الخميس، 01 مايو 2025

09:20 م

مطروحة لحوار مجتمعي.. النص الكامل لمشروع قانون تعديلات الإيجار القديم

 الإيجار القديم - تعبيرية

الإيجار القديم - تعبيرية

أسامة حماد

A .A

أحال رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالي، مشروع قانون بتعديلات قانون الإيجار القديم إلى اللجان المختصة، لعقد جلسات حوار مجتمعي حول مواد القانون والاستماع إلى الأطراف المعنية من ممثلي المستاجرين والملاك، يعقبها جلسات للخبراء والمختصين.

مواد قانون الإيجار القديم

وفيما يتعلق بتفاصيل مواد مشروع قانون الإيجار القديم المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب فهي كالتالي:

المادة الأولى من قانون الإيجار القديم

وتنص المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم، على أنه تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكني و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني، وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية.

المادة الثانية من قانون الإيجار القديم

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى 20 مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على أن يكون الحد الأدنى للقيمة الإيجارية بعد الزيادة 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء، و500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى، والتي تسري عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم

وتنص المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم، على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى 5 أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية حاليًا.

المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم

وتنص المدة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، على أن تزيد القيمة الايجارية سنويا بصفة دورية، بنسبة 15%، من آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة.

المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم

وتنص خامس مواد قانون الإيجار القديم على انه تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل انتهاء هذه المدة.

المادة  السادسة من قانون الإيجار القديم

وتنص المادة السادسة على الأتي: مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار، باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر، في نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وإذا  امتنع المستأجر عن الإخلاء يحق للمالك أو المؤجر، الجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار لطلب أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
 ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.

المادة السابعة من قانون الإيجار القديم

وفقًا للمادة السابعة، يُمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال، الذين تنتهي عقود إيجارها طبقًا لأحكام هذا القانون أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.

ويصدر الوزير المختص بشؤون الإسكان، بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدًا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها، خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة، على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها.

المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم

وتنص المادة الثامنة من مشروع قانون الإيجار القديم، على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وذلك كله اعتبارًا من اليوم التالي لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.

search