ما حكم جمعيات الموظفين والتصرف في أموالها دون إذن؟

دار الإفتاء
محمد لطفي أبوعقيل
ورد سؤال لدار الإفتاء، حول حكم عمل “جمعية للموظفين ”، وهل يجوز للقائم بأمر الجمعية أن يستثمر الأموال ويتاجر بها دون إذن المشتركين قبل تسليمها لمن عليه الدور؟.
الجمعية جائزة شرعيًا
وأجابت دار الإفتاء، بأن جمعية الموظفين جائزة شرعًا، ولا يجوز لمن يقوم على إدارتها من جمع الأموال وإعطائها لمستحقيها على حسب الترتيب المتفق عليه أن يستثمر الأموال دون إذن أصحابها.
حكم جمعية الموظفين
وأوضحت الإفتاء، أن “الجمعية” من المعاملات التي جرى عليها عمل الناس منذ قرون وانتشرت في عصرنا الحاضر، وتكيَّف شرعًا على أنها قرضٌ حسنٌ من الأفراد بعضهم لبعض.
وأن كلَّ واحدٍ من المشتركين فيها يدفع المبلغ المحدد المتفق عليه في الوقت المحدد من كلَّ شهر للقائم على جمع الأموال من أجل إعطائها لصاحب الدور فيها، على أنْ يُردَّ إليه جميع ما دفعه وما سيدفعه من أقساط بعد ذلك على حسب دوره في الجمعية، وهو ما يتوافق مع طبيعة القرض الحسن؛ حيث إن حقيقته هي: دفع مالٍ على سبيل الإرفاق لمن ينتفع به على أن يرد بدله، ينظر: "رد المحتار" للعلَّامة ابن عابدين الحنفي(5/ 161، ط. دار الفكر)، و"الذخيرة" للإمام القرافي المالكي (5/ 286، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"إعانة الطالبين" للعلَّامة الدمياطي الشَّافعي (3/ 58، ط. دار الفكر)، و"شرح منتهى الإرادات" للعلَّامة البُهُوتِي الحنبلي (2/ 99، ط. عالم الكتب).
حكم التصرف في أموال الجمعية واستثمارها من دون إذن المشتركين
لما كانت هذه المعاملة تستلزم قيام أحد أطرافها بترتيب أدوارها وجمع وتسليم المبلغ المجمَّع كلَّ شهرٍ إلى من له الدَّور، فهذا يُعدُّ من قبيل الوكالة ويكون هذا الطرف وكيلًا عن جميع أعضاء الجمعية ما دام أنه قد تم التراضي على اختياره للقيام بهذا العمل، وذلك لكون الوكالة في الشرع عبارةٌ عن "تفويض شخصٍ لغيره ما يفعله عنه حال حياته مما يقبل النيابة"، كما في "نهاية المحتاج" للإمام الرملي (5/ 15، ط. دار الفكر)، وجمع المال وتسليمه إلى من عليه الدور مما يقبل النيابة.
وأما استثمار القائم على إدارة الجمعية لأموال المشتركين دون إذنهم أو علمهم فهو تصرف غير جائز شرعًا، إذ يد الوكيل في مال الوكالة يد أمانة، وتصرفه في مال الوكالة مقيد بإذن الموكِّل وما في مصلحته.
وهو ما جرى عليه القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948م وفقاً لآخر تعديل صادر في 13 أكتوبر عام 2021م، حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة رقم (703) أنَّ: [الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة].

الأكثر قراءة
-
رسميا.. الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون الإيجار القديم
-
فرص عمل جديدة في بنك مصر.. اعرف الشروط
-
جهز ورقك.. البريد يستعد لاستقبال المواطنين لحجز "سكن لكل المصريين 7"
-
تفاصيل شروط مبادرة سكن لكل المصريين 7 ورابط التقديم
-
قبل بدء التصويت بانتخابات الشيوخ.. اعرف مكان لجنتك بالرقم القومي
-
بلاغ للنائب العام ضد البلوجر "نوجا" بتهمة خدش الحياء
-
وسط حراسة مشددة.. وصول "علياء قمرون" إلى النيابة الاقتصادية بالقاهرة
-
إيحاءات إباحية.. تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة خدش الحياء

أخبار ذات صلة
بينهم سيدة.. رحيل 3 أشخاص في اليوم الأول لانتخابات الشيوخ 2025
04 أغسطس 2025 04:42 م
نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري بالرقم القومي
04 أغسطس 2025 07:11 م
"الصحة": انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "المشروعات الخضراء"
04 أغسطس 2025 07:10 م
موعد غلق لجان انتخابات مجلس الشيوخ.. اعرف لجنتك الانتخابية الآن
04 أغسطس 2025 06:27 م
موقف الملاك من المستأجرين بعد تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم
04 أغسطس 2025 06:11 م
العلمين تسجل إقبالا كثيفا للمواطنين في انتخابات الشيوخ 2025
04 أغسطس 2025 05:51 م
سقوط مروحة على رئيسة لجنة انتخابية في المنوفية
04 أغسطس 2025 05:42 م
مدبولي يؤكد أهمية حصر وتوثيق أصول "الأوقاف" وتعظيم استثمارها
04 أغسطس 2025 05:39 م
أكثر الكلمات انتشاراً