الخميس، 15 أكتوبر 2026
12:19 ص
زواج القاصرات
رغم أن القانون حدد سن الزواج بعمر 18 سنة وفقا لما تنص عليه المادة 5 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لعام 1994 على أنه: ”لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة”، لكنه في حالة الزواج العرفي لا يوجد تجريم واضح وعقوبة قانونية على التحايل على سن الزواج بموجب الزواج العرفي.
وأوضح المحامي بالنقض أيمن محفوظ، أن عقوبة زواج القاصرات وفق القانون الحالي تكون في حال إثبات سن مغاير في وثيقة الزواج الرسمية مخالف للحقيقة وتم هذا الزواج بموجب وثيقه زواج رسمية.
وأضاف محفوظ في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن الزواج العرفي للقاصرات لا يوجد له نص تجريمي قانوني واضح، إلا في زواج رسمي وارتبط ذلك بجريمة تزوير في السن للزوجين أو أحدهما، كما نصت عليه المادة 227 من قانون العقوبات، وهي تعاقب على عدم إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً فقط للوالدين والزوجين وكذلك المأذون الذي أعطى له القانون عقوبة مغلظة تصل إلى 5 سنوات والعزل من الوظيفة.
وأشار المحامي أيمن محفوظ إلى أن نص الفقرة الرابعة من المادة 99 من القانون رقم 78 لسنة 1931 لا تُسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية تصدر أو يصدر الإقرار بها من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها نفقة العدة، وهو شرط سماع الدعوى بها.
متابعًا “من ثم فلا يوجد حقوق مالية عن هذا الزواج العرفي ولكن أحيانا تلجأ أهلية الزوجة القاصر إلى كتابة إيصالات أمانة ضد الزوج لإثبات حق ابنتهم، مما قد يعصف بحقوق الفتاة القاصر”.
وطالب المحامي أيمن محفوظ بتعديل قوانين الأسرة لمواجهة مشكلة الزواج العرفي وخاصة فيما يتعلق بزواج القاصرات لما له من مخاطر مجتمعية وأسرية.
14 أكتوبر 2026 11:45 م
14 أكتوبر 2026 11:10 م
14 أكتوبر 2026 07:04 م
14 أكتوبر 2026 11:00 م
14 أكتوبر 2026 09:39 م
14 أكتوبر 2026 06:56 م
14 أكتوبر 2026 09:14 م
14 أكتوبر 2026 04:09 م
أكثر الكلمات انتشاراً