رغم الاعتراضات.. تشريعية النواب تستكمل مناقشة "إهانة الموظفين"

مجلس النواب
إلهام صبري
تستكمل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون العقوبات، والذي يتضمن تغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين، أثناء تأدية وظائفهم.
ووفقا للقانون، فالموظفين العمومين هم أعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية.
عقوبات القانون
وتصل العقوبة في مشروع القانون المعروض، للحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ورغم ما شهده اجتماع اللجنة الأسبوع الجاري من اعتراضات على مشروع القانون، إلا أن هيئة مكتب اللجنة أكدت موافقتها عليه مبدئيا.
ووفقاً لعضو اللجنة، عاطف المغاوري، في تصريحات لـ"تيلجراف مصر"، فإن اللجنة بصدد استكمال مناقشة مواد مشروع القانون الأسبوع المقبل.
تمييزا للفئات
وأشار إلي رفض العديد من الأعضاء لهذا القانون لكونه سيثير استياء المواطنين، لكونه سيخلق تمييزا للفئات المنصوص عليها بالمشروع، مطالبين بالإبقاء علي القانون القائم.
وأكد عضو اللجنة، مصطفى بكري، أن مشروع القانون يعطي رسالة سلبية للمواطنين، ويمنح حصانة لبعض الفئات مما يخلق جو غير صحي بالمجتمع.
استفزاز الموظفين
وأشار إلي وجود حالات تعنت من بعض الموظفين مما يستفز متلقي الخدمة الذي يتعامل معه.
وشهد اجتماع اللجنة، أمس الأول، حالة من الجدل بشأن مشروع القانون فيما يخص تغليظ العقوبات الواردة به، مؤكدين أن التوقيت غير مناسب.
مواد القانون
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 133 لتنص على أنه كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
كما تضمنت التعديلات المادة 135 فقرة أولى لتنص “أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 136 لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
ونص القانون على تعديل المادة 137 لتنص على “أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أي أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه”.

الأكثر قراءة
-
93.12 % للطب البشري.. تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد
-
كيف أعرف مكان لجنتي الانتخابية 2025؟
-
مباراة الأهلي اليوم مباشر والقنوات الناقلة
-
بعد إعلان التنسيق.. أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالجامعات
-
ملايين الكورة مش مكفياهم.. "سبوبة التيك توك" تزغلل عيون نجوم الدوري
-
“كبس وابعت أسد”.. كيف صنعت هدايا "التيك توك" البلوجرز؟
-
كليات المرحلة الثالثة المتبقية في تنسيق الثانوية العامة 2025
-
عيد ميلاد وائل جمعة.. أساطير تحطموا على "صخرة الدفاع"

أخبار ذات صلة
توجيه عاجل من مدبولي لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية
03 أغسطس 2025 05:34 م
بعد رحيل عامل.. مسؤول حفل محمد رمضان يكشف تفاصيل جديدة عن الحادث
03 أغسطس 2025 11:10 م
"نموذج لجيل واعٍ".. انتصار السيسي تهنئ الفائزين بمسابقة المبدع الصغير
03 أغسطس 2025 10:59 م
أحمد بدوي: تطبيق القانون بحزم على صناع المحتوى المخالف للأعراف
03 أغسطس 2025 10:09 م
عودة آمنة.. انطلاق القطار الثالث لتيسير عودة السودانيين لبلدهم
03 أغسطس 2025 09:48 م
أحمد كريمة: أموال مشاهير التيك توك حرام في هذه الحالة
03 أغسطس 2025 05:08 م
موعد تقليل الاغتراب الأزهر 2025.. الشروط والرسوم
03 أغسطس 2025 09:37 م
في أسبوعها العالمي.. مطالبات بتوفير أماكن مخصصة للرضاعة في مقار العمل
03 أغسطس 2025 09:35 م
أكثر الكلمات انتشاراً