"الدفاع المشترك".. تعرف على السلاح الذي لوّح به السيسي في وجه إثيوبيا
الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد
كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ألقاها أمس، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الصومالي، حسن شيخ محمود، أثناء زيارته للقاهرة، لا تزال ثير ردود فعل واسعة النطاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث زادت عملية البحث عن تفاصيل وبنود "اتفاقية الدفاع العربي المشترك"، التي دُشِنت في إطار عمل جامعة الدول العربية، للدفاع عن مصالح الدول الأعضاء.
وذكر الرئيس السيسي، في معرض حديثه عن تطوُّر التحركات الإثيوبية على أراضي الصومال بعد توقيع اتفاق بين أديس أبابا وصوماليا لاند، تحصل بموجبه الأولى على 20 كيلومترًا على ساحل البحر الأحمر لإقامة قاعدة عسكرية هناك، حيث وُقّع الاتفاق بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وزعيم حركة انفصالية، من دون الرجوع إلى الحكومة الفيدرالية في مقديشيو، كما تنص القوانين والاتفاقيات القانونية الدولية.

وكشف الرئيس السيسي خلال كلمته أن الصومال دولة موقعة على ميثاق جامعة الدول العربية واتفاق الدفاع المشترك، وأن مصر تدعم مساعي الصومال للحفاظ على مقدراتها وأمنها القومي من تحركات إثيوبيا في المنطقة، مؤكدًا "ماحدش يحاول يجرب مصر".
و"اتفاقية الدفاع المشترك" وُقِعت في يونيو عام 1950 بين سبع دول فقط هي مصر والسعودية ولبنان وسوريا والعراق والأردن واليمن، وبعد ذلك انضمت إليها كل الدول الأعضاء في الجامعة العربية، وبموجب هذه الاتفاقية تم إنشاء مجلس الدفاع المشترك، والمجلس الاقتصادي.

وتنص المادة الثانية من معاهدة الدفاع العربي المشترك على أنه "تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على أية دولة أو أكثر منها أو على قواتها، اعتداءً عليها جميعًا، ولذلك فإنها عملًا بحق الدفاع الشرعي - الفردي والجماعي - عن كيانها تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المُعتدى عليها، وبأن تتخذ على الفور، منفردة ومجتمعة، جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابها، وتطبيقَا لأحكام المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة".
كما تحتوي الاتفاقية على ملحق عسكري ينظم طبيعة التجهيزات العسكرية التي تتم من أجل التجهيز للرد على أي اعتداء محتمل من أي دولة على الدولة العضو في الجامعة العربية أو المواقفة على معاهدة الدفاع العربي المشترك.
وتنص المادة الأولى من الملحق العسكري على أنه "تختص اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها في المادة الخامسة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة أو أي اعتداء مسلح يمكن أن يقع على دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو على قواتها وتستند في إعداد هذه الخطط على الأسس التي يقررها مجلس الدفاع المشترك".
الأكثر قراءة
-
بعد مهاجمة والدها.. من هي بثينة ابنة الفنان علي الحجار؟
-
مصادر: تطبيق نظام تسعير جديد على جميع العدادات الكودية باستثناء هذا النوع
-
وزير الاستثمار: طرح شركتي بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة في يونيو 2026
-
استقرار أسعار الدواجن رغم ارتفاع الأعلاف.. هل تفاجئ جيب المواطن قبل العيد؟
-
يدشنه مدبولي اليوم.. التفاصيل الكاملة لمشروع "THE SPINE" بشرق القاهرة
-
عودة 3 مليارات دولار.. لماذا يتهافت الأجانب على أدوات الدين المصرية؟
-
"أوهمني بعقد غير مسجل".. الروائية رانيا كمال تروي تفاصيل معاناتها الزوجية
-
الإسكان: 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين في العبور الجديدة
أخبار ذات صلة
تتويجًا لجهود قنا.. "إيسيسكو" تسجل معبد دندرة على خريطة التراث العالمي
18 أبريل 2026 10:04 م
مسيرة ملهمة للاعبين الناشئين.. مانويل جوزيه وأحمد شديد قناوي قصة من الخيال
18 أبريل 2026 11:27 ص
هيئ نفسك.. عالم بالأوقاف يوضح أفضل 5 أعمال في شهر ذي القعدة
17 أبريل 2026 09:05 م
أشهر غرائب التحكيم.. موبايل طنطا و"مخمور ألمانيا" وإنذار لاعب 3 مرات
17 أبريل 2026 02:59 م
خلف مدرب بايرن ميونخ "أب أعظم".. كيف صنع "بيير" الهارب من الموت أسطورة كومباني؟
17 أبريل 2026 11:26 ص
صاحب لوجو نصف الوجه.. حكاية طارق نور الذي غير وجه الإعلان في مصر والشرق الأوسط
16 أبريل 2026 10:32 م
مطاعم ومخابز وأزياء.. السودانيون تروس فاعلة في ماكينة اقتصادنا الموازي
16 أبريل 2026 06:25 م
التضخم التهم الجيوب مبكرًا.. وحش الغلاء يسن أنيابه لابتلاع "أدنى الأجور"
16 أبريل 2026 03:43 م
أكثر الكلمات انتشاراً