قرار جديد من "الدواء" بشأن شروط صرف جواهر مخدرة في "الروشتة"

رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور علي الغمراوي
محمد سامي الكميلي
نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا يحمل رقم 573 لسنة 2024، بشأن توافر الشروط والبيانات الواجب توافرها بالتذكرة الطبية لصرف جواهر مخدرة.
بعد الإطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 155، وعلى القانون 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم أعمالها، وعلى قانون هيئة الدواء رقم 151 لسنة 2019، وعلى لاتفاقية الوحيدة للمخدرات 1960، وعلى اتفاقية المؤثرات العقلية 1971، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 1988.
وكان رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور علي الغمراوي، قرر التالي:
المادة الأولى
لا يجوز للصيدلية صرف تذاكر طبية لصرف جواهر مخدرة، إلا على النموذج المؤمن والمرقوم بأرقام مسلسلة وفقا، وعليه ختم شعار الجمهورية للإدارة العامة لمراقبة الأسواق، ومجلد في دفاتر يحوي كل منها 50 نموذجًا.
المادة الثانية
يسلم للأطباء من المرخص لهم بأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 عدد “1” دفتر شهريًا مقابل الرسم المقدر بالمادة “15” من ذات القانون للدفتر الواحد، فضلًا عن مقابل خدمات إصدار الوثائق المؤمنة المقرر مع مراعاة تغير سعر التكلفة، ويجوز زيادة عدد الدفاتر المسلمة شهريًا شريطة تقديم ما يفيد انتهاء النماذج في الدفتر المسلم بذات الشهر.
المادة الثالثة
يُدون الطبيب جميع البيانات الواردة بالنموذج وبالكعب لثابت بالدفتر بخطه بالحبر غير القابل للإزالة، وبطريقة واضحة ويوقعها باسمه ثلاثي، وبشكل ظاهر على أن يحفظ الكعب الثابت بالدفتر لمدة عشر سنوات، من تاریخ استعمال آخر استمارة به عهدة كل طبيب.
المادة الرابعة
يجب ألا تتعدى الكمية التي يحررها الطبيب البشري أو طبيب الأسنان من جوهر مخدر المريض خلال 30 يوما عشرة أمثال أقصى كمية مبينة بالجدول رقم 4 الملحق بقانون المخدرات وتعديلاته.
المادة الخامسة
لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على جواهر مخترة بعد مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها، ولا ترد التذاكر الطبيبة المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية، مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية، ويجوز الحامل التذكرة الطبية أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر مشهورة بخاتم الصيدلية ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوى على تلك الجواهر.
المادة السابعة
يلغى العمل بالاستمارات المختومة بخاتم الإدارة العامة للصيدلة من تاريخ نفاذ هذا القرار.




الأكثر قراءة
-
وفاء في المطار وهبة قفلت الحساب".. منشور لـ أحمد مهران يشعل "السوشيال ميديا"
-
موعد مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025
-
40 قرشًا في أسبوع.. هل يواصل الدولار رحلة الهبوط؟
-
حقيقة القبض على وفاء عامر في مطار القاهرة
-
بلاغ ضد سوزي الأردنية بتهمة ازدراء الأديان.. ماذا قالت عن النبي الكريم؟
-
الآلاف غاضبون.. دردشتك الخاصة مع Chat GPT تظهر في جوجل
-
التقديم في جامعة السادات الأهلية 2025.. التفاصيل الكاملة
-
تحركات أمنية لضبط صناع محتوى مثيرين للجدل على مواقع التواصل

أخبار ذات صلة
مواعيد القطارات المكيفة والروسي اليوم الأحد 3 أغسطس 2025
03 أغسطس 2025 03:14 ص
حملة "خليها تنضف".. ترحيب "فيسبوكي" بالقبض على "التيك توكرز"
02 أغسطس 2025 08:00 م
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025.. رابط الحصول
03 أغسطس 2025 01:21 ص
الأزهر يعلن حاجته لمعلمين بالحصة لعام 2026.. إليك الشروط
03 أغسطس 2025 12:52 ص
مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2025
03 أغسطس 2025 12:37 ص
تنسيق جامعة المنوفية الأهلية 2025 المتوقع.. كل ما تريد معرفته
03 أغسطس 2025 12:23 ص
وزير الري: نؤيد تنمية إثيوبيا والحلول التصادمية لن تخدم أي طرف
02 أغسطس 2025 11:36 م
رابط التقديم بجامعة الإسماعيلية الأهلية 2025
02 أغسطس 2025 11:34 م
أكثر الكلمات انتشاراً