الجمعة، 09 أكتوبر 2026
06:41 ص
أنظمة الإيجار للحصول على وحدة بديلة
بعد إقرار مجلس الوزراء، القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدة سكنية بقانون الإيجار القديم، والذي حدد فيه أنظمة الإيجار وهي “نظام الإيجار أو نظام الإيجار المنتهي بالتملك، أو نظام التمليك عن طريق التمويل العقاري، أو نظام التمليك عن طريق السداد النقدي، أو نظام التمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات”.
وبعد الإعلان عن الأنظمة، يتساءل المستأجرون، عن تفاصيل هذه الأنظمة وكيفية الحصول على شقة حسب كل نظام.
وقال أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، الدكتور طارق خضر، إن المناقشات الدائرة حول قانون الإيجار القديم تتجه إلى طرح حلولا عملية، تضمن توفير سكن بديل للمستأجرين الذين سيتركون وحداتهم، مع إتاحة مجموعة من التسهيلات والاختيارات التي تراعي ظروف كل مواطن.
وأوضح خضر في تصريحاته لـ"تليجراف مصر"، أن الفكرة الأساسية تقوم على تنويع أنظمة السكن بين الإيجار والتمليك، بحيث يختار المواطن ما يناسبه.
وواصل: “هناك النظام التقليدي للإيجار الذي يعتمد على دفع قيمة شهرية ثابتة، وهناك أيضًا نظام الإيجار المنتهي بالتمليك الذي يسمح للمستأجر بدفع قيمة إيجارية لفترة محددة ثم تؤول ملكية الوحدة إليه”.
وأشار إلى أن من بين البدائل المطروحة أيضًا نظام التمليك عبر التمويل العقاري من خلال البنوك أو المؤسسات المالية، بما يتيح تقسيط ثمن الوحدة على فترات طويلة، فضلًا عن إمكانية التملك المباشر عبر السداد النقدي الفوري، أو من خلال التقسيط الذي يتم بدفعات شهرية أو ربع سنوية، قد تكون مرتفعة نسبيًا لكنها تضمن في النهاية الحصول على الوحدة.
وأكد أستاذ القانون الدستوري، أن هذه الأنظمة صُممت في الأساس لمصلحة المواطن، بحيث يجد كل فرد، البديل الأنسب له وفقًا لظروفه المادية، مشددًا على أن الهدف هو التيسير وضمان حق السكن بشكل عادل ومتوازن.

ونص القرار، على إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تسمى "الإيجار والسكن البديل" تتبعها إدارات عامة؛ حيث تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.
وأقر مشروع القرار، 10 مواد تضمنت القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (8) من القانون، أوضح من خلالها أنظمة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية، والتي تتمثل في نظام الإيجار أو نظام الإيجار المنتهي بالتملك، أو نظام التمليك عن طريق التمويل العقاري، أو نظام التمليك عن طريق السداد النقدي، أو نظام التمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات.
وحددت المواد، شروط التخصيص بأن يكون طالب التخصيص كالآتي:
كما حدد مشروع القرار ورتب الأولوية في التخصيص والمعايير المُتبعة في هذا الشأن والتي تعتبر كالآتي:
يتم إعداد قائمتين مرتبتين بأسماء المتقدمين المستحقين:
وترتب الأسماء بكل قائمة، بحسب أولوياتهم في التخصيص وذلك في كل محافظة، وفقاً لترتيب معايير:
ويتم في حالة التساوي في فئات المعيار الأول اللجوء إلى فئات المعيار الثاني؛ وفي حالة التساوي يتم التحديد وفقًا للمعيار الثالث.
وألزم مشروع القرار المُستحق، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بموجب رسالة نصية بتخصيص الوحدة له، بسداد المستحقات المالية المطلوبة، بحسب نظام التخصيص ووفقاً لنظام السداد الذي اختاره، وإلا يعد مُتنازلاً عن ترتيب أولويته في التخصيص
وألزم القرار المُستحق باستعمال الوحدة في الغرض المخصصة من أجله وعدم تغيير هذا الغرض، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي مع حفظ حق جهات الدولة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حفظ حقوقها.
09 أكتوبر 2026 05:55 ص
09 أكتوبر 2026 01:34 ص
09 أكتوبر 2026 12:19 ص
08 أكتوبر 2026 08:24 م
08 أكتوبر 2026 05:00 م
08 أكتوبر 2026 09:01 م
08 أكتوبر 2026 08:54 م
08 أكتوبر 2026 03:24 م
أكثر الكلمات انتشاراً