"النواب" يقر اعتبار العامل مستقيلا في هذه الحالات
مجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس، على المادة “166” من مشروع قانون العمل الجديد.
وقررت المادة 166، اعتبار العامل مستقيلا من العمل، إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
وجاء نص المادة:
يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
عدم تقديم الاستقالة إلا في حالة
وكان مجلس النواب، قد وافق خلال جلسته العامة اليوم على المادة "167" من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تعالج قيام بعض أصحاب الأعمال بإجبار العامل على التوقيع على استقالة عند تحرير العقد والاحتفاظ بها عند الحاجة إليها، حيث قررت المادة أنه لا يعتد باستقالة العامل، إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه، أو من وكيله الخاص ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن استقالته خلال المدة المذكورة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وأكد وزير العمل، محمد جبران، أن هذه المادة من مكاسب قانون العمل حيث تقضى على ما يسمى استمارة 6 والتي كان البعض يجعل العمال يوقعها حيث تشترط لقبول الاستقالة.
وجاء نص المادة 176، كما أقرها المجلس؛ للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل، بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
الأكثر قراءة
-
ظهرت رسميًا.. موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية الترم الأول
-
ظهرت رسميا، رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026
-
لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة الترم الأول 2026
-
هل غدا إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية والبنوك؟
-
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف بالاسم 2026
-
بنفيكا يضرب ريال مدريد بثنائية في شوط أول مثير بدوري الأبطال
-
متحرش على السلم.. الأمن يفحص فيديو "القبلة المسروقة" في محطة المترو
-
حازم إمام: معتمد جمال النجم الحقيقي لمباراة الزمالك وبتروجيت
أخبار ذات صلة
في حملة عنوانها لا أحد فوق القانون، استعادة 400 فدان من أملاك الدولة بالفيوم
29 يناير 2026 03:35 م
نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة المنيا، رابط استعلام مباشر
29 يناير 2026 03:01 م
رمضان تحت القبة.. تحرك برلماني لضبط الأسواق ومنع جشع التجار
29 يناير 2026 02:53 م
لأول مرة.. إجراء عملية دوالي الساقين بالتردد الحراري في مستشفى رأس البر
29 يناير 2026 02:38 م
أي تجاوز سنتعامل بحزم، رسالة شديدة اللهجة من الهضيبي قبل انتخابات الوفد
29 يناير 2026 02:29 م
غدًا.. البدوي وسري الدين يتنافسان للفوز بمقعد "رئيس الوفد"
29 يناير 2026 02:26 م
بلا أسباب أو آلية للتظلم، سؤال برلماني حول شطب بعض مستفيدي معاش تكافل وكرامة
29 يناير 2026 01:43 م
خريطة تقسيم المناطق السكنية بالقاهرة، وطريقة حساب القيمة الإيجارية الجديدة
29 يناير 2026 01:15 م
أكثر الكلمات انتشاراً