"النواب" يقر اعتبار العامل مستقيلا في هذه الحالات

مجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس، على المادة “166” من مشروع قانون العمل الجديد.
وقررت المادة 166، اعتبار العامل مستقيلا من العمل، إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
وجاء نص المادة:
يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
عدم تقديم الاستقالة إلا في حالة
وكان مجلس النواب، قد وافق خلال جلسته العامة اليوم على المادة "167" من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تعالج قيام بعض أصحاب الأعمال بإجبار العامل على التوقيع على استقالة عند تحرير العقد والاحتفاظ بها عند الحاجة إليها، حيث قررت المادة أنه لا يعتد باستقالة العامل، إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه، أو من وكيله الخاص ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن استقالته خلال المدة المذكورة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وأكد وزير العمل، محمد جبران، أن هذه المادة من مكاسب قانون العمل حيث تقضى على ما يسمى استمارة 6 والتي كان البعض يجعل العمال يوقعها حيث تشترط لقبول الاستقالة.
وجاء نص المادة 176، كما أقرها المجلس؛ للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل، بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

الأكثر قراءة
-
الرقصة الأخيرة.. لحظة القبض على "طارق ميشو" بالإسكندرية (صور)
-
مشاجرة بأكياس الشطة.. "خناقة" في الشروق تنتهي بإصابة أسرة كاملة
-
عمرهما 5 سنوات.. ضبط مدرس خدش براءة صغيرتين بحضانة مدرسة دولية بأكتوبر
-
ما يحدث تهديد لاتفاقية السلام القائمة.. رسالة حاسمة من السيسي لـ إسرائيل
-
"المشردة المثقفة".. "ولاء" أنهكتها قسوة الحياة فقررت عشق الشارع
-
لماذا امتنعت تونس والعراق وإيران عن التصويت على حل الدولتين؟.. أستاذ علوم سياسية يوضح
-
جدة ضحايا دلجا تصرخ في المحكمة: "موتت لي 7.. عايزة حقهم"
-
وزنها 600 جرام.. تحقيقات موسعة حول سرقة أسورة الملك بسوسنس الأول

أخبار ذات صلة
دبوس معدني وقطع فول.. فريق مجمع الأقصر الطبي ينقذ صغيرتين من الاختناق
15 سبتمبر 2025 10:20 م
مسلم: إسرائيل دولة منفلتة وقمة الدوحة جسدت الغضب العربي من انتهاكاتها
15 سبتمبر 2025 10:11 م
هل يشهد الشرق الأوسط نهاية كامب ديفيد وبداية "تجميد التطبيع"؟
15 سبتمبر 2025 08:24 م
قمة الدوحة.. السيسي: العدوان الإسرائيلي تخطى الخطوط الحمراء
15 سبتمبر 2025 04:48 م
لنشر علوم القرآن.. تعاون بين الشركة المتحدة و"البحوث الإسلامية"
15 سبتمبر 2025 08:57 م
مدبولي يوجه بمناقشة إضافة الإسكندرية للمرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل
15 سبتمبر 2025 03:35 م
السيسي وأردوغان يُدينان بشدة العدوان الإسرائيلي على قطر
15 سبتمبر 2025 07:53 م
اصطفاف عربي موحد.. 3 قمم طارئة للرد على العدوان الإسرائيلي
15 سبتمبر 2025 07:47 م
أكثر الكلمات انتشاراً