ما حكم معاملات "الكاش باك"؟.. "الافتاء" تجيب
صورة تعبيرية
في ظل انتشار خدمات الدفع الإلكتروني وتعدد الخيارات المتاحة للمستخدمين، يثير مفهوم "الكاش باك" تساؤلات حول حكمه الشرعي، في هذا السياق، قدمت دار الإفتاء توضيحات حول طبيعة هذه المعاملة وما يتعلق بها من أحكام شرعية
حكم معاملات الكاش باك
أكدت دار الإفتاء في ردها على سؤال حول حكم معاملات الكاش باك أن هذا النوع من المعاملات يُعتبر من أشكال الهبة.
وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، يُعرف الكاش باك بأنه عرض اختياري يقدم لمستخدمي خدمات الدفع الإلكتروني، حيث يتم رد جزء من المبلغ المدفوع كجزء من المصاريف الإدارية إلى حساب المستخدم بعد إتمام الدفع.
هل يعتبر الكاش باك هبة؟
أوضحت الدار أن القيمة التي يحصل عليها العميل من خلال إضافتها إلى حسابه الإلكتروني تُعتبر هبة، إذ يحصل العميل على مال دون مقابل، يُفسر ذلك من خلال تعريف الهبة شرعًا، التي تعني تمليك المال بلا عوض.
حكم الهبة في الشريعة
شددت الإفتاء على أن الهبة مشروعة ومندوب إليها بالإجماع. يحق لكل إنسان كامل الأهلية التصرف فيما يملك، سواءً بالبيع أو الهبة أو الوقف أو الإيجار. وقد ورد عن حِبَّان بن أبي جَبَلَة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كُلُّ أَحَّدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ".
الشراء بالتقسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية
وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، إن الشراء بالتقسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنصات التي تقوم بالبيع بالتقسيط جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، فالمعاملة المذكورة تشتمل على عقدٍ مباحٍ بين الشركة والعميل، ثُمَّ عقد مرابحةٍ تتوسَّط فيه الشركة بين المتجر والعميل، بعد قبضٍ حكميٍّ من الشركة للمُنْتَج المراد تقسيطه، وكلاهما جائزٌ شرعًا، كما أنَّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة المراد تقسيطها بين الشركة البائعة والمشتري.
وأضافت دار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أنَّه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجلٍ معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لِأَجْلِهِ إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسَّطت السلعة فلا ربا".
الأكثر قراءة
-
خطوات تجديد جواز السفر للمصريين بالخارج 2026 والأوراق المطلوبة
-
بعد نشر "تليجراف مصر ".. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة صغيرة على يد والدها
-
رعب في تل أبيب.. المسيرة المصرية جبار 150 تثير الجدل داخل إسرائيل
-
سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026.. تراجع 50 قرشًا
-
على سلم الطائرة.. كيف تجاهل محمد صلاح تعليمات حسام حسن (فيديو)
-
يكشفها البروفيسور عوض حجاب.. تقنيات حديثة غيرت مصير حالات مستعصية
-
"مش مصرية عشان أبقى زوجة تانية".. غضب ومطالبات بترحيل راقصة تونسية
-
أولى الصفقات الصيفية.. الأهلي يتم اتفاقه مع نجم الشمال القطري
أخبار ذات صلة
أزمة الكلاب الضالة على طاولة "زراعة النواب" اليوم
10 يونيو 2026 10:44 ص
اليوم.. الرئيس السيسي يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الكونغولي
10 يونيو 2026 10:22 ص
مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت
10 يونيو 2026 09:48 ص
الزراعة: فتح السوق الأفغاني رسميًا أمام الليمون الطازج
10 يونيو 2026 09:34 ص
"الصحة" تغلق وتشمع مركزًا طبيًا بالمرج وتضبط مخزن أدوية غير مرخص
10 يونيو 2026 09:31 ص
منعا للنصب.. 4 ضوابط حاسمة من "العمل" قبل السفر والتقديم على وظائف الخارج
10 يونيو 2026 09:04 ص
"المصور قد يكون هو المستفِز".. كيف تخدع الفيديوهات المجتزأة الرأي العام ضد الأطباء؟
10 يونيو 2026 08:52 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد: شديد الحرارة على أغلب الأنحاء
10 يونيو 2026 06:30 ص
أكثر الكلمات انتشاراً