قرار جديد من "الدواء" بشأن شروط صرف جواهر مخدرة في "الروشتة"
رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور علي الغمراوي
نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا يحمل رقم 573 لسنة 2024، بشأن توافر الشروط والبيانات الواجب توافرها بالتذكرة الطبية لصرف جواهر مخدرة.
بعد الإطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 155، وعلى القانون 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم أعمالها، وعلى قانون هيئة الدواء رقم 151 لسنة 2019، وعلى لاتفاقية الوحيدة للمخدرات 1960، وعلى اتفاقية المؤثرات العقلية 1971، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 1988.
وكان رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور علي الغمراوي، قرر التالي:
المادة الأولى
لا يجوز للصيدلية صرف تذاكر طبية لصرف جواهر مخدرة، إلا على النموذج المؤمن والمرقوم بأرقام مسلسلة وفقا، وعليه ختم شعار الجمهورية للإدارة العامة لمراقبة الأسواق، ومجلد في دفاتر يحوي كل منها 50 نموذجًا.
المادة الثانية
يسلم للأطباء من المرخص لهم بأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 عدد “1” دفتر شهريًا مقابل الرسم المقدر بالمادة “15” من ذات القانون للدفتر الواحد، فضلًا عن مقابل خدمات إصدار الوثائق المؤمنة المقرر مع مراعاة تغير سعر التكلفة، ويجوز زيادة عدد الدفاتر المسلمة شهريًا شريطة تقديم ما يفيد انتهاء النماذج في الدفتر المسلم بذات الشهر.
المادة الثالثة
يُدون الطبيب جميع البيانات الواردة بالنموذج وبالكعب لثابت بالدفتر بخطه بالحبر غير القابل للإزالة، وبطريقة واضحة ويوقعها باسمه ثلاثي، وبشكل ظاهر على أن يحفظ الكعب الثابت بالدفتر لمدة عشر سنوات، من تاریخ استعمال آخر استمارة به عهدة كل طبيب.
المادة الرابعة
يجب ألا تتعدى الكمية التي يحررها الطبيب البشري أو طبيب الأسنان من جوهر مخدر المريض خلال 30 يوما عشرة أمثال أقصى كمية مبينة بالجدول رقم 4 الملحق بقانون المخدرات وتعديلاته.
المادة الخامسة
لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على جواهر مخترة بعد مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها، ولا ترد التذاكر الطبيبة المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية، مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية، ويجوز الحامل التذكرة الطبية أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر مشهورة بخاتم الصيدلية ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوى على تلك الجواهر.
المادة السابعة
يلغى العمل بالاستمارات المختومة بخاتم الإدارة العامة للصيدلة من تاريخ نفاذ هذا القرار.



الأكثر قراءة
-
بالطو بالنهار وبدلة رقص بالليل، شروق قاسم تشعل السوشيال ميديا وأجرها "صادم"
-
جدول مواعيد مباريات كأس العرب 2025 حتى المباراة النهائية
-
موعد مباراة السودان والعراق في كأس العرب والقنوات الناقلة
-
33 عائلة وقعت في الفخ، عصابة زعيمها مجهول لـ"تقشيط" الأثرياء بطريقة مبتكرة
-
أحمد المطحنة ضحية "كارثة إيصالات الأمانة": التهديدات علنية وعايشين في كابوس
-
موعد مباراة البحرين والجزائر اليوم في كأس العرب والقنوات الناقلة
-
مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر
-
موعد مباراة مصر والإمارات في كأس العرب والقنوات الناقلة
أخبار ذات صلة
أحمد عبد القادر ميدو: محاولات إخوانية لإيقاف استثماراتي في أوروبا
06 ديسمبر 2025 09:51 م
إحياء تراث محمد رفعت، الأزهر يتكفل بترميم 100 أسطوانة نادرة لـ"قيثارة السماء"
06 ديسمبر 2025 07:21 م
سيدة بالبحيرة تستغيث: بقالي شهر معرفش حاجة عن زوجي في ليبيا، وبعتبره ابني
07 ديسمبر 2025 01:53 ص
اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة أب اعتدى على ابنته بمعاونة صديقه بالبحيرة
07 ديسمبر 2025 12:28 ص
رئيس الأركان يبحث مع نظيره القطري تعزيز التعاون العسكري بين البلدين
06 ديسمبر 2025 06:26 م
الاعتذارات تتوالى، انسحاب جديد بعد الحكم بإلغاء الانتخابات البرلمانية بالفيوم
06 ديسمبر 2025 10:40 م
فاروق حسني: افتتاح المتحف الكبير كان “لحظة خلاص”
06 ديسمبر 2025 10:28 م
أحمد عبد القادر ميدو: الإخوان تقدموا ببلاغات كيدية ضدي وهددوني
06 ديسمبر 2025 10:11 م
أكثر الكلمات انتشاراً