حرية الصحافة تنتصر.. حذف مادة حظر النشر بـ"الإجراءات الجنائية"
 
                                مجلس النواب
قرر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي كانت تنص على حظر نشر أي أخبار أو معلومات تتعلق بجلسات المحاكمات أو ما دار فيها، بما في ذلك بيانات حول القضاة أو الشهود أو المتهمين في قضايا مكافحة الإرهاب.
جاء هذا القرار استجابة للجدل الذي أثير بشأن المادة، حيث حرص المجلس على إزالة أي لبس متعلق بحرية التعبير والصحافة، مؤكدًا التزامه بتوفير الضمانات اللازمة لحقوق الإعلاميين وضمان تدفق المعلومات المتعلقة بالعدالة بشكل شفاف.
إلغاء مادة حظر النشر
أكد مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، على حذف المادة (267) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على (لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة).
وتضيف المادة 267: يحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 186مكررًا من قانون العقوبات.
حرية الرأي والصحافة
أعاد مجلس النواب، التأكيد خلال جلسته العامة اليوم على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصًا من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ورفض مجلس النواب، طلب 4 أعضاء هم أميرة صابر، فريدي البياضي، وعاطف المغاوري، ومحمد عبد العليم داوود، بتعديل المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
علانية جلسات المحاكمات
وتنص المادة (266) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.
وتمثلت مقترحات النواب، بحذف كلمة البث، وكذلك حذف شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
شرط موافقة النيابة على نقل الجلسات
واقترح النواب أن يكون نص المادة (266) ما يلي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز بث وقائع الجلسات بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة.
نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة
وأكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة وفقا لما نص عليه الدستور.
وأشار إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقات الدولية الخاصة بالصحافة والتي تنص على حماية الصحفي وتوفير المعلومات، مؤكدا أن هناك ميثاق للشرف الصحفي يجب أن يطبق على أي صحفي في حال الإخلال.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.
خلط بين نقل الجلسات وبثها
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحا أن هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، قائلا: العلانية معناها إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها.
وفيما يتعلق بالنيابة العامة، أكد أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
قد يؤثر على سير الجلسات العامة
وقال: أخذ رأي النيابة العامة ليس تقييدًا لسلطة القاضي، لا سيما وأن نقل بعض وقائع الجلسات قد يؤثر على سير الجلسات العامة.
واتفق معه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قائلا: يجب عدم الخلط بين الفقرة الأولى والتي تتعلق بالعلانية والفقرة الثانية التي ترتبط بالنشر.
وأشار إلى أن نقل الوقائع والبث، الأمر يرجع لرئيس الدائرة هو الذي يقرر بعد أخذ رأي النيابة العامة، مؤكدًا أن وجود النيابة العامة في الصورة الثانية من سلطة الاتهام تتمثل في رفع الدعوى لجنائية ومباشرتها ومن ثم حقها حضور الجلسات وإبداء رأيها وتقديم طلبها.
وأوضح وزير العدل، أن موقف النيابة العامة من النقل أو البث من عدمه وفقا لما يتماشى مع مقتضيات القضية، متمسكا بضرورة أخذ رأي النيابة العامة في النشر.
يجب أن تكون الجلسة علنية
وبعد حالة الجدل وافق مجلس النواب على المادة (266) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون تعديل على النحو التالي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.
 
        الأكثر قراءة
- 
                استغرق تنفيذه 16 شهرًا، مسؤول إضاءة معروضات المتحف المصري الكبير يروي تفاصيل المشروع العملاق
- 
                تنبيه عاجل من كهرباء مصر العليا بشأن خدمة الشحن المسبق
- 
                سعر ومواصفات هاتف oppo find x9 pro
- 
                رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات: "الكل عمل معايا الواجب ومش محتاجة مساعدة" (خاص)
- 
                "صن كريت" تنفي علاقتها بالحادث المتسبب في رحيل ماجد هلال وكيرلس صلاح (خاص)
- 
                بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير.. "تليجراف مصر" تطلق مبادرة "5 ملايين صورة لكل شبر في مصر"
- 
                "سيفتي"، حقيقة الصورة المتداولة لعمال المتحف المصري الكبير (خاص)
- 
                شاهد مباراة مصر وإسبانيا لكرة اليد للناشئين في كأس العالم، بث مباشر
 
        أخبار ذات صلة
مؤتمر حاشد لدعم مرشحي "حماة الوطن" بالإسكندرية بحضور الفريق عباس حلمي
31 أكتوبر 2025 04:03 م
مولد مارجرجس، خيام متراصة وزحام على عتاب الدير (صور)
31 أكتوبر 2025 03:42 م
جامعة الأقصر تعزز مبادرة “تمكين” لدمج ودعم طلابها من ذوي الإعاقة
31 أكتوبر 2025 03:21 م
الإعلان عن 6721 فرصة عمل جديدة في 16 محافظة، إليك طريقة التقديم
31 أكتوبر 2025 11:13 ص
"مستقبل وطن" يواصل استعداداته لانتخابات مجلس النواب 2025
31 أكتوبر 2025 02:32 م
المتحف المصري الكبير، كيف عبرت المساحات الطبيعية عن التراث المصري القديم؟
31 أكتوبر 2025 02:00 م
فعالية استثنائية لـ"شفاء الأورمان" للتوعية بسرطان الثدي في الأقصر
31 أكتوبر 2025 01:27 م
"الثقافة" تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير بفعاليات ممتدة طوال الشهر
31 أكتوبر 2025 12:34 م
أكثر الكلمات انتشاراً
 
                     
 
                                     
                                     
 
                                     
                                     
                                     
                                     
 
 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 
