قرار جديد من "الدواء" بشأن شروط صرف جواهر مخدرة في "الروشتة"
رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور علي الغمراوي
نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا يحمل رقم 573 لسنة 2024، بشأن توافر الشروط والبيانات الواجب توافرها بالتذكرة الطبية لصرف جواهر مخدرة.
بعد الإطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 155، وعلى القانون 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم أعمالها، وعلى قانون هيئة الدواء رقم 151 لسنة 2019، وعلى لاتفاقية الوحيدة للمخدرات 1960، وعلى اتفاقية المؤثرات العقلية 1971، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 1988.
وكان رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور علي الغمراوي، قرر التالي:
المادة الأولى
لا يجوز للصيدلية صرف تذاكر طبية لصرف جواهر مخدرة، إلا على النموذج المؤمن والمرقوم بأرقام مسلسلة وفقا، وعليه ختم شعار الجمهورية للإدارة العامة لمراقبة الأسواق، ومجلد في دفاتر يحوي كل منها 50 نموذجًا.
المادة الثانية
يسلم للأطباء من المرخص لهم بأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 عدد “1” دفتر شهريًا مقابل الرسم المقدر بالمادة “15” من ذات القانون للدفتر الواحد، فضلًا عن مقابل خدمات إصدار الوثائق المؤمنة المقرر مع مراعاة تغير سعر التكلفة، ويجوز زيادة عدد الدفاتر المسلمة شهريًا شريطة تقديم ما يفيد انتهاء النماذج في الدفتر المسلم بذات الشهر.
المادة الثالثة
يُدون الطبيب جميع البيانات الواردة بالنموذج وبالكعب لثابت بالدفتر بخطه بالحبر غير القابل للإزالة، وبطريقة واضحة ويوقعها باسمه ثلاثي، وبشكل ظاهر على أن يحفظ الكعب الثابت بالدفتر لمدة عشر سنوات، من تاریخ استعمال آخر استمارة به عهدة كل طبيب.
المادة الرابعة
يجب ألا تتعدى الكمية التي يحررها الطبيب البشري أو طبيب الأسنان من جوهر مخدر المريض خلال 30 يوما عشرة أمثال أقصى كمية مبينة بالجدول رقم 4 الملحق بقانون المخدرات وتعديلاته.
المادة الخامسة
لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على جواهر مخترة بعد مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها، ولا ترد التذاكر الطبيبة المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية، مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية، ويجوز الحامل التذكرة الطبية أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر مشهورة بخاتم الصيدلية ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوى على تلك الجواهر.
المادة السابعة
يلغى العمل بالاستمارات المختومة بخاتم الإدارة العامة للصيدلة من تاريخ نفاذ هذا القرار.



الأكثر قراءة
-
بالتعاون مع "جوجل".. القبض على موظف بعد رصد حساب يتضمن تعديه على صغار (خاص)
-
بعد قرار صندوق النقد.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت 1 أغسطس 2026
-
بعد زيادة الشرائح.. الكهرباء تكشف موعد تطبيقها على العدادات الكودية (خاص)
-
قبل ما تسافر.. هذه الرسوم الجديدة ستدفعها عند مغادرة مصر
-
الأهلي يوجه ضربة قوية لـ بيراميدز ويخطف 5 من لاعبيه مجانًا
-
بعد زيادة أسعار الكهرباء.. كيف تبقى ثابتًا على الشريحة الأولى؟
-
زيادة 20% في سعر رغيف العيش.. المخابز تكشف الأسباب
-
من أجل "الصدر الحنين".. كوافيرة تتخلص من زوجها بمساعدة عشيقها عامل النظافة بالفيوم
أخبار ذات صلة
تظلمات حركة النيابات 2026.. الصحة تكشف آلية الفحص ومدة النظر فيها
02 أغسطس 2026 04:40 ص
الصحة: حركات النيابات تخضع لجدول زمني محدد.. وهذا موقف إعلان النتائج
02 أغسطس 2026 02:40 ص
"الصحة" توضح أسباب تغيير آلية إعلان نتيجة حركة نيابات الأطباء 2026 (خاص)
02 أغسطس 2026 02:10 ص
الصحة: لا إعادة لنتيجة حركة النيابات.. والاحتياجات الجديدة تُدرج في ديسمبر 2026
02 أغسطس 2026 01:52 ص
توزيع الأطباء في حركة النيابات.. الصحة تكشف المعايير وآلية التنسيق الإلكتروني
31 ديسمبر 1899 03:50 ص
بعد شكاوى متداولة.. الصحة تكشف حقيقة ترشيح أطباء لرغبات لم يختاروها
31 ديسمبر 1899 04:50 ص
متحدث الصحة: الأماكن التدريبية في حركة النيابات تجاوزت عدد الأطباء المتقدمين
02 أغسطس 2026 01:40 ص
الصحة تحسم الجدل بشأن "النيابات الوهمية" وتوضح آلية التعامل مع الشكاوى
02 أغسطس 2026 01:36 ص
أكثر الكلمات انتشاراً