ما حكم معاملات "الكاش باك"؟.. "الافتاء" تجيب

صورة تعبيرية
محمد لطفي أبوعقيل
في ظل انتشار خدمات الدفع الإلكتروني وتعدد الخيارات المتاحة للمستخدمين، يثير مفهوم "الكاش باك" تساؤلات حول حكمه الشرعي، في هذا السياق، قدمت دار الإفتاء توضيحات حول طبيعة هذه المعاملة وما يتعلق بها من أحكام شرعية
حكم معاملات الكاش باك
أكدت دار الإفتاء في ردها على سؤال حول حكم معاملات الكاش باك أن هذا النوع من المعاملات يُعتبر من أشكال الهبة.
وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، يُعرف الكاش باك بأنه عرض اختياري يقدم لمستخدمي خدمات الدفع الإلكتروني، حيث يتم رد جزء من المبلغ المدفوع كجزء من المصاريف الإدارية إلى حساب المستخدم بعد إتمام الدفع.
هل يعتبر الكاش باك هبة؟
أوضحت الدار أن القيمة التي يحصل عليها العميل من خلال إضافتها إلى حسابه الإلكتروني تُعتبر هبة، إذ يحصل العميل على مال دون مقابل، يُفسر ذلك من خلال تعريف الهبة شرعًا، التي تعني تمليك المال بلا عوض.
حكم الهبة في الشريعة
شددت الإفتاء على أن الهبة مشروعة ومندوب إليها بالإجماع. يحق لكل إنسان كامل الأهلية التصرف فيما يملك، سواءً بالبيع أو الهبة أو الوقف أو الإيجار. وقد ورد عن حِبَّان بن أبي جَبَلَة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كُلُّ أَحَّدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ".
الشراء بالتقسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية
وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، إن الشراء بالتقسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنصات التي تقوم بالبيع بالتقسيط جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، فالمعاملة المذكورة تشتمل على عقدٍ مباحٍ بين الشركة والعميل، ثُمَّ عقد مرابحةٍ تتوسَّط فيه الشركة بين المتجر والعميل، بعد قبضٍ حكميٍّ من الشركة للمُنْتَج المراد تقسيطه، وكلاهما جائزٌ شرعًا، كما أنَّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة المراد تقسيطها بين الشركة البائعة والمشتري.
وأضافت دار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أنَّه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجلٍ معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لِأَجْلِهِ إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسَّطت السلعة فلا ربا".
-
12:00 AMالفجْر
-
12:00 AMالشروق
-
12:00 AMالظُّهْر
-
12:00 AMالعَصر
-
12:00 AMالمَغرب
-
12:00 AMالعِشاء


أخبار ذات صلة
"التنمية المحلية": حملات تفتيشية وإحالة 104 موظفا للنيابة في 9 محافظات
02 مايو 2025 12:21 م
"الأوقاف" تفتتح 6 مساجد في 5 محافظات اليوم
02 مايو 2025 12:18 م
تفاصيل جديدة في حريق مولد كهرباء بمحطة الأتوبيس الترددي بالخصوص
02 مايو 2025 11:38 ص
بدء انتخابات نقابة الصحفيين.. من يعتلي عرش "صاحبة الجلالة"؟
02 مايو 2025 11:13 ص
بتمويل يصل لـ250 ألف يورو.. فتح باب التقدم لمشروعات بحثية في مجالين
02 مايو 2025 10:54 ص
4424 فرصة عمل جديدة في 12 محافظة.. اعرف التفاصيل
02 مايو 2025 10:33 ص
حالة الجو.. "الأرصاد": طقس بارد وأمطار متوقعة خلال الأيام المقبلة
02 مايو 2025 10:00 ص
لمدة 8 ساعات.. انقطاع المياه اليوم عن 3 مناطق بالجيزة
02 مايو 2025 09:22 ص
أكثر الكلمات انتشاراً