الأربعاء، 23 سبتمبر 2026
05:38 ص
سلاح شخصى
بينما يسعى عدد كبير من المواطنين لترخيص سلاح شخصى، يمكنهم حمله فى الأماكن العامة، واستخدامه وقت الضرورة في الدفاع عن أنفسهم، يحدد القانون ضوابط التراخيص، ويمنع بعض الأشخاص من الحصول على الرخصة.
وحددت الماده 7 من قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 54، الموانع التي إذا توافرت في شخص يمنع حصوله على الترخيص، وهي:
-* إذا كان السن أقل من 21 عاما.
-* صدور حكم جنائي على المتقدم في جرائم الاعتداء على النفس والمال.
-* صدور أحكام فى قضايا مخدرات أو مفرقعات أو سرقة أو قضايا ماسة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج.
-* إذا ثبت عدم لياقته الطبية لحمل السلاح أو إصابته بمرض عقلى أو نفسي.
-* إذا سبق الحكم عليه فى قضايا كان يحمل فيها سلاحًا ناريًا، أو كان تحت مراقبة الشرطة بحكم قضائي.
-* إذا فشل فى اختبارات مركز التدريب.
-* المحكوم عليهم في قضايا الآداب، وتعدد قضايا الشيكات.
-* فى حال الحصول على السلاح بطريقة غير مشروعة، أو التلاعب فى السلاح المرخص.
-* اعتياد السكر البين.
-* الرعونة فى استخدام السلاح.
23 سبتمبر 2026 05:10 ص
23 سبتمبر 2026 04:10 ص
23 سبتمبر 2026 03:10 ص
23 سبتمبر 2026 02:30 ص
23 سبتمبر 2026 01:10 ص
23 سبتمبر 2026 12:43 ص
22 سبتمبر 2026 11:37 م
22 سبتمبر 2026 11:27 م
أكثر الكلمات انتشاراً