رغم الاعتراضات.. تشريعية النواب تستكمل مناقشة "إهانة الموظفين"

مجلس النواب
إلهام صبري
تستكمل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون العقوبات، والذي يتضمن تغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين، أثناء تأدية وظائفهم.
ووفقا للقانون، فالموظفين العمومين هم أعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية.
عقوبات القانون
وتصل العقوبة في مشروع القانون المعروض، للحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ورغم ما شهده اجتماع اللجنة الأسبوع الجاري من اعتراضات على مشروع القانون، إلا أن هيئة مكتب اللجنة أكدت موافقتها عليه مبدئيا.
ووفقاً لعضو اللجنة، عاطف المغاوري، في تصريحات لـ"تيلجراف مصر"، فإن اللجنة بصدد استكمال مناقشة مواد مشروع القانون الأسبوع المقبل.
تمييزا للفئات
وأشار إلي رفض العديد من الأعضاء لهذا القانون لكونه سيثير استياء المواطنين، لكونه سيخلق تمييزا للفئات المنصوص عليها بالمشروع، مطالبين بالإبقاء علي القانون القائم.
وأكد عضو اللجنة، مصطفى بكري، أن مشروع القانون يعطي رسالة سلبية للمواطنين، ويمنح حصانة لبعض الفئات مما يخلق جو غير صحي بالمجتمع.
استفزاز الموظفين
وأشار إلي وجود حالات تعنت من بعض الموظفين مما يستفز متلقي الخدمة الذي يتعامل معه.
وشهد اجتماع اللجنة، أمس الأول، حالة من الجدل بشأن مشروع القانون فيما يخص تغليظ العقوبات الواردة به، مؤكدين أن التوقيت غير مناسب.
مواد القانون
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 133 لتنص على أنه كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
كما تضمنت التعديلات المادة 135 فقرة أولى لتنص “أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 136 لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
ونص القانون على تعديل المادة 137 لتنص على “أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أي أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه”.
-
12:00 AMالفجْر
-
12:00 AMالشروق
-
12:00 AMالظُّهْر
-
12:00 AMالعَصر
-
12:00 AMالمَغرب
-
12:00 AMالعِشاء


أخبار ذات صلة
وزير الإنتاج الحربي: ندرب العنصر البشري على أحدث تكنولوجيات التصنيع
01 مايو 2025 11:21 ص
وزير الخارجية: تفاعل مصر مع الجهود الدولية لإنهاء معاناة شعب السودان
01 مايو 2025 11:03 ص
بعد تحسن الجو.. عودة الأنشطة البحرية وإعادة فتح ميناء الغردقة
01 مايو 2025 11:02 ص
حادث المنوفية.. صرف تعويضات مالية لضحايا العمالة غير المنتظمة
01 مايو 2025 10:47 ص
وزيرا البيئة والبترول يناقشان سبل خفض الانبعاثات الكربونية في مصر
01 مايو 2025 10:13 ص
إجراءات انعقاد الجمعية العمومية وانتخابات نقابة الصحفيين.. الجمعة
01 مايو 2025 09:50 ص
5 قرارات عاجلة من رئيس الوزراء بشأن حادث انفجار خط غاز بأكتوبر
30 أبريل 2025 08:32 م
إعادة فتح ميناء نويبع البحري بعد تحسن الأحوال الجوية
30 أبريل 2025 11:09 م
أكثر الكلمات انتشاراً