الأربعاء، 16 سبتمبر 2026
11:27 م
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 279 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة على؛ إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز 500 جنيه في الجنايات والجنح.
ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمرًا مسبيا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
وشهدت الجلسة، اقتراحًا من النائبة أميرة أبو شقة، بحذف كلمة القبض على الشاهد والاكتفاء بضبط وإحضار الشاهد والتي وردت في الفقرة الأخيرة من المادة، حيث أجازت المادة للمحكمة إذا تخلف الشاهد عن الحضور ورأت المحكمة أن شهادته ضرورية أن تؤجل الجلسة وتأمر بالقبض عليه وإحضاره.
وعللت النائبة قائلة: إن القبض يكون في حالة التلبس ويجيز احتجاز الشاهد 24 ساعة.
ورد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، قائلا: القبض لا يقع إلا على إنسان حاضر والضبط والإحضار يكون على شخص هارب والمحكمة لا تلجأ إلى إجراء القبض إلا في حالة الضرورة مثل أن يكون الشاهد موجود في المحكمة، ولم يدخل الجلسة فتأمر بالقبض عليه بعد أن نما إلى علمها أنه موجود، مضيفا: لو ترك الحبل على الغارب مفيش تحقيق هيخلص.
16 سبتمبر 2026 10:53 م
16 سبتمبر 2026 08:59 م
16 سبتمبر 2026 07:52 م
16 سبتمبر 2026 07:18 م
16 سبتمبر 2026 09:17 م
16 سبتمبر 2026 05:42 م
16 سبتمبر 2026 05:18 م
16 سبتمبر 2026 04:58 م
أكثر الكلمات انتشاراً