"الإيجار القديم" يواجه أزمة جديدة.. هل يسقط بسبب تجاهل "الشيوخ"؟

عقارات - صورة تعبيرية
أسامة جمال
يتساءل الكثير حول موقف قانون الإيجار القديم بعد خروجه، خاصة أنه لم يُناقَش داخل مجلس الشيوخ، واقتصرت مناقشته على مجلس النواب فقط.
حيث انتقد البعض عدم تحويل مشروع القانون إلى الشيوخ، قبل عرضه على مجلس النواب.
مناقشة قانون الإيجار القديم
ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وقال أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة اللواء الدكتور طارق خضر، إن مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب دون مروره على مجلس الشيوخ، لا يتسبب في أي عوار دستوري على القانون عند خروجه.
وأضاف "خضر"، في تصريحات لـ "تليجراف مصر"، أن مجلس الشيوخ هو الغرفة التشريعية الثانية وله اختصاصات عديدة وهامة مثل إبداء الرأي في مشروعات القوانين، والقوانين المكملة للدستور.

وأشار أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إلى أن مجلس الشيوخ تم فض دور الانعقاد الأخير له منذ حوالي أسبوع، متابعًا: "مناقشة مشروع القانون داخل مجلس النواب فقط، لا يصيبه بأي عيب من عيوب عدم المشروعية وليست بالضرورة مناقشته داخل مجلس الشيوخ".
مناقشة قانون الإيجار القديم بمجلس الشيوخ
وتابع: "كان من المفترض أن يتم نظر مشروع القانون داخل مجلس الشيوخ قبل انتهاء دور الانعقاد، لكن الظروف حتمت في ظل الاختلافات وتعدد الآراء ورؤية التصويبات أن يتم نظره في مجلس النواب فقط، خاصة أنه لا بد من تطبيق القانون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب تطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا".
واختتم اللواء طارق خضر، بالتأكيد أنه في حال استمرار انعقاد مجلس الشيوخ، كان سينظر مشروع قانون الإيجار القديم للإحاطة والنظر طبقًا لاختصاصات المجلس والتي منها إبداء الرأي في مشروعات القوانين.
مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة
وتتضمن مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بعد إجراء تعديلات عليه الآتي:
مادة 1
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة 2
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة 3
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(2) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(3) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(4) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(5) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة 4
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة 5
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة 6
تُزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4) و (5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%).
مادة 7
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
- (1) إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- (2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المُعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة 8
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها.

الأكثر قراءة
-
حقنة خاطئة تنهي حياة سيدة في مستشفى خاص ببني سويف
-
تنسيق الثانوية العامة 2025- 2026 في 8 المحافظات حتى الآن
-
تنسيق ثانوية عامة محافظة قنا 2025.. مؤشرات أولية
-
نتيجة الصف الثالث الإعدادي قنا بالاسم 2025.. من هنا
-
أول رد من "التعليم" بشأن التلاعب في تصحيح امتحان الفيزياء للثانوية
-
حظك اليوم الاثنين 30 يونيو 2025.. لا تحاول إقناع الآخرين دائما
-
آخر مهلة لاستلام شقق الإسكان الاجتماعي قبل سحب الوحدة
-
اليوم.. الإيجار القديم يصل محطته الأخيرة بمجلس النواب

أخبار ذات صلة
ضبط 282 منشأة طبية خاصة مخالفة في المنيا
30 يونيو 2025 10:57 م
سامي عبدالراضي عن واقعة "طفل البلكونة": العنف مرفوض والتقويم واجب
30 يونيو 2025 10:57 م
سامي عبد الراضي: حادث الإقليمي يتطلب وقفة جادة ورصد الخلل ليس تشويهًا
30 يونيو 2025 10:42 م
هل تخضع مباني وسط البلد لقانون الإيجار القديم؟.. محمود فوزي يوضح
30 يونيو 2025 09:41 م
قصة الطفلة التونسية المفقودة.. تفاصيل الحادث بالفيديو والصور
30 يونيو 2025 08:43 م
قافلة طبية مجانية للكشف على 1334 مواطنًا بكفر الزيات
30 يونيو 2025 08:36 م
أسامة قابيل يوجه رسالة للشباب: ابدأوا من جديد ونظموا أولوياتكم
30 يونيو 2025 08:18 م
بين الإنصاف والطرد.. انقسام حاد في "النواب" بشأن "الإيجار القديم"
30 يونيو 2025 08:15 م
أكثر الكلمات انتشاراً