بعد مناقشة "الإجراءات الجنائية".. تفاصيل الجلسة المقبلة للنواب
مجلس النواب
أعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، تفاصيل الجلسة العامة المقرر انعقادها غدًا الخميس في تمام الساعة 1:00 ظهرًا، والتي تأتي في ضوء مناقشة اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تفاصيل الجلسة
ومن المقرر أن تشهد الجلسة عرض تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس في هذا الشأن، وذلك استكمالًا لما بدأته اللجنة خلال اجتماعها اليوم.
كما استعرض المجلس تفاصيل كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من المواد الجوهرية في مشروع القانون الجديد، والتي بلغ عددها 8 مواد، وتناولت قضايا تتعلق بتنفيذ القانون، وضمانات حرمة المسكن، وتنظيم الحبس الاحتياطي، والإعلانات القضائية، وغيرها من المسائل المرتبطة بسير منظومة العدالة الجنائية.
أبرز الاعتراضات على مشروع القانون
وجاءت أبرز الاعتراضات كالتالي:
- بدء سريان القانون: اقترح رئيس الجمهورية أن يبدأ تنفيذ القانون مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، وذلك نظرًا للحاجة إلى إنشاء مراكز للإعلانات القضائية الهاتفية وتجهيزها في أكثر من 280 محكمة جزئية على مستوى الجمهورية.
- المادة 48: اعتراض على غياب تعريف دقيق للخطر الذي يبرر دخول المساكن، مما قد يفتح الباب أمام تفسيرات واسعة تمس حرمة الحياة الخاصة المكفولة دستوريًّا.
- المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع، إذ لم تمنح النيابة العامة بعض الصلاحيات التي تم منحها لمأموري الضبط القضائي في حالات استجواب المتهم بالضرورة.
- المادة 112: لأنها تتيح إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد حد أقصى لمدة الإيداع، ودون اشتراط صدور أمر قضائي مسبب، بما قد يشكل انتهاكًا لضمانات الحرية الشخصية.
- المادة 114: لاعتمادها ثلاثة بدائل فقط للحبس الاحتياطي، في حين أوصى كتاب الاعتراض باستحداث بدائل إضافية تمنح جهات التحقيق مرونة أكبر.
- المادة 123: لأنها تقصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء فترة الحبس الاحتياطي، بدلاً من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر، كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
- المادة 231: لم تغطِ الحالة التي تتعطل فيها وسائل الإعلان الإلكتروني، ما يستدعي النص صراحةً على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي خلال 24 ساعة في مثل هذه الحالات.
- المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في حالة غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف، دون منحه فرصة كافية للحضور، وهو ما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
الأكثر قراءة
-
وفاة رجل أعمال أثناء محاولته الهروب من زوج عشيقته بالتجمع
-
سعر الدولار اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. تحديث جديد بالبنوك
-
سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026
-
شهادات البنك الأهلي 2026.. اعرف العائد الجديد بعد رفعه
-
تسلا تكسر التوقعات.. أرباح تفوق الحسابات رغم ضغوط السوق
-
شركات الطيران الأمريكية ترفع أسعار التذاكر 15-20%
-
نيويورك تايمز: الاحتكار يرفع أسعار الطاقة في كل مكان
-
ارتفاع أسعار النفط 4%.. خام برنت يصل إلى 105.63 دولار
أخبار ذات صلة
14 ألف مستفيد.. تعرف على الفئات المستحقة للترقية بـ"التربية والتعليم" بالمنيا
23 أبريل 2026 10:01 م
بنتها رفضت استضافتها.. مسنة مشردة تثير جدلا بالشرقية
23 أبريل 2026 09:59 م
مزودة بـ QR Code.. المنيا تبدأ إصدار التصاريح المؤقتة للمحال
23 أبريل 2026 09:44 م
تدخل جراحي عاجل.. إنقاذ طفلة بعد حادث خطير بالمنوفية
23 أبريل 2026 09:41 م
مواعيد مترو الأنفاق بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026
23 أبريل 2026 09:40 م
وزير الخارجية: موقف مصر ثابت في دعم سلامة الأراضي اللبنانية
23 أبريل 2026 09:08 م
بعد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة.. نواب لـ تليجراف مصر": التنظيم مطلوب
23 أبريل 2026 08:55 م
التزام الخزانة العامة بزيادة سنوية.. الموافقة على تعديل قانون التأمينات والمعاشات
23 أبريل 2026 08:06 م
أكثر الكلمات انتشاراً