"النواب" يحيل اعتراض السيسي على "الإجراءات الجنائية" للجنة العامة
مجلس النواب
أحال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"، وبيان رئيس مجلس الوزراء ذي الصلة، إلى اللجنة العامة بالمجلس.
إحالة الـ 8 مواد للجنة العامة
وتدرس اللجنة العامة بالمجلس، المواد المعترض عليها والمبادئ والنصوص محل الاعتراض؛ لإعداد تقرير في هذا الشأن لعرضه على المجلس.
ودعا جبالي اللجنة العامة للاجتماع عقب الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم؛ لنظر الاعتراض، وذلك بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وقرر جبالي رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد الساعة الواحدة من ظهر غد الخميس.
واعترض الرئيس السيسي، على 8 مواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد إعادته لمجلس النواب في 21 سبتمبر الماضي، وتم عرضهم خلال الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، اليوم.
اعتراض الرئيس على 8 مواد
وشهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي تلاوة خطاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على مشروع قانون "الإجراءات الجنائية، وجاءت المواد التي اعترض عليها الرئيس كالتالي:
المادة 6 من مواد الإصدار بمشروع القانون: تضمنت النص على العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره ولكن طالب الرئيس أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات وتجهيزات وتأهيل للقائمين عليها، والربط بين عدة جهات وطباعة النماذج اللازمة وما يتضمنه من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية.
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
الأكثر قراءة
-
ظهرت رسميًا.. موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية الترم الأول
-
ظهرت رسميا، رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026
-
هل غدًا الخميس 29 يناير 2026 إجازة رسمية في مصر؟
-
لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة الترم الأول 2026
-
نتيجة ثالثة إعدادي محافظة الإسكندرية 2026 بالاسم
-
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية برقم الجلوس 2026، رابط الاستعلام
-
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم الترم الأول 2026
-
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف بالاسم 2026
أخبار ذات صلة
عبدالعاطي لقيادات الخارجية: المرحلة دقيقة والدبلوماسية مهمة لحماية مصالح مصر
28 يناير 2026 11:22 م
مستهدفا 391 عضوًا في سنة أولى برلمان، اختتام برنامج تدريب النواب الجدد
28 يناير 2026 11:18 م
تكليف هشام الليثي للقيام بأعمال أمين "الأعلى للآثار" لمدة 6 أشهر
28 يناير 2026 05:51 م
بعد تحصيل أجرة زائدة، السائق الطماع في قبضة الأمن بالأقصر
28 يناير 2026 09:41 م
بحسب قانون الإيجار القديم، خريطة تقسيم مناطق السلام بالقاهرة
28 يناير 2026 09:38 م
لتخفيف التكدس، تفعيل الدفع بالفيزا في الخط الثالث للمترو وقطار LRT
28 يناير 2026 08:23 م
أزمة داخل بيت الأمة.. أباظة يرد على اتهامات البدوي بشأن شيوخ الوفد
28 يناير 2026 08:03 م
"كرامة المواطن خط أحمر".. بيان عاجل من "المصريين الأحرار" بشأن "ريم الخليج"
28 يناير 2026 07:43 م
أكثر الكلمات انتشاراً