قرار جديد من "الدواء" بشأن شروط صرف جواهر مخدرة في "الروشتة"

رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور علي الغمراوي
نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا يحمل رقم 573 لسنة 2024، بشأن توافر الشروط والبيانات الواجب توافرها بالتذكرة الطبية لصرف جواهر مخدرة.
بعد الإطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 155، وعلى القانون 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم أعمالها، وعلى قانون هيئة الدواء رقم 151 لسنة 2019، وعلى لاتفاقية الوحيدة للمخدرات 1960، وعلى اتفاقية المؤثرات العقلية 1971، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 1988.
وكان رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور علي الغمراوي، قرر التالي:
المادة الأولى
لا يجوز للصيدلية صرف تذاكر طبية لصرف جواهر مخدرة، إلا على النموذج المؤمن والمرقوم بأرقام مسلسلة وفقا، وعليه ختم شعار الجمهورية للإدارة العامة لمراقبة الأسواق، ومجلد في دفاتر يحوي كل منها 50 نموذجًا.
المادة الثانية
يسلم للأطباء من المرخص لهم بأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 عدد “1” دفتر شهريًا مقابل الرسم المقدر بالمادة “15” من ذات القانون للدفتر الواحد، فضلًا عن مقابل خدمات إصدار الوثائق المؤمنة المقرر مع مراعاة تغير سعر التكلفة، ويجوز زيادة عدد الدفاتر المسلمة شهريًا شريطة تقديم ما يفيد انتهاء النماذج في الدفتر المسلم بذات الشهر.
المادة الثالثة
يُدون الطبيب جميع البيانات الواردة بالنموذج وبالكعب لثابت بالدفتر بخطه بالحبر غير القابل للإزالة، وبطريقة واضحة ويوقعها باسمه ثلاثي، وبشكل ظاهر على أن يحفظ الكعب الثابت بالدفتر لمدة عشر سنوات، من تاریخ استعمال آخر استمارة به عهدة كل طبيب.
المادة الرابعة
يجب ألا تتعدى الكمية التي يحررها الطبيب البشري أو طبيب الأسنان من جوهر مخدر المريض خلال 30 يوما عشرة أمثال أقصى كمية مبينة بالجدول رقم 4 الملحق بقانون المخدرات وتعديلاته.
المادة الخامسة
لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على جواهر مخترة بعد مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها، ولا ترد التذاكر الطبيبة المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية، مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية، ويجوز الحامل التذكرة الطبية أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر مشهورة بخاتم الصيدلية ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوى على تلك الجواهر.
المادة السابعة
يلغى العمل بالاستمارات المختومة بخاتم الإدارة العامة للصيدلة من تاريخ نفاذ هذا القرار.




الأكثر قراءة
-
صدمة بشأن سعر جرام الذهب عيار 21، قفز بأكثر من 50%
-
حاول علاج زوجته فضاعت تحويشة العمر، تاجر يقع في مصيدة دجال بالبساتين
-
مقتل "حماصة" في تبادل إطلاق نار مع أمن الغربية
-
طه الدسوقي؛ وإهانة الذات الصحفية! | خارج حدود الأدب
-
جرامي في مصر، هل هو حفل إعلان الترشيحات أم عشاء فاخر عند الأهرامات؟
-
بعد زيادة الوقود، ما مصير أسعار السجائر الفترة المقبلة؟
-
المستشار أحمد عبد المجيد أمينًا عامًا لمجلس الشيوخ
-
"بالجلابية الصعيدي".. أسرة زلاكة تخطف الأنظار وتجسد معنى الانتماء

أخبار ذات صلة
تكليف من مدبولي بشأن الأراضي المطلة على كورنيش النيل
19 أكتوبر 2025 07:20 م
تامر الحسيني يبحث مستجدات مشروع التتبع الدوائي
19 أكتوبر 2025 10:28 م
السيسي يدعو المصريين للمساهمة في إعمار غزة ويوجه رسالة لـ ترامب
19 أكتوبر 2025 06:04 م
هيئة الدواء تبحث آليات تنفيذ الروشتة الرقمية
19 أكتوبر 2025 09:20 م
السيسي: مصر دفعت 100 مليار جنيه في مواجهة الإرهاب
19 أكتوبر 2025 02:43 م
تحدث عنها السيسي اليوم، ما هي منظمة "الإيكاو"؟
19 أكتوبر 2025 07:27 م
عبدالغني: المهندسون المصريون جاهزون لتسخير خبراتهم لإعادة إعمار غزة
19 أكتوبر 2025 05:46 م
علاء عابد يشيد بكلمة السيسي في الندوة التثقيفية: تحمل معاني الصدق والشفافية
19 أكتوبر 2025 04:05 م
أكثر الكلمات انتشاراً