ما حكم جمعيات الموظفين والتصرف في أموالها دون إذن؟
دار الإفتاء
ورد سؤال لدار الإفتاء، حول حكم عمل “جمعية للموظفين ”، وهل يجوز للقائم بأمر الجمعية أن يستثمر الأموال ويتاجر بها دون إذن المشتركين قبل تسليمها لمن عليه الدور؟.
الجمعية جائزة شرعيًا
وأجابت دار الإفتاء، بأن جمعية الموظفين جائزة شرعًا، ولا يجوز لمن يقوم على إدارتها من جمع الأموال وإعطائها لمستحقيها على حسب الترتيب المتفق عليه أن يستثمر الأموال دون إذن أصحابها.
حكم جمعية الموظفين
وأوضحت الإفتاء، أن “الجمعية” من المعاملات التي جرى عليها عمل الناس منذ قرون وانتشرت في عصرنا الحاضر، وتكيَّف شرعًا على أنها قرضٌ حسنٌ من الأفراد بعضهم لبعض.
وأن كلَّ واحدٍ من المشتركين فيها يدفع المبلغ المحدد المتفق عليه في الوقت المحدد من كلَّ شهر للقائم على جمع الأموال من أجل إعطائها لصاحب الدور فيها، على أنْ يُردَّ إليه جميع ما دفعه وما سيدفعه من أقساط بعد ذلك على حسب دوره في الجمعية، وهو ما يتوافق مع طبيعة القرض الحسن؛ حيث إن حقيقته هي: دفع مالٍ على سبيل الإرفاق لمن ينتفع به على أن يرد بدله، ينظر: "رد المحتار" للعلَّامة ابن عابدين الحنفي(5/ 161، ط. دار الفكر)، و"الذخيرة" للإمام القرافي المالكي (5/ 286، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"إعانة الطالبين" للعلَّامة الدمياطي الشَّافعي (3/ 58، ط. دار الفكر)، و"شرح منتهى الإرادات" للعلَّامة البُهُوتِي الحنبلي (2/ 99، ط. عالم الكتب).
حكم التصرف في أموال الجمعية واستثمارها من دون إذن المشتركين
لما كانت هذه المعاملة تستلزم قيام أحد أطرافها بترتيب أدوارها وجمع وتسليم المبلغ المجمَّع كلَّ شهرٍ إلى من له الدَّور، فهذا يُعدُّ من قبيل الوكالة ويكون هذا الطرف وكيلًا عن جميع أعضاء الجمعية ما دام أنه قد تم التراضي على اختياره للقيام بهذا العمل، وذلك لكون الوكالة في الشرع عبارةٌ عن "تفويض شخصٍ لغيره ما يفعله عنه حال حياته مما يقبل النيابة"، كما في "نهاية المحتاج" للإمام الرملي (5/ 15، ط. دار الفكر)، وجمع المال وتسليمه إلى من عليه الدور مما يقبل النيابة.
وأما استثمار القائم على إدارة الجمعية لأموال المشتركين دون إذنهم أو علمهم فهو تصرف غير جائز شرعًا، إذ يد الوكيل في مال الوكالة يد أمانة، وتصرفه في مال الوكالة مقيد بإذن الموكِّل وما في مصلحته.
وهو ما جرى عليه القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948م وفقاً لآخر تعديل صادر في 13 أكتوبر عام 2021م، حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة رقم (703) أنَّ: [الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة].
الأكثر قراءة
-
خانت زوجها واتهمته بإلقائها من الشرفة، جريمة غريبة بمنشأة القناطر والعشيق يبرىء الزوج
-
قرض الـ 800 مليون دولار، هل المتحف المصري الكبير بحق انتفاع لليابان؟
-
20 دولارا للتأشيرات أو الخدمات.. "النواب" يوافق على قرار هام يخص المصريين بالخارج والسائحين
-
رابط نتيجة الشهادة الابتدائية ولاية نهر النيل 2025
-
كانت بتعدل طرحتها، إنقاذ فتاة ابتلعت دبوس داخل مدرسة بالأقصر
-
الافتتاح الكبير.. وخطة العمل المنتظرة
-
الفلوس بتاعتي والخمرة هدية، نص التحقيقات الكاملة مع البلوجر نرمين طارق (خاص)
-
عليان: خطة شاملة لعودة البطولات وتطوير البنية التحتية لنادي المعادي
أخبار ذات صلة
وراء كل مشروع “جايكا”، كيف ساهمت الوكالة اليابانية في تنمية مصر؟
02 نوفمبر 2025 04:28 م
أين تبحث وكيف؟، حسن الحلوجي يقدم ورشة تدريبية مجانية بالمرصد المصري للصحافة والإعلام
02 نوفمبر 2025 11:36 م
توقعت كثافة الأمطار وتراجع الحرارة، الأرصاد تحذر: تقلبات جوية تمهد لشتاء مبكر
02 نوفمبر 2025 11:18 م
أزمة في "تجارة إنجليزي" جامعة القاهرة بعد منع طلاب من امتحان الميدتيرم
02 نوفمبر 2025 10:44 م
تعرف علي موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025
02 نوفمبر 2025 10:24 م
بعد مطاردة سيارة ربع نقل، إحباط تهريب 1.5 طن دقيق مدعم في الأقصر
02 نوفمبر 2025 10:05 م
تم بأيدٍ وطنية، مصطفى وزيري: ترميم تمثال رمسيس الثاني يعكس كفاءة المرممين المصريين
02 نوفمبر 2025 09:16 م
أكثر الكلمات انتشاراً