قرار جديد من "الدواء" بشأن شروط صرف جواهر مخدرة في "الروشتة"
رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور علي الغمراوي
نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا يحمل رقم 573 لسنة 2024، بشأن توافر الشروط والبيانات الواجب توافرها بالتذكرة الطبية لصرف جواهر مخدرة.
بعد الإطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 155، وعلى القانون 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم أعمالها، وعلى قانون هيئة الدواء رقم 151 لسنة 2019، وعلى لاتفاقية الوحيدة للمخدرات 1960، وعلى اتفاقية المؤثرات العقلية 1971، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 1988.
وكان رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور علي الغمراوي، قرر التالي:
المادة الأولى
لا يجوز للصيدلية صرف تذاكر طبية لصرف جواهر مخدرة، إلا على النموذج المؤمن والمرقوم بأرقام مسلسلة وفقا، وعليه ختم شعار الجمهورية للإدارة العامة لمراقبة الأسواق، ومجلد في دفاتر يحوي كل منها 50 نموذجًا.
المادة الثانية
يسلم للأطباء من المرخص لهم بأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 عدد “1” دفتر شهريًا مقابل الرسم المقدر بالمادة “15” من ذات القانون للدفتر الواحد، فضلًا عن مقابل خدمات إصدار الوثائق المؤمنة المقرر مع مراعاة تغير سعر التكلفة، ويجوز زيادة عدد الدفاتر المسلمة شهريًا شريطة تقديم ما يفيد انتهاء النماذج في الدفتر المسلم بذات الشهر.
المادة الثالثة
يُدون الطبيب جميع البيانات الواردة بالنموذج وبالكعب لثابت بالدفتر بخطه بالحبر غير القابل للإزالة، وبطريقة واضحة ويوقعها باسمه ثلاثي، وبشكل ظاهر على أن يحفظ الكعب الثابت بالدفتر لمدة عشر سنوات، من تاریخ استعمال آخر استمارة به عهدة كل طبيب.
المادة الرابعة
يجب ألا تتعدى الكمية التي يحررها الطبيب البشري أو طبيب الأسنان من جوهر مخدر المريض خلال 30 يوما عشرة أمثال أقصى كمية مبينة بالجدول رقم 4 الملحق بقانون المخدرات وتعديلاته.
المادة الخامسة
لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على جواهر مخترة بعد مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها، ولا ترد التذاكر الطبيبة المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية، مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية، ويجوز الحامل التذكرة الطبية أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر مشهورة بخاتم الصيدلية ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوى على تلك الجواهر.
المادة السابعة
يلغى العمل بالاستمارات المختومة بخاتم الإدارة العامة للصيدلة من تاريخ نفاذ هذا القرار.



الأكثر قراءة
-
توقع نتيجة مصر وبلجيكا واكسب 25 ألف جنيه.. اعرف طريقة الاشتراك الآن
-
قناة مجانية تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026
-
نهاية مأساوية لـ"سبايدر مان اليمن".. انتشال جثمان القعقاع بن عنتر من فوهة بركانية
-
"أنا تعبانة يا خالة".. قصة حب "فشنك" تتسبب في إنهاء حياة طفلة بالصعيد
-
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13 يونيو 2026.. تفاؤل بالجنيه
-
لغز العثور على جثمان شاب مصري في ألمانيا.. وأسرته تكذب الشرطة: "ما زال حيًا" (خاص)
-
بالترددات.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم
-
موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 9.. تفاصيل الحجز والشروط والأوراق المطلوبة
أخبار ذات صلة
رئيس الوزراء: نعمل على تسريع تعديلات قانون التصالح ومعالجة مشكلات التطبيق
13 يونيو 2026 08:04 م
تراكمها خطر قاتل.. استشاري: ثاني أكسيد التيتانيوم في عصير القصب تغيّر تركيب الـDNA
13 يونيو 2026 10:38 م
شعبة الذهب: الصبر الخيار الأفضل لمستثمري المعدن الأصفر
13 يونيو 2026 10:37 م
شعبة الذهب: تصريحات ترامب بشأن الاتفاق قد تدفع المعدن الأصفر لمزيد من التراجع
13 يونيو 2026 10:17 م
محمد علي خير: المقاطعة سلاح المواطن الأقوى.. قاطعوا اللحمة والسمك زي ما قاطعتم البيض
13 يونيو 2026 09:56 م
محمد علي خير: السوشيال ميديا حرفت تصريحاتي بشأن مقترح "الـ5 جنيه" للمعاشات
13 يونيو 2026 09:52 م
أول تحرك رسمي بشأن أنباء العثور على جثمان شاب مصري في ألمانيا
13 يونيو 2026 03:49 م
بعد نشر تليجراف مصر.. "الحوض المرصود" يستجيب لحالة مواطن يعاني أمراضًا جلدية ومناعية
13 يونيو 2026 02:51 م
أكثر الكلمات انتشاراً