"النواب" يحيل اعتراض السيسي على "الإجراءات الجنائية" للجنة العامة
مجلس النواب
أحال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"، وبيان رئيس مجلس الوزراء ذي الصلة، إلى اللجنة العامة بالمجلس.
إحالة الـ 8 مواد للجنة العامة
وتدرس اللجنة العامة بالمجلس، المواد المعترض عليها والمبادئ والنصوص محل الاعتراض؛ لإعداد تقرير في هذا الشأن لعرضه على المجلس.
ودعا جبالي اللجنة العامة للاجتماع عقب الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم؛ لنظر الاعتراض، وذلك بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وقرر جبالي رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد الساعة الواحدة من ظهر غد الخميس.
واعترض الرئيس السيسي، على 8 مواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد إعادته لمجلس النواب في 21 سبتمبر الماضي، وتم عرضهم خلال الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، اليوم.
اعتراض الرئيس على 8 مواد
وشهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي تلاوة خطاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على مشروع قانون "الإجراءات الجنائية، وجاءت المواد التي اعترض عليها الرئيس كالتالي:
المادة 6 من مواد الإصدار بمشروع القانون: تضمنت النص على العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره ولكن طالب الرئيس أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات وتجهيزات وتأهيل للقائمين عليها، والربط بين عدة جهات وطباعة النماذج اللازمة وما يتضمنه من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية.
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
الأكثر قراءة
-
"البيوت اترجت بينا".. شهود عيان يكشفون تفاصيل اللحظات الأولى لحريق قويسنا
-
بعد الإصابة وعدم تجديد العقد.. موقف إمام عاشور من ودية برشلونة
-
بـ100 ألف جنيه.. تشتري كام جرام ذهب من كل عيار اليوم؟
-
ديون أخوه السبب.. أمن القليوبية يكشف كواليس خطف شاب من المنوفية
-
فليك يكشف خطة برشلونة للموسم الجديد.. وموقف حمزة عبدالكريم
-
هل تم تغيير الزي المدرسي بالأقصر؟ مجلس الأمناء يحسم الجدل
-
بعد فصل المدير.. طارق جميل سعيد يقاضي فتاة المطعم والشركة المالكة (خاص)
-
من 5 موظفين إلى قمة فوربس.. هل يلعب بيزنس ساويرس بقوانينه الخاصة؟
أخبار ذات صلة
"الأطباء" تحذر من كارثة قبول طلاب الطب بمجموع 50%: الضوابط ملزمة للجميع
09 أغسطس 2026 09:54 م
لا استثناء لأحد.. السياحة ترد على منع مواطن من دخول منطقة أثرية بعلم مصر
09 أغسطس 2026 09:34 م
لمواجهة فوضى شرائح الهواتف.. اتصالات النواب: إطلاق الهوية الرقمية خلال شهر
09 أغسطس 2026 09:23 م
من الإثنين إلى الجمعة.. الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد
09 أغسطس 2026 08:56 م
نتيجة تكليف صيدلة 2023.. ظهور النتيجة رسميًا للجامعات الحكومية والخاصة
10 أغسطس 2026 12:34 ص
متحدث الصحة: إنهاء قوائم الانتظار أولوية لتخفيف معاناة المرضى
10 أغسطس 2026 12:12 ص
عوض تاج الدين: خطة وطنية للقضاء على أوبئة الالتهاب السحائي بحلول 2030
09 أغسطس 2026 11:40 م
التعليم العالي: تقليل الاغتراب بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى للتنسيق
09 أغسطس 2026 11:28 م
أكثر الكلمات انتشاراً