"النواب" يقر ضوابط الأمر الجنائي والإعلان باستخدام المحمول
مجلس النواب
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، عددًا من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية.
وأقر النواب مجموعة من المواد التي تمنح النيابة العامة والقضاء سلطة إصدار أوامر جنائية في بعض الجنح دون الحاجة إلى تحقيق أو مرافعة، مع ضمان حق المتهمين في الاعتراض وفقًا لضوابط محددة، كما تضمنت التعديلات آليات جديدة لإعلان الأوامر الجنائية للمتهمين عبر وسائل إلكترونية حديثة.
توقيع العقوبة على المتهم بأمر جنائي
ووافق مجلس النواب على المادة (322) والتي تنص على أنه: يجوز للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلًا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر جنائى يصدره بناءً على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (323) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز للقاضي من تلقاء نفسه عند نظر إحدى الجنح المبينة في المادة 322 من هذا القانون أن يصدر فيها أمرًا جنائيًا، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه، ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة.
القضاء في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات
كما وافق مجلس النواب على المادة (324) وتنص على: لا يقضى في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.
وتضمنت الموافقات نص المادة (325) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى:
(أولًا) إنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة.
(ثانيًا) أن الواقعة نظرًا لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها. ويصدر القاضي قراره بالرفض بتأشير على الطلب الكتابي المقدم له ولا يجوز الطعن في هذا القرار. ويترتب على قرار الرفض إعادة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
كما وافق مجلس النواب على المادة (326): يجوز لكل عضو نيابة عامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على عشرين ألف جنيه فضلًا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على عشرين ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيًا في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسة آلاف جنيه، والتي لا يرى حفظها.
وللمحامي العام ولرئيس النيابة، حسب الأحوال، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الأمر الجنائي، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل انقضاء هذه المدة.
إخطار المتهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني
ووافق مجلس النواب على المادة (327) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يجب أن يُعين في الأمر فضلًا عما قضى بها رقم وثيقة سفره وموطنه اسم المتهم كاملًا، ورقمه القومي أو أجلها ومادة القانون إن كان أجنبيًا، والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت.
ويعلن الأمر على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة، كما يجوز الإعلان عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومى بحسب الأحوال.
ووافق مجلس النواب على المادة (328) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقًا للمادة 323 من هذا القانون، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.
وللنائب العام أن يعلن عدم قبوله للأمر الصادر من القاضي في ميعاد ثلاثين يومًا من وقت صدور الأمر، وله أن يقرر بعدم القبول في قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة المختصة.
ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كان لم يكن.
نظر الدعوى أمام المحكمة
ويحدد الكاتب، وقت تقديم التقرير، اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة، مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة 227 من هذا القانون ويخطر الخصوم أو وكلائهم بتاريخ الجلسة المحددة ويعد هذا الإخطار بمثابة إعلان بميعادها، ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في الميعاد المحدد.
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائيًا واجب التنفيذ. ولا يكون لما قضى به الأمر في موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (329) ونصها كالتالي: إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته وفقًا للإجراءات العادية. أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائيًا واجب التنفيذ. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يضار المعترض باعتراضه.
ووافق النواب على المادة (330) وتنص على: إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائي وقرروا عدم قبوله وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر ويصبح الأمر نهائيًا واجب التنفيذ بالنسبة لمن لم يحضر.
كما تنص المادة (331) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في عدم قبول الأمر الجنائي لا يزال قائمًا لعدم إعلانه بالأمر أو لغير ذلك من الأسباب، أو أن مانعًا قهريًا منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ، يقدم الإشكال إلى القاضي المختص الذي أصدر الأمر ليفصل فيه بغير مرافعة، إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة، يحدد يومًا لينظر في الإشكال وفقًا للإجراءات العادية، ويكلف المتهم وباقي الخصوم بالحضور في اليوم المذكور، فإذا قبل الإشكال تجرى المحاكمة وفقًا للمادة 329 من هذا القانون.
الأكثر قراءة
-
"يا نبي سلام عليك".. الأمن يلاحق ناشر أغنية مسيئة للرسول
-
قتلت على يد خادمتها، من هي الممثلة السورية هدى شعراوي؟
-
مشهد صادم.. الأمن يفحص فيديو دهس كلب رغم نباح أمه بحلمية الزيتون
-
القبض على أصحاب ترند "صل على النبي”
-
الذهب يتعرض لأكبر هبوط منذ أكتوبر مع صعود الدولار، ما مصير عيار 21؟
-
أول بلاغ رسمي ضد ناشر أغنية "يا نبي سلام عليك" المسيئة للرسول
-
بلاغات ضد أغنية "يا نبي سلام عليك" بسبب عبارات مسيئة.. ماذا قال صاحبها؟
-
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم الترم الأول 2026
أخبار ذات صلة
"الأوقاف": افتتاح 53 مسجدًا اليوم بين إنشاء وتجديد وصيانة
30 يناير 2026 08:00 ص
ترامب يقاضي مصلحة الضرائب ووزارة الخزانة مطالبًا بتعويض 10 مليارات دولار.. ما السبب؟
30 يناير 2026 07:30 ص
الأوقاف: 269 مسجدا يستضيف مائدة رحمن في شهر رمضان
29 يناير 2026 09:52 م
الحكومة تطلق خطة رمضان.. 146 شادرًا ومعارض بتخفيضات تصل لـ25%
29 يناير 2026 09:20 م
السير مجدي يعقوب: العلاقة بين الطبيب والمريض "مقدسة" ولا يجوز أن تكون سلعة
29 يناير 2026 11:42 م
لجنة انتخابات الوفد تحظر استخدام المحمول وتحذر: إجراءات حاسمة ضد المخالفين
29 يناير 2026 11:31 م
ممثلو 30 دولة يصلون بورسعيد للمشاركة في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم
29 يناير 2026 11:17 م
أكثر الكلمات انتشاراً