الخميس، 22 مايو 2025

10:27 م

قبل إقرارها.. كل ما تريد معرفته عن العلاوة الدورية

مجلس النواب

مجلس النواب

محمد لطفي أبوعقيل

A .A

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، المقرر عقدها الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين في الدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وترصد "تليجراف مصر" تفاصيل مشروع القانون نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية كالتالي:

علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

تنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من التاريخ المذكور.

حالات مستثناة من تطبيق العلاوة الخاصة

أوضح مشروع القانون في المادة الثانية أن العلاوة الخاصة لا تسري على العاملين في بعض القطاعات، وعلى رأسها الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، وكذلك الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى التي تصرف للعاملين بها علاوة دورية سنوية بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي. 

وإذا كانت العلاوة الدورية تُصرف كنسبة من الأجر الأساسي، يُمنح العاملون في هذه الجهات علاوة خاصة تُحتسب على أساس الفرق بين نسبة الـ15% المنصوص عليها في القانون والنسبة الفعلية للعلاوة الدورية، وتُضم هذه القيمة إلى الأجر الأساسي بدءًا من يوليو 2025.

العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

حددت المادة الأولى من مشروع القانون نسبة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي بدءًا من 1 يوليو 2025.

زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 700 جنيه

أفادت المادة الثالثة من مشروع القانون بزيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين والعاملين سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بمبلغ شهري مقطوع قدره 700 جنيه. ويُمنح هذا الحافز أيضًا لمن يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، ويُحتسب كجزء من الأجر المكمل أو الأجر المتغير للعامل وفقًا لطبيعة وظيفته ونظام أجره.

المخاطبون بأحكام القانون

أوضحت المادة الرابعة أن تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من مشروع القانون يشمل الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين، والمكلفين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والذين تُدرج اعتماداتهم المالية ضمن الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

بحسب المادة الخامسة، تُمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة شهرية اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تُصرف من موازناتها الخاصة، وتُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وفقًا لنص المادة الثانية من القانون، على ألا تُضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الحالات التي يقل فيها إجمالي ما يتقاضاه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات الثابتة وشبه الثابتة وغيرها من عناصر الأجر الشامل، بعد تطبيق الزيادة، عن مبلغ 7000 جنيه شهريًا؛ يُزاد الدخل بالفارق اللازم ليصل إلى هذا الحد الأدنى. ويتولى الوزراء المختصون وضع القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة.

عدم الجمع بين العلاوة وزيادة المعاش

نصت المادة السادسة على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من القانون، وأي زيادة تُقرر في المعاش المستحق للعامل عن نفسه اعتبارًا من 1 يوليو 2025. 

فإذا كان العامل لم يبلغ سن التقاعد، يستحق العلاوة، وإذا كانت العلاوة أقل من الزيادة المقررة في المعاش، يُزاد المعاش بمقدار الفرق بينهما. أما إذا كان العامل قد بلغ سن التقاعد، يُصرف له الزيادة في المعاش، وإذا كانت أقل من العلاوة، يُصرف الفرق من الجهة التي كان يعمل بها.

قرارات تنفيذية لتطبيق أحكام القانون

وأشارت المادة السابعة، إلى أن وزير المالية يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء المختصون كل فيما يخصه، القرارات المتعلقة بتنفيذ أحكام المادة الخامسة الخاصة بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

تاريخ بدء تطبيق القانون

أوضحت المادة الثامنة والأخيرة، أن القانون يُعمل به اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، ليبدأ تطبيق العلاوات والحوافز والمنح المشار إليها لكافة الجهات والعاملين المشمولين بأحكامه.

search