مجلس النواب يقر المواد المنظمة لاتفاقيات العمل الجماعية

مجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على المواد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وتنص المادة (199) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المشار إليه، يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، فإذا زادت المدة في الحالة الأخيرة على ثلاث سنوات تعين على طرفي الاتفاقية التفاوض لتجديدها أو لتعديل شروطها في ضوء ما يستجد من ظروف اقتصادية، أو اجتماعية، وتتبع في شأن التجديد المادة (202) من هذا القانون.
ووفقا للمادة (200)، يقع باطلا كل نص يرد في اتفاقية العمل الجماعية ويكون مخالفاً لأحكام هذا القانون، أو القوانين ذات الصلة.
وفي حالة تعارض نص في عقد العمل الفردي مع نص في الاتفاقية، يسري الحكم الذي يحقق فائدة كبرى للعامل.
وتنص المادة (201) على أنه يجب أن تكون اتفاقية العمل الجماعية مكتوبة باللغة العربية، ويجوز كتابة نسخة منها بلغة أجنبية، وفي حالة التعارض أو الخلاف يعتد بالنص المكتوب باللغة العربية.
ووفقا للمادة (202)، يتعين على طرفي اتفاقية العمل الجماعية سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاثة أشهر، فإذا انقضت المدة الأخيرة دون الاتفاق على التجديد امتد العمل بالاتفاقية مدة ثلاثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديدها، فإذا انقضى شهران دون التوصل إلى اتفاق كان لأي من طرفي الاتفاقية عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع إجراءات الوساطة وفقا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة (203)، تكون اتفاقية العمل الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد التوقيع عليها، ويتعين إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة لقيدها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع عليها في سجل ورقي أو الكتروني يعد لهذا الغرض، ويجوز للجهة الإدارية المختصة الاعتراض عليها إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (200) من هذا القانون، وإخطار طرفي الاتفاقية بالاعتراض وأسبابه، وذلك بكتاب موصى عليه ومصحوبا بعلم الوصول.
فإذا انقضت المدة المذكورة، ولم تقم الجهة الإدارية المختصة بالاعتراض، وجب عليها إجراء القيد وفقا للأحكام السابقة.
كما تنص المادة (204)، على أنه إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية وفق أحكام المادة (203) من هذا القانون، جاز لأي من طرفي الاتفاقية اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة العمالية المختصة التي يقع بدائرتها محل العمل، وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالاعتراض، فإذا قضت بقيد الاتفاقية وجب على الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد في السجل الخاص بذلك.
وجاءت المواد 205 و206 و207 و208 و209 و210 و211 و212 كالتالي:
مادة (205)
يلتزم صاحب العمل بأن يضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر بمحل العمل، متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة.
مادة (206)
يكون الانضمام إلى الاتفاقية بعد قيدها لدى الجهة الإدارية للعمال ومنظماتهم النقابية، وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية، بناء على اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاقية الأصليين، بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الجهة. الإدارية المختصة.
مادة (207)
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتأشير على هامش السجل المشار إليه في المادة (203) من هذا القانون بما يطرأ على اتفاقية العمل الجماعية من تجديد، أو انضمام، أو تعديل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله.
مادة (208)
يلتزم طرفا اتفاقية العمل الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية، وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل، أو إجراء، من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها.
مادة (209)
إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للاتفاقية، أو لحكم من أحكامها أصبح مرهقاً، وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف، والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما.
فإذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق وجب عليهما عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات التوفيق، أو الوساطة والتحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (210)
لكل من طرفي اتفاقية العمل الجماعية، وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال، أو أصحاب الأعمال، أن يطلب الحكم بتنفيذ أي من أحكامها، أو بالتعويض عن عدم تنفيذها أو مخالفتها.
ولا يحكم بالتعويض على المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو منظمة أصحاب الأعمال، إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس إدارة المنظمة، أو الممثل القانوني لها.
مادة (211)
للمنظمة النقابية العمالية، ولمنظمة أصحاب الأعمال التي تكون طرفا في الاتفاقية الجماعية أن ترفع لمصلحة أي عضو من أعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاقية.
والعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته أن يتدخل فيها، كما يجوز له رفع هذه الدعوى ابتداء مستقلا عنها.
مادة (212)
مع عدم الإخلال بحق التقاضي، تخضع المنازعات الناشئة عن الاتفاقية الجماعية للإجراءات التي يتفق عليها الطرفان، مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب الثالث من هذا الكتاب.

الأكثر قراءة
-
عمدة صعيدي ينقذ فتاة من مطاردة شباب بالإسكندرية.. وهذا موقف والدها
-
تحالفات ما بعد الصدمة.. "ردع رباعي" عربي إسلامي لكسر غطرسة إسرائيل
-
ماذا تريد إسرائيل من الترويج لاختراق حدودها بـ100 مسيرة عبر مصر؟
-
ملك إسبانيا يقع في حب الملوخية.. ويشيد بالضيافة في الأقصر
-
مقاتلات "قآن KAAN" الشبحية.. مصر وتركيا يزاحمان الغرب على "الجيل الخامس"
-
أسرار جديدة عن جريمة الزوج ببورسعيد.. ابنة الضحية: احتال عليها وأخد فلوسها
-
سعر هاتف آيفون 17 في مصر.. يتجاوز 156 ألف جنيه
-
هربنا من الحرب للموت.. أول تعليق من والدة لاجئة أوكرانية هزت وفاتها العالم (خاص)

أخبار ذات صلة
إجراءات رادعة.. تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية
20 سبتمبر 2025 12:50 م
انطلاق العام الدراسي الجديد في 12 محافظة
20 سبتمبر 2025 08:59 ص
أدوية مجهولة وأسمدة مدعمة.. ضبط 118 مخالفة في حملة لـ"تموين المنيا"
20 سبتمبر 2025 12:20 م
الصحة: خطة شاملة لتعزيز جودة حياة الطلاب بالعام الدراسي الجديد
20 سبتمبر 2025 12:08 م
وزير العمل: القانون الجديد ألغى "استمارة 6" وحدد ضوابط العمالة الأجنبية
20 سبتمبر 2025 12:05 م
وصول كبير الأطباء الشرعيين للمحكمة لمناقشته في واقعة طفل دمنهور
20 سبتمبر 2025 11:45 ص
أول مركز لإنتاج الحرير الطبيعي بالخارجة.. ما خطة 4 سنوات مقبلة؟
20 سبتمبر 2025 11:38 ص
"في اقتصادية قناة السويس".. مدبولي يفتتح عددا من المشروعات اليوم
20 سبتمبر 2025 06:00 ص
أكثر الكلمات انتشاراً