الأربعاء، 14 أكتوبر 2026
08:55 ص
الإيجار القديم - تعبيرية
تقدَّم حزب الاتحاد، بمشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم (السكنية وغير السكنية)، إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، برئاسة وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر.
وبحسب بيان للحزب، اليوم الأربعاء، فقد حمل المشروع توقيع رئيس الحزب، المستشار رضا صقر، النائب الأول لرئيس الحزب، محمد ناجح الشورى، والأمين العام والمتحدث الرسمي باسم الحزب، محمد مصطفى أبو شامة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يستهدف معالجة الاختلالات التي خلفتها قوانين الإيجارات القديمة، والتي صدرت في ظروف استثنائية تاريخية، ولكن استمرارها حتى اليوم أضرّ بالسوق العقاري وحقوق الملكية، ما يستدعي إصدار تشريع حديث يراعي الواقع الحالي ويصون حقوق الطرفين.
وتضمن مشروع القانون تسعة أبواب وملحقًا تنفيذيًا، جاءت على النحو التالي:
المادة (1): تُعرف الوحدات المؤجرة بأنها تشمل كل ما تم تأجيره قبل عام 1996، وتشمل السكنية وغير السكنية. كما تُعرف المستأجر غير القادر وصندوق التسويات.
المادة (2): توضح أهداف القانون، وفي مقدمتها إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية، وتعويض الملاك، وحماية غير القادرين، وتحرير السوق تدريجيًا دون الإضرار بالأمن الاجتماعي.
المادة (3): تصنف المستأجرين إلى ثلاث فئات:
غير القادرين، وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.
متوسطي الدخل، وتُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدى 5 سنوات.
القادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة، وتُنهي العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
المادة (4): ينص على إنشاء "صندوق التسويات والتعويضات العقارية" يتبع وزارة المالية، ويُدار بالشراكة مع وزارات الإسكان والتضامن.
المادة (5): يحدد موارد الصندوق (نسب من التصالح العقاري، رسوم العقود، دعم الموازنة، التبرعات).
المادة (6): يحدد استخدامات الصندوق في تعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري، وتمويل وحدات بديلة.
المادة (7): تنص على إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر.
المادة (8): تحدد دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة، للفصل في التظلمات والمنازعات.
المادة (9): تمنح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، وتسهيلات في التراخيص.
المادة (10): تمنح المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند المساهمة بوحدات بديلة.
المرحلة الأولى (12 شهرًا): نشر القانون، بدء التسجيل، تشكيل اللجان.
المرحلة الثانية (24 شهرًا): تصنيف الحالات، صرف التعويضات، تنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة.
المرحلة الثالثة (العام الرابع): تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
المواد (11 إلى 19): تنظم إنهاء عقود الإيجار الممتدة قبل 27 مارس 1996، على مدى 5 سنوات بزيادات تدريجية، مع تصنيف المستأجرين إلى غير القادرين، ومتوسطي الدخل، والقادرين، وتحديد التزامات المستأجر، وحقوق المالك، وشروط الإخلاء، وآليات الطعن، والتعويض لغير القادرين.
المواد (20 إلى 22): تلزم الدولة بتنفيذ حكم المحكمة الذي قضى بعدم دستورية الامتداد غير السكني، وتُجيز للمالك المطالبة بالإخلاء فورًا، مع تأكيد أن الحكم واجب النفاذ ولا ينتظر تشريعًا.
المواد (23 إلى 28): تمنع الإخلاء القسري قبل قرار لجنة التسوية، وتلزم الدولة بتوفير بدائل للفئات المستحقة، وتحدد تاريخ سريان القانون، والعقوبات على تقديم بيانات مزورة، وتُحيل إلى القواعد العامة في القانون المدني، وتلغي أي قوانين مخالفة له.
متطلبات تطبيق القانون: اختُتم المشروع بمجموعة من المتطلبات تشمل دراسة جدوى مالية، ونموذج عقد إيجاري موحد، وخطة زمنية مفصلة، ونموذج قرار لجنة التسوية، وبروتوكولات تعاون بين الوزارات، وخرائط استرشادية للمحافظات.
14 أكتوبر 2026 01:10 ص
13 أكتوبر 2026 11:40 م
13 أكتوبر 2026 11:15 م
13 أكتوبر 2026 10:54 م
13 أكتوبر 2026 04:28 م
13 أكتوبر 2026 09:32 م
13 أكتوبر 2026 08:48 م
13 أكتوبر 2026 08:14 م
أكثر الكلمات انتشاراً