قرار جديد من "الدواء" بشأن شروط صرف جواهر مخدرة في "الروشتة"
رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور علي الغمراوي
نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا يحمل رقم 573 لسنة 2024، بشأن توافر الشروط والبيانات الواجب توافرها بالتذكرة الطبية لصرف جواهر مخدرة.
بعد الإطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 155، وعلى القانون 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم أعمالها، وعلى قانون هيئة الدواء رقم 151 لسنة 2019، وعلى لاتفاقية الوحيدة للمخدرات 1960، وعلى اتفاقية المؤثرات العقلية 1971، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 1988.
وكان رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور علي الغمراوي، قرر التالي:
المادة الأولى
لا يجوز للصيدلية صرف تذاكر طبية لصرف جواهر مخدرة، إلا على النموذج المؤمن والمرقوم بأرقام مسلسلة وفقا، وعليه ختم شعار الجمهورية للإدارة العامة لمراقبة الأسواق، ومجلد في دفاتر يحوي كل منها 50 نموذجًا.
المادة الثانية
يسلم للأطباء من المرخص لهم بأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 عدد “1” دفتر شهريًا مقابل الرسم المقدر بالمادة “15” من ذات القانون للدفتر الواحد، فضلًا عن مقابل خدمات إصدار الوثائق المؤمنة المقرر مع مراعاة تغير سعر التكلفة، ويجوز زيادة عدد الدفاتر المسلمة شهريًا شريطة تقديم ما يفيد انتهاء النماذج في الدفتر المسلم بذات الشهر.
المادة الثالثة
يُدون الطبيب جميع البيانات الواردة بالنموذج وبالكعب لثابت بالدفتر بخطه بالحبر غير القابل للإزالة، وبطريقة واضحة ويوقعها باسمه ثلاثي، وبشكل ظاهر على أن يحفظ الكعب الثابت بالدفتر لمدة عشر سنوات، من تاریخ استعمال آخر استمارة به عهدة كل طبيب.
المادة الرابعة
يجب ألا تتعدى الكمية التي يحررها الطبيب البشري أو طبيب الأسنان من جوهر مخدر المريض خلال 30 يوما عشرة أمثال أقصى كمية مبينة بالجدول رقم 4 الملحق بقانون المخدرات وتعديلاته.
المادة الخامسة
لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على جواهر مخترة بعد مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها، ولا ترد التذاكر الطبيبة المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية، مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية، ويجوز الحامل التذكرة الطبية أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر مشهورة بخاتم الصيدلية ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوى على تلك الجواهر.
المادة السابعة
يلغى العمل بالاستمارات المختومة بخاتم الإدارة العامة للصيدلة من تاريخ نفاذ هذا القرار.



الأكثر قراءة
-
سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة.. كم سجل بعد القفزة الأخيرة؟
-
الفورية بـ 800.. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2026
-
مشاهدة مسلسل علي كلاي الحلقة 24
-
أسعار الذهب اليوم في مصر.. ما سر تماسكه خلال حرب إيران؟
-
وسط العواصف حولنا، مصر ما زالت البيت الآمن
-
أسعار الفضة اليوم في مصر.. تحديث جديد لمختلف العيارات
-
فتح حساب وفيزا خصم مباشر.. خدمات مجانية تقدمها 6 بنوك حتى هذا الموعد
-
موعد مباراة بيراميدز اليوم أمام الجيش الملكي والقنوات الناقلة
أخبار ذات صلة
رفع حالة الطوارئ في أسيوط استعدادًا لرياح محملة بالأتربة
14 مارس 2026 04:13 ص
"إشراقة أمل" في فايد.. كيف أنقذ التأمين الشامل مسنا من جراحة بمليون جنيه؟
13 مارس 2026 04:40 م
أقر وأعترف.. سيد حمدي: خطف ابني مش تمثيلية وكمين شبرا كان بسبب لوحة معدنية
14 مارس 2026 01:25 ص
"خيركم سابق".. ريهام سعيد تحقق حلم "عايدة" بماكينة خياطة
14 مارس 2026 01:20 ص
حُسن الخاتمة.. وفاة شاب أثناء الوضوء استعدادًا لصلاة التهجد بنجع حمادي
14 مارس 2026 12:40 ص
بكري: مواقف قادة الخليج ثابتة.. لا دعم أو تمكين لأي طرف في الحرب
14 مارس 2026 12:03 ص
توفي عقب إمامته لصلاة التهجد.. وكيل الأزهر يعزي والد الطالب محمد عجمي
13 مارس 2026 11:59 م
وكيل قوى عاملة النواب: زيادة الأجور دون رقابة ستتبخر
13 مارس 2026 11:58 م
أكثر الكلمات انتشاراً