قرار جديد من "الدواء" بشأن شروط صرف جواهر مخدرة في "الروشتة"
رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور علي الغمراوي
نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا يحمل رقم 573 لسنة 2024، بشأن توافر الشروط والبيانات الواجب توافرها بالتذكرة الطبية لصرف جواهر مخدرة.
بعد الإطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 155، وعلى القانون 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم أعمالها، وعلى قانون هيئة الدواء رقم 151 لسنة 2019، وعلى لاتفاقية الوحيدة للمخدرات 1960، وعلى اتفاقية المؤثرات العقلية 1971، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 1988.
وكان رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور علي الغمراوي، قرر التالي:
المادة الأولى
لا يجوز للصيدلية صرف تذاكر طبية لصرف جواهر مخدرة، إلا على النموذج المؤمن والمرقوم بأرقام مسلسلة وفقا، وعليه ختم شعار الجمهورية للإدارة العامة لمراقبة الأسواق، ومجلد في دفاتر يحوي كل منها 50 نموذجًا.
المادة الثانية
يسلم للأطباء من المرخص لهم بأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 عدد “1” دفتر شهريًا مقابل الرسم المقدر بالمادة “15” من ذات القانون للدفتر الواحد، فضلًا عن مقابل خدمات إصدار الوثائق المؤمنة المقرر مع مراعاة تغير سعر التكلفة، ويجوز زيادة عدد الدفاتر المسلمة شهريًا شريطة تقديم ما يفيد انتهاء النماذج في الدفتر المسلم بذات الشهر.
المادة الثالثة
يُدون الطبيب جميع البيانات الواردة بالنموذج وبالكعب لثابت بالدفتر بخطه بالحبر غير القابل للإزالة، وبطريقة واضحة ويوقعها باسمه ثلاثي، وبشكل ظاهر على أن يحفظ الكعب الثابت بالدفتر لمدة عشر سنوات، من تاریخ استعمال آخر استمارة به عهدة كل طبيب.
المادة الرابعة
يجب ألا تتعدى الكمية التي يحررها الطبيب البشري أو طبيب الأسنان من جوهر مخدر المريض خلال 30 يوما عشرة أمثال أقصى كمية مبينة بالجدول رقم 4 الملحق بقانون المخدرات وتعديلاته.
المادة الخامسة
لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على جواهر مخترة بعد مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها، ولا ترد التذاكر الطبيبة المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية، مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية، ويجوز الحامل التذكرة الطبية أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر مشهورة بخاتم الصيدلية ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوى على تلك الجواهر.
المادة السابعة
يلغى العمل بالاستمارات المختومة بخاتم الإدارة العامة للصيدلة من تاريخ نفاذ هذا القرار.



الأكثر قراءة
-
زوج يشعل النيران في زوجته لتفتيشها في هاتفه بالمطرية
-
استعد للتقديم.. 36 ألف وحدة سكنية جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل
-
مشروعات متعددة الاستخدامات.. تحالف مصري إماراتي لتطوير 500 فدان في القاهرة والدلتا
-
صندوق الإسكان: طرح مليون وحدة لمحدودي الدخل بمبادرة سكن لكل المصريين
-
الإمارات ليست أول المنسحبين.. هل تكتب منظمة أوبك نهايتها بيدها؟
-
سعر الجنيه الذهب يواصل الهبوط في محلات الصاغة.. كم وصل؟
-
هل تم فك الحظر ؟.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الغلق الجديدة 2026
-
موعد صرف معاشات مايو 2026.. استلم مستحقاتك من 5 جهات مختلفة
أخبار ذات صلة
بعد التعنت في تفسير المادة 4.. صوت ضعاف السمع يصل مجلس الوزراء
29 أبريل 2026 07:24 م
بمستشفى التضامن.. محافظ بورسعيد يستمع لمشاكل المرضى ويوجه برفع كفاءة الخدمات
29 أبريل 2026 06:41 م
مجلس الوزراء: استمرار العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال مايو
29 أبريل 2026 04:15 م
لدعم حركة العاملين بالمنطقة الحرة.. كوبري مشاة جديد في بورسعيد
29 أبريل 2026 06:18 م
الحكومة توضح حقيقة خسائر قطاع السياحة.. هل وصلت 600 مليون دولار يوميًا؟
29 أبريل 2026 06:11 م
محافظ بورسعيد يوجه بتطوير القطاع الصحي وحل مشروع سكني يخدم 400 أسرة
29 أبريل 2026 05:47 م
إصابة شخصين في انهيار منزل ببنها
29 أبريل 2026 05:40 م
فخر المنوفية.. البطل الصاعد إبراهيم محمد يحصد ذهبية أفريقيا للمصارعة
29 أبريل 2026 04:30 م
أكثر الكلمات انتشاراً