"النواب" يحيل اعتراض السيسي على "الإجراءات الجنائية" للجنة العامة
مجلس النواب
أحال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"، وبيان رئيس مجلس الوزراء ذي الصلة، إلى اللجنة العامة بالمجلس.
إحالة الـ 8 مواد للجنة العامة
وتدرس اللجنة العامة بالمجلس، المواد المعترض عليها والمبادئ والنصوص محل الاعتراض؛ لإعداد تقرير في هذا الشأن لعرضه على المجلس.
ودعا جبالي اللجنة العامة للاجتماع عقب الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم؛ لنظر الاعتراض، وذلك بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وقرر جبالي رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد الساعة الواحدة من ظهر غد الخميس.
واعترض الرئيس السيسي، على 8 مواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد إعادته لمجلس النواب في 21 سبتمبر الماضي، وتم عرضهم خلال الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، اليوم.
اعتراض الرئيس على 8 مواد
وشهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي تلاوة خطاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على مشروع قانون "الإجراءات الجنائية، وجاءت المواد التي اعترض عليها الرئيس كالتالي:
المادة 6 من مواد الإصدار بمشروع القانون: تضمنت النص على العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره ولكن طالب الرئيس أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات وتجهيزات وتأهيل للقائمين عليها، والربط بين عدة جهات وطباعة النماذج اللازمة وما يتضمنه من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية.
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
الأكثر قراءة
-
سعر الدولار اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. تحديث جديد بالبنوك
-
بعد ساعات من انتشال جثمانه.. كشف هوية غريق ميناء الصيد ببورسعيد
-
الوحدات أوشكت على النفاد.. طلعت مصطفى تدرس زيادة أسعار مشروع ذا سباين
-
تراجع أسعار الفضة في مصر.. انخفاض جماعي يضرب مختلف الأعيرة
-
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء.. تراجع محدود في الطن
-
سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026
-
قبل قرار المركزي.. لماذا رفع بنكا الأهلي ومصر عوائد الشهادات؟
-
الطروحات الحكومية تعود للواجهة.. عمر رضوان يرأس أول اجتماع في البورصة
أخبار ذات صلة
فتح منطقة العرض المكشوف ببانوراما أكتوبر والمتاحف العسكرية مجانًا
23 أبريل 2026 04:13 م
ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك “رعد– 2 ” (صور)
23 أبريل 2026 04:04 م
وضعت عليها الملابس.. الإعدام للمتهمة بإنهاء حياة ابنتها الرضيعة في البحيرة
23 أبريل 2026 03:52 م
السيسي يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري في ذكرى تحرير سيناء
23 أبريل 2026 09:15 ص
تسريبات متداولة حول سبب وفاة ضياء العوضي.. ماذا قال التقرير الطبي المزعوم؟
23 أبريل 2026 03:40 م
سرقة مستلزمات طبية.. برلمانية تكشف مخالفات داخل مستشفى دمنهور التعليمي
23 أبريل 2026 02:47 م
الأرصاد تطلق تنبيها.. حالة الطقس اليوم الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة
23 أبريل 2026 08:00 ص
بحضور ممثل الحكومة.. "طاقة الشيوخ" تستكمل مناقشة تعديلات قانون التأمينات
23 أبريل 2026 01:44 م
أكثر الكلمات انتشاراً