السبت، 26 سبتمبر 2026
09:25 م
دار الإفتاء
تعد مسألة زكاة الذهب المستعمل للزينة من القضايا التي يكثر السؤال عنها في أوساط المسلمين، نظرًا لتعلقها بأحد أركان الإسلام الخمسة، وتحديدًا الركن المتعلق بزكاة المال.
وتأتي هذه التساؤلات في إطار الحرص على الالتزام بما أوجبه الشرع من زكاة، والتفريق بين الذهب المعد للاستعمال الشخصي والزينة، وذلك المخصص للاستثمار أو الادخار.
وفي هذا السياق، أصدرت دار الإفتاء بيانًا عبر لجنة الفتوى الرئيسية، توضح فيه الحكم الشرعي المعتمد حول زكاة الذهب الذي تستخدمه المرأة للزينة.
وأوضحت اللجنة، أن القول المعتمد للفتوى هو عدم وجوب الزكاة في حُلِيّ المرأة المُستعمل في الزينة؛ حتى وإن بلغ وزنُه ما بلغ، وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية الحنابلة.
ولفتت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، إلى ما رواه الإمام مالك في "الموطأ" أَنَّ السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلْيُ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ.
26 سبتمبر 2026 09:24 م
26 سبتمبر 2026 08:42 م
26 سبتمبر 2026 01:57 م
26 سبتمبر 2026 08:15 م
26 سبتمبر 2026 07:40 م
26 سبتمبر 2026 07:32 م
26 سبتمبر 2026 07:05 م
26 سبتمبر 2026 06:53 م
أكثر الكلمات انتشاراً