"النواب" يقر اعتبار العامل مستقيلا في هذه الحالات
مجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس، على المادة “166” من مشروع قانون العمل الجديد.
وقررت المادة 166، اعتبار العامل مستقيلا من العمل، إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
وجاء نص المادة:
يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
عدم تقديم الاستقالة إلا في حالة
وكان مجلس النواب، قد وافق خلال جلسته العامة اليوم على المادة "167" من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تعالج قيام بعض أصحاب الأعمال بإجبار العامل على التوقيع على استقالة عند تحرير العقد والاحتفاظ بها عند الحاجة إليها، حيث قررت المادة أنه لا يعتد باستقالة العامل، إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه، أو من وكيله الخاص ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن استقالته خلال المدة المذكورة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وأكد وزير العمل، محمد جبران، أن هذه المادة من مكاسب قانون العمل حيث تقضى على ما يسمى استمارة 6 والتي كان البعض يجعل العمال يوقعها حيث تشترط لقبول الاستقالة.
وجاء نص المادة 176، كما أقرها المجلس؛ للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل، بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
الأكثر قراءة
-
موقع نتيجة كلية الشرطة 2025-2026
-
الموت يفجع أسرة الزعيم عادل إمام
-
كيفية مشاهدة مؤتمر إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025–2026 اليوم
-
موعد مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
-
كم يوم متبقي على رمضان 2026؟.. الموعد الفلكي وعدد الأيام
-
أول صور للمتهمين بالتعدي على صغار مدرسة دولية بالتجمع الخامس
-
نتيجة قبول كلية الشرطة 2025-2026، رابط وخطوات الاستعلام
-
جرائم تهز المدارس.. تحرك برلماني لمواجهة التعدى على الأطفال وكشف الإهمال الإداري
أخبار ذات صلة
طبيب نفسي: الذكاء الاصطناعي في العلاج النفسي لا يغني عن الطبيب
15 ديسمبر 2025 06:10 ص
عمرو أديب: هجوم سيدني يلقي بظلاله على احتفالات رأس السنة، وأوروبا تلغي الفعاليات
15 ديسمبر 2025 05:55 ص
حضر الوزير وغاب المحافظ، حدث أثري عالمي بالأقصر يثير التساؤلات!
14 ديسمبر 2025 11:41 م
الاستقالة هروب غير شريف، عمرو أديب: أرض الزمالك انتهت
14 ديسمبر 2025 11:17 م
جرائم تهز المدارس.. تحرك برلماني لمواجهة التعدى على الأطفال وكشف الإهمال الإداري
14 ديسمبر 2025 01:31 م
للمرحلة الثانية، بدء تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة من انتخابات النواب
14 ديسمبر 2025 11:01 م
حال ثبوت إهدار المال العام، متحدث الرياضة: لجنة مؤقتة لإدارة الزمالك
14 ديسمبر 2025 09:45 م
أحمد موسى يعلق على أزمة أرض الزمالك: "بنتكلم على دولة ومال عام"
14 ديسمبر 2025 09:17 م
أكثر الكلمات انتشاراً