بعد موافقة البرلمان على قانون الإيجار القديم.. ما الخطوة التالية؟
عقارات قديمة - أرشيفية
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بشكل نهائي على مشروع القانون المقدّم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف بـ"الإيجار القديم"، ليطرح تساؤلًا مهمًا: ما هي الخطوات التالية التي سيمر بها مشروع القانون تمهيدًا لإصداره؟
ماذا بعد موافقة النواب على قانون الإيجار القديم؟
أستاذ القانون الدستوري، الدكتور صلاح فوزي، أوضح أنه بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، يتم رفع مشروع القانون الذي يظل “مشروعًا” إلى رئيس الجمهورية لكي يصدره، وفقًا للدستور.
وأضاف فوزي في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن رئيس الجمهورية بمقدوره عدم إصدار القانون لأن الدستور يمنحه حق الاختصاص بالاعتراض (قد يعترض على مادة أو أكثر)، ويعيد المشروع مرة أخرى إلى مجلس النواب، وحينئذ يمكن للمجلس أن يتبنى وجهة نظر الرئيس، أو إذا أراد أن يتمسك بوجهة نظره.
وأضاف فوزي: إذا أصدر رئيس الجمهورية القانون، ففي هذه الحالة يُنشر القرار في الجريدة الرسمية ويصبح قانونًا من قوانين الدولة، واجب النفاذ في التاريخ المحدد لنفاذه، وغالبًا هذا التاريخ يكون هو اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
مواد مشروع قانون الإيجار القديم
وتتضمن مواد مشروع قانون الإيجار القديم التي أقرها مجلس النواب اليوم ما يلي:
-المادة 1: يطبق قانون الإيجار القديم على الأماكن المؤجرة لغرض السُكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى
-المادة 2: انتهاء العلاقة بين المالك والمستأجر بعد 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير غرض السكنى
-المادة 3: تشكيل لجان الحصر بالمحافظات المختصة بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلي مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، ومعايير تقسيمها.
-المادة 4: زيادة القيمة الإيجارية لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة
-المادة 5: زيادة القيمة الإيجارية لغير السكنى 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون
-المادة 6: زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا وذلك وفقا لما حددته المادتان (4) و(5) من القانون، في إطار مشروع قانون يهدف لتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيا.
-المادة 7: عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للمكان المؤجر لمده تزيد على سنة دون مبرر.
-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
-المادة 8: "مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص (المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات أو البت فيها".
ونصت الفقرة المضافة وفقًا لتعديل الحكومة على أن “تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصص الوحدات السكنية التي تحرر لها عقد إيجار قبل العمل بأحكام هذا القانون قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بهذا القانون طبقًا للمادة 2 من القانون”.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص".
-مادة 9: تلغى القوانين السابقة بشأن الإيجار القديم اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
-مادة 10: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من التالي لتاريخ نشره.
الأكثر قراءة
-
قبل طرحها بالأسواق، ضبط 1200 كيس سناكس منتهي الصلاحية بمخزن غير مرخص في الأقصر
-
ابتلع لسانه، بطولة مسعف تنقذ لاعب نادي سكر أرمنت من الموت
-
من بداية نوفمبر ولمدة 15 يومًا، فتح تراخيص 46 خط سير جديد لخدمة أهالي الأقصر
-
افتتاح الإدارة العامة لمرور الأقصر بطيبة الجديدة غدًا
-
القاهرة تترقب زيارة البعثة، كم ستحصل مصر من صندوق النقد الدولي؟
-
تصادم 8 سيارات وأتوبيسين على طريق السويس وأنباء عن وقوع ضحايا ومصابين
-
موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 بعد الزيادة الجديدة وخطوات الاستعلام
-
جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لجميع المراحل التعليمية بالفيوم
أخبار ذات صلة
يوم حاسم تحت القبة، الشيوخ ينتخب رؤساء لجانه النوعية اليوم
26 أكتوبر 2025 09:26 ص
رسميًا، انتهاء موعد التنازل عن الترشح لانتخابات النواب 2025
25 أكتوبر 2025 10:19 م
السيسي: اتخاذ القرار مسؤولية وقضيتنا عادلة
25 أكتوبر 2025 09:32 م
السيسي: النصر جاء بقوة الجيش وإرادة شعب لا يقبل الهزيمة
25 أكتوبر 2025 09:24 م
لميس الحديدي: احتفالية "وطن السلام" جسدت التزام مصر بدعم فلسطين
26 أكتوبر 2025 12:04 ص
وزير الرياضة: الزمالك لن ينهار وسنحل أزمة أرض النادي قانونيًا
25 أكتوبر 2025 11:51 م
افتتاح الإدارة العامة لمرور الأقصر بطيبة الجديدة غدًا
25 أكتوبر 2025 11:32 م
موعد جنازة الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا
25 أكتوبر 2025 11:20 م
أكثر الكلمات انتشاراً