مجلس النواب يقر المواد المنظمة لاتفاقيات العمل الجماعية
مجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على المواد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وتنص المادة (199) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المشار إليه، يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، فإذا زادت المدة في الحالة الأخيرة على ثلاث سنوات تعين على طرفي الاتفاقية التفاوض لتجديدها أو لتعديل شروطها في ضوء ما يستجد من ظروف اقتصادية، أو اجتماعية، وتتبع في شأن التجديد المادة (202) من هذا القانون.
ووفقا للمادة (200)، يقع باطلا كل نص يرد في اتفاقية العمل الجماعية ويكون مخالفاً لأحكام هذا القانون، أو القوانين ذات الصلة.
وفي حالة تعارض نص في عقد العمل الفردي مع نص في الاتفاقية، يسري الحكم الذي يحقق فائدة كبرى للعامل.
وتنص المادة (201) على أنه يجب أن تكون اتفاقية العمل الجماعية مكتوبة باللغة العربية، ويجوز كتابة نسخة منها بلغة أجنبية، وفي حالة التعارض أو الخلاف يعتد بالنص المكتوب باللغة العربية.
ووفقا للمادة (202)، يتعين على طرفي اتفاقية العمل الجماعية سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاثة أشهر، فإذا انقضت المدة الأخيرة دون الاتفاق على التجديد امتد العمل بالاتفاقية مدة ثلاثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديدها، فإذا انقضى شهران دون التوصل إلى اتفاق كان لأي من طرفي الاتفاقية عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع إجراءات الوساطة وفقا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة (203)، تكون اتفاقية العمل الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد التوقيع عليها، ويتعين إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة لقيدها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع عليها في سجل ورقي أو الكتروني يعد لهذا الغرض، ويجوز للجهة الإدارية المختصة الاعتراض عليها إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (200) من هذا القانون، وإخطار طرفي الاتفاقية بالاعتراض وأسبابه، وذلك بكتاب موصى عليه ومصحوبا بعلم الوصول.
فإذا انقضت المدة المذكورة، ولم تقم الجهة الإدارية المختصة بالاعتراض، وجب عليها إجراء القيد وفقا للأحكام السابقة.
كما تنص المادة (204)، على أنه إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية وفق أحكام المادة (203) من هذا القانون، جاز لأي من طرفي الاتفاقية اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة العمالية المختصة التي يقع بدائرتها محل العمل، وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالاعتراض، فإذا قضت بقيد الاتفاقية وجب على الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد في السجل الخاص بذلك.
وجاءت المواد 205 و206 و207 و208 و209 و210 و211 و212 كالتالي:
مادة (205)
يلتزم صاحب العمل بأن يضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر بمحل العمل، متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة.
مادة (206)
يكون الانضمام إلى الاتفاقية بعد قيدها لدى الجهة الإدارية للعمال ومنظماتهم النقابية، وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية، بناء على اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاقية الأصليين، بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الجهة. الإدارية المختصة.
مادة (207)
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتأشير على هامش السجل المشار إليه في المادة (203) من هذا القانون بما يطرأ على اتفاقية العمل الجماعية من تجديد، أو انضمام، أو تعديل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله.
مادة (208)
يلتزم طرفا اتفاقية العمل الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية، وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل، أو إجراء، من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها.
مادة (209)
إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للاتفاقية، أو لحكم من أحكامها أصبح مرهقاً، وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف، والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما.
فإذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق وجب عليهما عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات التوفيق، أو الوساطة والتحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (210)
لكل من طرفي اتفاقية العمل الجماعية، وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال، أو أصحاب الأعمال، أن يطلب الحكم بتنفيذ أي من أحكامها، أو بالتعويض عن عدم تنفيذها أو مخالفتها.
ولا يحكم بالتعويض على المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو منظمة أصحاب الأعمال، إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس إدارة المنظمة، أو الممثل القانوني لها.
مادة (211)
للمنظمة النقابية العمالية، ولمنظمة أصحاب الأعمال التي تكون طرفا في الاتفاقية الجماعية أن ترفع لمصلحة أي عضو من أعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاقية.
والعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته أن يتدخل فيها، كما يجوز له رفع هذه الدعوى ابتداء مستقلا عنها.
مادة (212)
مع عدم الإخلال بحق التقاضي، تخضع المنازعات الناشئة عن الاتفاقية الجماعية للإجراءات التي يتفق عليها الطرفان، مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب الثالث من هذا الكتاب.
الأكثر قراءة
-
من هو "الشيخ الطفل" إبراهيم الحلقي.. هل أدخلته "العين الحسودة" غرفة العمليات؟
-
صدمة في الهرم.. ضبط "أم بديلة" متهمة بتعذيب طفلة كفلتها لمدة 10 سنوات
-
وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة أمن الدولة العليا
-
الفرح يتحول إلى مأتم.. وفاة عروس وشقيقتها في انقلاب "سيارة الزفة" بالمنيا
-
شهر رمضان 2026.. موعد أول أيامه وأبرز الاستعدادات في مصر
-
غرق قبل 9 أيام، أهالي الصواف: "عايزين نطلع عبدالرحمن ونبرد قلب أبوه وأمه"
-
فاجعة في "أبو فانا".. انهيار سور يودي بحياة 4 أطفال ويصيب 2 بالمنيا
-
بعد 10 أيام من البحث.. انتشال جثمان الصغير الغارق في ترعة الرياح البحيري
أخبار ذات صلة
عقب الانتهاء من تطويره.. محافظ المنوفية يفتتح المسجد العباسي بشبين الكوم
06 فبراير 2026 08:37 م
حسام موافي يوضح الصلة بين التدخين وانتفاخ المعدة المزعج
06 فبراير 2026 08:18 م
مستشار وزير التعليم يكرم ثلاث فتيات من ذوي الهمم بقنا لمحو أميتهن
06 فبراير 2026 08:12 م
مسيرة حاشدة حبًا ووفاءً.. الأقصر تودّع شيخ المالكية في جنازة تاريخية
06 فبراير 2026 08:08 م
استشاري نفسي: منظمة الصحة أدرجت إدمان الألعاب الإلكترونية كمرض
06 فبراير 2026 07:55 م
بيان عاجل من “الأطباء” بعد الاعتداء على طبيب مستشفى الباجور
06 فبراير 2026 04:11 م
مجموعة بيك الباتروس للفنادق تشارك في معرض السفر الدولي بإسطنبول
06 فبراير 2026 05:42 م
نرفض الحلول العسكرية.. مصر تدعم استئناف المفاوضات بين إيران وأمريكا في مسقط
06 فبراير 2026 01:32 م
أكثر الكلمات انتشاراً