السبت، 26 سبتمبر 2026
08:11 م
دار الإفتاء
تثير مسألة تلاوة المرأة للقرآن الكريم بحضور رجال أجانب تساؤلات لدى الكثيرين حول الجوانب الشرعية المرتبطة بها، خاصةً فيما يتعلق بضوابط الصوت وحدود الحياء التي ينبغي مراعاتها في الإسلام.
وفي هذا السياق، ورد سؤال لدار الافتاء حول حكم تلاوة المرأة للقرآن الكريم بحضرة الرجال الأجانب.
وأجابت دار الإفتاء، قائلة إن تلاوة المرأة للقرآن بحضور الرجال الأجانب تجوز مع الكراهة، لأن القراءة تختلف عن التغني به أمام الأجانب، مبينة أن شئون النساء مبنية على الستر، وشأنها الأسرار في العبادات كالأذان، والفتح على الإمام، والتلبية في النسك، مستشهدة بقول عائشة رضي الله عنها “دخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ دَعْهُمَا، فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا”.
وأشارت الإفتاء، إلى أن تسجيل تلاوة المرأة للقرآن الكريم وسماعه مسجلًا لا كراهة فيه لأن المسموع ليس هو عين صوتها، بل هو حكايته ومثاله، أشبه صدى الصوت.
وأضافت الإفتاء، أن صوت المرأة في حد ذاته ليس بعورة، وإنما الممنوع أداءً واستماعًا هو ما يخشى معه من الفتنة، منعاً للفتنة مستشهدة بقوله تعالى «فلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا».
26 سبتمبر 2026 07:40 م
26 سبتمبر 2026 07:32 م
26 سبتمبر 2026 07:05 م
26 سبتمبر 2026 06:53 م
26 سبتمبر 2026 06:42 م
26 سبتمبر 2026 06:34 م
26 سبتمبر 2026 05:14 م
26 سبتمبر 2026 04:33 م
أكثر الكلمات انتشاراً