بعد مناقشة "الإجراءات الجنائية".. تفاصيل الجلسة المقبلة للنواب
مجلس النواب
أعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، تفاصيل الجلسة العامة المقرر انعقادها غدًا الخميس في تمام الساعة 1:00 ظهرًا، والتي تأتي في ضوء مناقشة اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تفاصيل الجلسة
ومن المقرر أن تشهد الجلسة عرض تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس في هذا الشأن، وذلك استكمالًا لما بدأته اللجنة خلال اجتماعها اليوم.
كما استعرض المجلس تفاصيل كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من المواد الجوهرية في مشروع القانون الجديد، والتي بلغ عددها 8 مواد، وتناولت قضايا تتعلق بتنفيذ القانون، وضمانات حرمة المسكن، وتنظيم الحبس الاحتياطي، والإعلانات القضائية، وغيرها من المسائل المرتبطة بسير منظومة العدالة الجنائية.
أبرز الاعتراضات على مشروع القانون
وجاءت أبرز الاعتراضات كالتالي:
- بدء سريان القانون: اقترح رئيس الجمهورية أن يبدأ تنفيذ القانون مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، وذلك نظرًا للحاجة إلى إنشاء مراكز للإعلانات القضائية الهاتفية وتجهيزها في أكثر من 280 محكمة جزئية على مستوى الجمهورية.
- المادة 48: اعتراض على غياب تعريف دقيق للخطر الذي يبرر دخول المساكن، مما قد يفتح الباب أمام تفسيرات واسعة تمس حرمة الحياة الخاصة المكفولة دستوريًّا.
- المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع، إذ لم تمنح النيابة العامة بعض الصلاحيات التي تم منحها لمأموري الضبط القضائي في حالات استجواب المتهم بالضرورة.
- المادة 112: لأنها تتيح إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد حد أقصى لمدة الإيداع، ودون اشتراط صدور أمر قضائي مسبب، بما قد يشكل انتهاكًا لضمانات الحرية الشخصية.
- المادة 114: لاعتمادها ثلاثة بدائل فقط للحبس الاحتياطي، في حين أوصى كتاب الاعتراض باستحداث بدائل إضافية تمنح جهات التحقيق مرونة أكبر.
- المادة 123: لأنها تقصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء فترة الحبس الاحتياطي، بدلاً من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر، كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
- المادة 231: لم تغطِ الحالة التي تتعطل فيها وسائل الإعلان الإلكتروني، ما يستدعي النص صراحةً على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي خلال 24 ساعة في مثل هذه الحالات.
- المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في حالة غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف، دون منحه فرصة كافية للحضور، وهو ما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
الأكثر قراءة
-
بعد واقعة الشقة الإيجار.. كاهن كنيسة مارمرقس: الجيل الجديد معندهوش احترام كافي
-
مدارس التمريض بعد الإعدادية 2026.. الشروط و طريقة التقديم
-
محتجزة في الكابينة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة منار أشرف ضحية طائرة التدريب
-
بـ1600 جنيه في لحظات.. خطوات وأسعار استخراج جواز السفر 2026
-
لم تلق استجابة.. استغاثة والد ضحية طائرة التدريب من إهمال المستشفى قبل وفاة ابنته
-
متهم بالتحرش.. الكنيسة الإنجيلية تفصل القسيس لطيف رمسيس من منصبه
-
أسعار الذهب ترتفع رغم تشدد الفيدرالي الأمريكي.. ما الأسباب؟
-
مع إجازة البنوك.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 18 يونيو 2026
أخبار ذات صلة
شعبة المخابز: بدء تطبيق الخصم المباشر بجميع المحافظات مطلع يوليو
19 يونيو 2026 06:43 ص
الدولة للإعلام: مشاركة السيسي بقمة "إيفيان" أكدت مكانة مصر عالميا
18 يونيو 2026 10:52 م
أسامة كمال: اتفاق واشنطن وطهران عنوانه "أوعدك بس أنت قول يارب"
18 يونيو 2026 11:31 م
قنصلية هامبورج تعلن موعد صلاة الجنازة على أحمد دهب المتوفى بألمانيا
18 يونيو 2026 11:28 م
بعد نشر "تليجراف مصر".. "الأوقاف" تعلق على تأجير ساحة مسجد الفتح بالنزهة
18 يونيو 2026 06:37 م
خطوة مهمة للاستقرار.. السيسي يرحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين ترامب وإيران
18 يونيو 2026 05:54 م
يهدد الحياة.. متحدث الصحة: مشكلة الكلوزابين تكمن في سوء الاستخدام
18 يونيو 2026 11:11 م
ضياء الدين داوود يكشف عن حل نهائي لأزمة أرض "وقف المنان"
18 يونيو 2026 11:05 م
أكثر الكلمات انتشاراً