"النواب" يقر مادة عدم القبض على متهم إلا في حالة التلبس
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، على المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي نصت على أنه في ما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مُسبب يستلزمه التحقيق.
نص المادة
ونصت المادة، أنه كل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.
واقترح النائب عاطف مغاوري، إضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه المادة، قائلًا: “من أمن العقاب أساء الأدب، وقانون الإجراءات الجنائية هو دستور الحقوق والحريات، ونحن نحاول أن ننقي الأجهزة العاملة على هذا التنفيذ من أي شائبة والنفس البشرية أمارة بالسوء”.
ورد رئيس اللجنة الفرعية، التي أعدت مشروع القانون، النائب إيهاب الطماوي، قائلًا: “إن مخالفة تلك المادة، كلها أفعال مُجرمة بقانون العقوبات، ولا يجوز أن نُجرم في قانون الإجراءات الجنائية أمرًا منصوصًا عليه بقانون العقوبات”.
واقترح النائب رضا غازي، أن يتم النص في المادة على “التحفظ على مجرمي الإرهاب”.
فيما رد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزى، أن المادة تتحدث عن القبض وليس الاحتجاز.
وأضاف أن المادة الأولى من مواد الإصدار بمشروع القانون، نصت على “مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى”، قائلًا: “من بينها طبعًا قانون الإرهاب”.
وقال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن قانون الإجراءات الجنائية يُمثل الشريعة العامة في الإجراءات.
وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها، أن صياغة تلك المادة تأتي اتساقًا مع المادة (54) من الدستور، وأن ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الواقع الدستوري الجديد، والذي يحظر اتخاذ أي من الإجراءات المُشار إليها بالمادة بغير أمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
الأكثر قراءة
-
خانت زوجها واتهمته بإلقائها من الشرفة، جريمة غريبة بمنشأة القناطر والعشيق يبرىء الزوج
-
قرض الـ 800 مليون دولار، هل المتحف المصري الكبير بحق انتفاع لليابان؟
-
20 دولارا للتأشيرات أو الخدمات.. "النواب" يوافق على قرار هام يخص المصريين بالخارج والسائحين
-
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025، كم وصل؟
-
رابط نتيجة الشهادة الابتدائية ولاية نهر النيل 2025
-
كانت بتعدل طرحتها، إنقاذ فتاة ابتلعت دبوس داخل مدرسة بالأقصر
-
الافتتاح الكبير.. وخطة العمل المنتظرة
-
بعد تصدرها أوركسترا المتحف المصري الكبير، من هي الأوبرالية شيرين أحمد؟
أخبار ذات صلة
شروط وتفاصيل تحديث بيانات كارت الخدمات المتكاملة 2025
02 نوفمبر 2025 08:27 م
نقص "إيبوتين" وارتفاع أسعار "ريكورمون"، أزمة متصاعدة في أدوية الفشل الكلوي داخل الصيدليات
02 نوفمبر 2025 08:24 م
بينها الهجرة غير الشرعية، تفاصيل مباحثات الرئيس السيسي ورئيس وزراء المجر
02 نوفمبر 2025 03:54 م
قد تعيد كتابة التاريخ البشري، وسيم السيسي: بردية تورين توثق تاريخ مصر منذ 39 ألف عام
02 نوفمبر 2025 06:54 م
أبوضيف: الجامعات تبدأ في تنفيذ برامج لتعريف الطلاب بحضارتهم وتراثهم
02 نوفمبر 2025 06:54 م
الغمراوي: 179 مصنعًا للأدوية و150 للمستلزمات الطبية في مصر
02 نوفمبر 2025 06:46 م
خبير سياحي: المتحف الكبير نقلة نوعية في السياحة الثقافية
02 نوفمبر 2025 06:41 م
السيسي وملكة الدنمارك يبحثان ملفات غزة والسودان وتعزيز العلاقات الأوروبية
02 نوفمبر 2025 05:25 م
أكثر الكلمات انتشاراً