الأربعاء، 14 أكتوبر 2026
10:53 ص
قانون الإيجار القديم
بعد صدور قانون الإيجار القديم وبدء تحصيل القيمة الإيجارية المؤقتة - 250 جنيها - للوحدة السكنية وغير السكنية، يتساءل الملاك حول كيفية إخلاء الوحدة إذا ثبت عدم وجود المستأجر بها لمدة سنة أو أكثر، وما الذي سيفعله الملاك من إجراءات قانونية حيال ذلك؟
وحددت التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم، بالتحديد في المادة (7) أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وفي هذه الحالة، يبدأ المالك في خطوات رفع دعوى إخلاء، ولكن قبل البدء في الإجراءات، لا بد من التأكد من وجود سبب مشروع للإخلاء قد يشمل:
وإذا ثبت في هذه الحالة مشروعية الإخلاء يتم اتخاذ الخطوات التالية:
حددت جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات اللازمة والتي تتمثل في:
ويتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة لديها للتخصيص بكل مُحافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها، وذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
وسيتم إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تسمى "الإيجار والسكن البديل" تتبعها إدارات عامة؛ حيث تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، وذلك بناءًا على قرار مجلس الوزراء.
وحددت شروط التخصيص بأن يكون طالب التخصيص كالآتي:
14 أكتوبر 2026 10:39 ص
14 أكتوبر 2026 10:29 ص
14 أكتوبر 2026 09:31 ص
14 أكتوبر 2026 09:15 ص
14 أكتوبر 2026 01:10 ص
13 أكتوبر 2026 11:40 م
13 أكتوبر 2026 11:15 م
13 أكتوبر 2026 10:54 م
أكثر الكلمات انتشاراً