بالأماكن الحساسة، صار هتك عرض.
24 سبتمبر 2026 03:53 م
24 سبتمبر 2026 03:04 م
24 سبتمبر 2026 03:15 م
24 سبتمبر 2026 02:29 م
24 سبتمبر 2026 01:44 م
24 سبتمبر 2026 01:24 م
24 سبتمبر 2026 01:16 م
24 سبتمبر 2026 12:53 م
أكثر الكلمات انتشاراً