الأربعاء، 16 سبتمبر 2026
05:14 ص
مجلس النواب ووزيرة البيئة
بعد قبول استقالة وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، من منصبها بعد 7 سنوات قضتها ضمن حكومة مصطفى مدبولي، وذلك بعد تكليفها بمنصب أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتكليف رئيس الوزراء، وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، بتولي مهام الوزارة مؤقتًا، يتساءل البعض عن موعد تعيين وزير جديد لتولي حقيبة البيئة، ومدى ارتباطه بموعد انعقاد مجلس النواب.
وقال أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، دكتور طارق خضر، إن استقالة وزيرة البيئة معلومة منذ أكثر من شهر ونصف، عندما قيل إن الوزيرة مرشحة لمنصب دولي.
وبالنسبة لتعيين وزيرًا جديد للبيئة، توقع أستاذ القانون الدستوري لـ"تليجراف مصر"، أنه سيتم تعيينه بعد انعقاد مجلس النواب.
وأشار خضر، إلى أنه من مقتضيات رئاسة الجمهورية تعيين وزيرًا للبيئة قبل دور انعقاد المجلس ثم بعد ذلك يتم إحاطة النواب به، بمعنى أنه يجوز تعيين وزيرًا للبيئة قبل دور الانعقاد أو بعده.
وأضاف أن إسناد وزيرة التنمية المحلية لتولي مهام وزارة البيئة مؤقتًا دون الرجوع لمجلس النواب وأخذ موافقته، يعتبر صحيحا ومن غير المطلوب أخذ موافقته.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري أنه من الأمور الوزارية أن يسند رئيس الوزراء عمل وزيرة البيئة إلى أقرب الوزراء الذين يعتبر عملهم قريبا للوزارة الأخرى، وتعتبر وزارة التنمية المحلية أقرب وزارة إلى اختصاصات وزارة البيئة، لافتا إلى أن الدولة لا تستطيع الدولة إيقاف عمل الوزارات أو تعطيل سير عملها لحين انعقاد مجلس النواب.
وقد نصت المادة 146 من الدستور على أن:
“يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل”.
وأوضح نص المادة أنه في جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على 60 يوما.
وأشار نص المادة أنه في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وأضاف نص المادة أنه في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
16 سبتمبر 2026 01:30 ص
16 سبتمبر 2026 01:20 ص
16 سبتمبر 2026 01:10 ص
15 سبتمبر 2026 06:25 م
15 سبتمبر 2026 11:11 م
15 سبتمبر 2026 11:05 م
15 سبتمبر 2026 10:59 م
15 سبتمبر 2026 10:51 م
أكثر الكلمات انتشاراً