ما حكم معاملات "الكاش باك"؟.. "الافتاء" تجيب
صورة تعبيرية
في ظل انتشار خدمات الدفع الإلكتروني وتعدد الخيارات المتاحة للمستخدمين، يثير مفهوم "الكاش باك" تساؤلات حول حكمه الشرعي، في هذا السياق، قدمت دار الإفتاء توضيحات حول طبيعة هذه المعاملة وما يتعلق بها من أحكام شرعية
حكم معاملات الكاش باك
أكدت دار الإفتاء في ردها على سؤال حول حكم معاملات الكاش باك أن هذا النوع من المعاملات يُعتبر من أشكال الهبة.
وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، يُعرف الكاش باك بأنه عرض اختياري يقدم لمستخدمي خدمات الدفع الإلكتروني، حيث يتم رد جزء من المبلغ المدفوع كجزء من المصاريف الإدارية إلى حساب المستخدم بعد إتمام الدفع.
هل يعتبر الكاش باك هبة؟
أوضحت الدار أن القيمة التي يحصل عليها العميل من خلال إضافتها إلى حسابه الإلكتروني تُعتبر هبة، إذ يحصل العميل على مال دون مقابل، يُفسر ذلك من خلال تعريف الهبة شرعًا، التي تعني تمليك المال بلا عوض.
حكم الهبة في الشريعة
شددت الإفتاء على أن الهبة مشروعة ومندوب إليها بالإجماع. يحق لكل إنسان كامل الأهلية التصرف فيما يملك، سواءً بالبيع أو الهبة أو الوقف أو الإيجار. وقد ورد عن حِبَّان بن أبي جَبَلَة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كُلُّ أَحَّدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ".
الشراء بالتقسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية
وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، إن الشراء بالتقسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنصات التي تقوم بالبيع بالتقسيط جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، فالمعاملة المذكورة تشتمل على عقدٍ مباحٍ بين الشركة والعميل، ثُمَّ عقد مرابحةٍ تتوسَّط فيه الشركة بين المتجر والعميل، بعد قبضٍ حكميٍّ من الشركة للمُنْتَج المراد تقسيطه، وكلاهما جائزٌ شرعًا، كما أنَّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة المراد تقسيطها بين الشركة البائعة والمشتري.
وأضافت دار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أنَّه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجلٍ معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لِأَجْلِهِ إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسَّطت السلعة فلا ربا".
الأكثر قراءة
-
"خيانة في وجود 3 أطفال ومكالمة كشفت المستور".. كواليس صادمة لمصرع رجل أعمال شقة التجمع
-
بعد غيبوبة 15 يومًا.. وفاة الطفل باسل ضحية الكلاب الضالة في السويس
-
"رسالة انتحار" تقلب دار السلام.. والتحريات تكشف خدعة درامية
-
خسارة أسبوعية تضرب الذهب رغم محاولات التعافي.. كم سجل عيار 21 اليوم؟
-
الأفضل منذ 12 عاما.. قفزة تاريخية للجواز المصري في تصنيف "هنلي" العالمي
-
سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 25 أبريل 2026.. كم بلغ؟
-
لحديثي التخرج.. تفاصيل أحدث وظائف مصرف أبوظبي الإسلامي 2026
-
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 25 أبريل 2026.. ماذا تقول التوقعات؟
أخبار ذات صلة
اليوم.. نظر استئناف محاكمة المتهمين بقتل "المسلماني" تاجر الذهب بالبحيرة
26 أبريل 2026 03:30 ص
مدحت نافع: الإغلاق المبكر تأثيره محدود على الكهرباء ويضغط الاقتصاد
26 أبريل 2026 03:18 ص
تنظيم الاتصالات: رفع أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت “لا يزال محل دراسة”
26 أبريل 2026 01:20 ص
للعام الثاني.. تخلف شحنة الناشرين المصريين عن الوصول لمعرض الرباط الدولي للكتاب
26 أبريل 2026 12:45 ص
عمرو أديب: فشل مفاوضات إسلام أباد كارثة تهدد العالم بالظلام
26 أبريل 2026 12:18 ص
مؤرخ عسكري: السادات وضع خطة هجومية في 1970 لاقتحام بارليف تمهيدًا لمسار السلام
25 أبريل 2026 11:19 م
محمد علي خير: معركة طابا القانونية أثبتت أن السيادة لا تتجزأ مهما صغرت المساحة
25 أبريل 2026 11:10 م
تامر أمين: أغنية شيرين الجديدة تحمل رسالة شجن وكلماتها تعكس ألمًا داخليًا
25 أبريل 2026 11:09 م
أكثر الكلمات انتشاراً