"النواب" يقر اعتبار العامل مستقيلا في هذه الحالات

مجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس، على المادة “166” من مشروع قانون العمل الجديد.
وقررت المادة 166، اعتبار العامل مستقيلا من العمل، إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
وجاء نص المادة:
يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
عدم تقديم الاستقالة إلا في حالة
وكان مجلس النواب، قد وافق خلال جلسته العامة اليوم على المادة "167" من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تعالج قيام بعض أصحاب الأعمال بإجبار العامل على التوقيع على استقالة عند تحرير العقد والاحتفاظ بها عند الحاجة إليها، حيث قررت المادة أنه لا يعتد باستقالة العامل، إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه، أو من وكيله الخاص ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن استقالته خلال المدة المذكورة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وأكد وزير العمل، محمد جبران، أن هذه المادة من مكاسب قانون العمل حيث تقضى على ما يسمى استمارة 6 والتي كان البعض يجعل العمال يوقعها حيث تشترط لقبول الاستقالة.
وجاء نص المادة 176، كما أقرها المجلس؛ للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل، بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

الأكثر قراءة
-
إجابات امتحان الدين للثانوية العامة.. اعرف درجاتك
-
ملخص مباراة الأهلي وإنتر ميامي في مونديال الأندية 2025
-
قبل ساعات من انطلاقه.. صفحات الغش تزعم تداول امتحان الدين للثانوية العامة والتعليم: "مستحيل"
-
امتحان التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي 2025.. الإجابة والدرجات
-
أسعار الذهب اليوم الأحد 15 يونيو 2025.. تحديث جديد بعد زيادة عيار 21
-
حقيقة تسريب امتحان الدين للثانوية 2025.. "التعليم" تصدم "شاومينج"
-
ضبط جزار بتهمة ذبـح ماشية بطريقة مخالفة في السيدة زينب
-
نتيجة تانية ثانوي ترم تاني 2025 كل المحافظات

أخبار ذات صلة
أول تعليق من "تعليم المنيا" بعد احتجاز طالبات داخل مدرسة اليوم
15 يونيو 2025 07:15 م
سمير غطاس: الشرق الأوسط على شفا كارثة نووية
16 يونيو 2025 01:20 ص
عمرو أديب: مشاهد الدمار في تل أبيب تشبه ما حدث بغزة
15 يونيو 2025 11:30 م
مراجعة ألماني تالتة ثانوي 2025.. ملخصات وأسئلة
15 يونيو 2025 10:58 م
سامي عبد الراضي: وفاة أحمد الدجوي خسارة لا تعوض
15 يونيو 2025 10:57 م
سامي عبد الراضي: أداء الأهلي في افتتاحية كأس العالم للأندية متناقض
15 يونيو 2025 10:56 م
هل تمتلك إيران القدرة على استهداف مفاعل ديمونا؟.. خبير عسكري يوضح
15 يونيو 2025 10:47 م
سامي عبد الراضي: ترشيد استهلاك الطاقة ضرورة في ظل الأزمات الجيوسياسية
15 يونيو 2025 10:43 م
أكثر الكلمات انتشاراً