لأول مرة.. حالات شائعة لا يُطبّق عليها أحكام التهرب الضريبي
مصلحة الضرائب المصرية
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات تنفيذية رقم 73 لسنة 2024، تتعلق بعدم السير في إجراءات التهرب الضريبي في حال عدم تجاوز المبلغ 50 ألف جنيه.
التوجيهات من رئيس مصلحة الضرائب
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبدالعال، على أهمية التزام المختصين في قطاع مكافحة التهرب الضريبي وإدارات المكافحة بالمصلحة بدراسة الشبهات المتعلقة بوقائع التهرب الضريبي التي ترد من مختلف المصادر، مثل المباحث والرقابة والبلاغات.
وفي حالة الوصول إلى قيمة الضرائب الأصلية المخفية عن علم المصلحة والتي لا تتجاوز 50 ألف جنيه، نصت التعليمات على عدم السير في الإجراءات القانونية بحق الممولين أو المكلفين بشأن وقائع التهرب الضريبي المرتبطة بالضرائب على الدخل، المبيعات، القيمة المضافة، أو الدمغة.
بدلاً من ذلك، يُطلب من المأمورية المختصة استيفاء دين الضريبة عن تلك الحالات بوسائل قانونية مدنية.
استثناءات وشروط محددة
أوضحت عبدالعال أنه لا يُطبق هذا المعيار على حالات تكرار ارتكاب التهرب الضريبي من نفس الممول أو المكلف، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، لوقائع تهرب ضريبي من نفس النوع (دخل، مبيعات، قيمة مضافة، دمغة) في تواريخ لاحقة. في هذه الحالات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتأتي هذه التعليمات تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، بناءً على ما رصدته اللجنة العليا المختصة ببحث حالات التهرب والتصالح الضريبي، والتي لاحظت وجود العديد من حالات التهرب الضريبي التي لا تتجاوز قيمة الضريبة الأصلية 50 ألف جنيه.
نظرًا لقلة المبلغ المستحق، فإن اتخاذ إجراءات الاستجواب والمحاكمة الجنائية لن يكون متناسبًا، خاصة وأن القانون يتيح اتخاذ الإجراءات المدنية.
النص القانوني والإجراءات المستقبلية
وفقا لنص المادة (74) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناءً على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه".
وبذلك، منح المشرع وزير المالية أو من يفوضه السلطة التقديرية بشأن الجرائم الضريبية لإصدار طلب الإحالة للنيابة المختصة للتحقيق أو تحريك الدعوى من عدمه، نظرًا لأن الجريمة الضريبية تُعتبر من الجرائم الاقتصادية التي تخضع للاعتبارات الاقتصادية.
الأكثر قراءة
-
رسميًا.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي المنوفية 2026 بالاسم
-
جدول زيادة المرتبات 2026.. الدرجة السادسة ترتفع لـ 8100 جنيه
-
سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026.. كم يبلغ في البنوك؟
-
اليوم.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية والشرقية والقليوبية 2026
-
توقع نتيجة مباراة مصر وإيران واكسب 25 ألف جنيه.. الطريقة والشروط
-
"أفسدوا الاحتفالات".. تخريب "الفان زون" بالعاصمة الإدارية يثير غضب رواد مواقع التواصل
-
"كسرا حاجز الصمت".. القبض على سائق بتهمة الاعتداء على ابنتيه لسنوات بكرداسة
-
اليوم.. محاكمة المتهمة بخطف رضيعة من مستشفى الحسين
أخبار ذات صلة
الذهب يمحو مكاسب 2026 ويسجل خسائر وصلت 1035 جنيهًا منذ بداية يونيو
24 يونيو 2026 03:07 م
الشهر المقبل.. تسليم أراضي الإسكان المتميز بمدينة ناصر الجديدة
24 يونيو 2026 01:51 م
بعد منافسة دولية.. مصر تستضيف المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026
24 يونيو 2026 11:51 ص
لدعم الاستثمار.. تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لنهاية 2026
24 يونيو 2026 10:47 ص
النفط قرب أدنى مستوياته في 4 أشهر مع انفراجة مضيق هرمز
24 يونيو 2026 09:36 ص
إيلون ماسك يفقد لقب "التريليونير" مع تراجع ثروته إلى 957 مليار دولار
24 يونيو 2026 07:07 ص
جدول زيادة المرتبات 2026.. الدرجة السادسة ترتفع لـ 8100 جنيه
23 يونيو 2026 11:35 م
سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026
24 يونيو 2026 03:40 ص
أكثر الكلمات انتشاراً