بعد مناقشة "الإجراءات الجنائية".. تفاصيل الجلسة المقبلة للنواب
مجلس النواب
أعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، تفاصيل الجلسة العامة المقرر انعقادها غدًا الخميس في تمام الساعة 1:00 ظهرًا، والتي تأتي في ضوء مناقشة اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تفاصيل الجلسة
ومن المقرر أن تشهد الجلسة عرض تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس في هذا الشأن، وذلك استكمالًا لما بدأته اللجنة خلال اجتماعها اليوم.
كما استعرض المجلس تفاصيل كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من المواد الجوهرية في مشروع القانون الجديد، والتي بلغ عددها 8 مواد، وتناولت قضايا تتعلق بتنفيذ القانون، وضمانات حرمة المسكن، وتنظيم الحبس الاحتياطي، والإعلانات القضائية، وغيرها من المسائل المرتبطة بسير منظومة العدالة الجنائية.
أبرز الاعتراضات على مشروع القانون
وجاءت أبرز الاعتراضات كالتالي:
- بدء سريان القانون: اقترح رئيس الجمهورية أن يبدأ تنفيذ القانون مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، وذلك نظرًا للحاجة إلى إنشاء مراكز للإعلانات القضائية الهاتفية وتجهيزها في أكثر من 280 محكمة جزئية على مستوى الجمهورية.
- المادة 48: اعتراض على غياب تعريف دقيق للخطر الذي يبرر دخول المساكن، مما قد يفتح الباب أمام تفسيرات واسعة تمس حرمة الحياة الخاصة المكفولة دستوريًّا.
- المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع، إذ لم تمنح النيابة العامة بعض الصلاحيات التي تم منحها لمأموري الضبط القضائي في حالات استجواب المتهم بالضرورة.
- المادة 112: لأنها تتيح إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد حد أقصى لمدة الإيداع، ودون اشتراط صدور أمر قضائي مسبب، بما قد يشكل انتهاكًا لضمانات الحرية الشخصية.
- المادة 114: لاعتمادها ثلاثة بدائل فقط للحبس الاحتياطي، في حين أوصى كتاب الاعتراض باستحداث بدائل إضافية تمنح جهات التحقيق مرونة أكبر.
- المادة 123: لأنها تقصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء فترة الحبس الاحتياطي، بدلاً من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر، كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
- المادة 231: لم تغطِ الحالة التي تتعطل فيها وسائل الإعلان الإلكتروني، ما يستدعي النص صراحةً على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي خلال 24 ساعة في مثل هذه الحالات.
- المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في حالة غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف، دون منحه فرصة كافية للحضور، وهو ما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
الأكثر قراءة
-
المغرب يصطدم بالإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025
-
أمطار بهذه المناطق، تفاصيل حالة الطقس غدًا الثلاثاء
-
بعد فراره إلى روسيا، بشار الأسد يعود لمهنته السابقة
-
ضربة قوية للسوق السوداء، ضبط 3 أطنان أسمدة مدعمة قبل تهريبها بالأقصر
-
فيضانات المغرب تودي بحياة 37 شخصا في أسوأ كارثة طبيعية منذ 11 عاما
-
في كأس العرب، المغرب يتقدم على الإمارات بالشوط الأول
-
السعودية تواجه الأردن في نصف نهائي كأس العرب
-
مزاج المصريين الأول، كم استهلكت مصر من الشاي في 2025؟
أخبار ذات صلة
محمد علي خير يوجه رسالة لـ أحمد العوضي بعد تصريحات "الأعلى أجرًا": بأمارة إيه
16 ديسمبر 2025 03:39 ص
قانوني وعادل، “الأوقاف”: زيادة إيجارات الأراضي ليس تضييقًا على الفلاحين
15 ديسمبر 2025 10:21 م
محمد علي خير: توفير الكهرباء 5 سنوات إنجاز كبير في دولة غير بترولية
16 ديسمبر 2025 02:38 ص
بالمرحلة الأولى، الإدارية العليا ترفض 26 طعنًا على نتائج الدوائر الـ19 الملغاة
15 ديسمبر 2025 07:05 م
محمد علي خير: عندنا 800 ألف جوازة سنويًا، وأسعار الشقق تتجاوز مستوى العقل
16 ديسمبر 2025 01:37 ص
طقس الثلاثاء، شبورة مائية كثيفة وانخفاض درجات الحرارة غدًا
15 ديسمبر 2025 11:52 م
استعراض زيادة، سامي عبدالراضي يعلق على جدل مدرس المنصورة
15 ديسمبر 2025 11:12 م
بمطار الغردقة، اشتباه براكب يقود لضبط كمية من الماريجوانا (صور)
15 ديسمبر 2025 10:33 م
أكثر الكلمات انتشاراً