بعد مناقشة "الإجراءات الجنائية".. تفاصيل الجلسة المقبلة للنواب
مجلس النواب
أعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، تفاصيل الجلسة العامة المقرر انعقادها غدًا الخميس في تمام الساعة 1:00 ظهرًا، والتي تأتي في ضوء مناقشة اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تفاصيل الجلسة
ومن المقرر أن تشهد الجلسة عرض تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس في هذا الشأن، وذلك استكمالًا لما بدأته اللجنة خلال اجتماعها اليوم.
كما استعرض المجلس تفاصيل كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من المواد الجوهرية في مشروع القانون الجديد، والتي بلغ عددها 8 مواد، وتناولت قضايا تتعلق بتنفيذ القانون، وضمانات حرمة المسكن، وتنظيم الحبس الاحتياطي، والإعلانات القضائية، وغيرها من المسائل المرتبطة بسير منظومة العدالة الجنائية.
أبرز الاعتراضات على مشروع القانون
وجاءت أبرز الاعتراضات كالتالي:
- بدء سريان القانون: اقترح رئيس الجمهورية أن يبدأ تنفيذ القانون مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، وذلك نظرًا للحاجة إلى إنشاء مراكز للإعلانات القضائية الهاتفية وتجهيزها في أكثر من 280 محكمة جزئية على مستوى الجمهورية.
- المادة 48: اعتراض على غياب تعريف دقيق للخطر الذي يبرر دخول المساكن، مما قد يفتح الباب أمام تفسيرات واسعة تمس حرمة الحياة الخاصة المكفولة دستوريًّا.
- المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع، إذ لم تمنح النيابة العامة بعض الصلاحيات التي تم منحها لمأموري الضبط القضائي في حالات استجواب المتهم بالضرورة.
- المادة 112: لأنها تتيح إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد حد أقصى لمدة الإيداع، ودون اشتراط صدور أمر قضائي مسبب، بما قد يشكل انتهاكًا لضمانات الحرية الشخصية.
- المادة 114: لاعتمادها ثلاثة بدائل فقط للحبس الاحتياطي، في حين أوصى كتاب الاعتراض باستحداث بدائل إضافية تمنح جهات التحقيق مرونة أكبر.
- المادة 123: لأنها تقصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء فترة الحبس الاحتياطي، بدلاً من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر، كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
- المادة 231: لم تغطِ الحالة التي تتعطل فيها وسائل الإعلان الإلكتروني، ما يستدعي النص صراحةً على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي خلال 24 ساعة في مثل هذه الحالات.
- المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في حالة غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف، دون منحه فرصة كافية للحضور، وهو ما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
الأكثر قراءة
-
"البيوت اترجت بينا".. شهود عيان يكشفون تفاصيل اللحظات الأولى لحريق قويسنا
-
بعد الإصابة وعدم تجديد العقد.. موقف إمام عاشور من ودية برشلونة
-
بـ100 ألف جنيه.. تشتري كام جرام ذهب من كل عيار اليوم؟
-
فليك يكشف خطة برشلونة للموسم الجديد.. وموقف حمزة عبدالكريم
-
"خطأ طبي" يفجر أزمة الزمالك.. ماذا حدث مع ثلاثي الناشئين الذين رحلوا مجانًا؟
-
الإسكان تطرح 5 آلاف وحدة.. شروط حجز شقق الإيجار المنتهي بالتمليك 2026
-
هل تم تغيير الزي المدرسي بالأقصر؟ مجلس الأمناء يحسم الجدل
-
بعد فصل المدير.. طارق جميل سعيد يقاضي فتاة المطعم والشركة المالكة (خاص)
أخبار ذات صلة
لمواجهة فوضى شرائح الهواتف.. اتصالات النواب: إطلاق الهوية الرقمية خلال شهر
09 أغسطس 2026 09:23 م
من الإثنين إلى الجمعة.. الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد
09 أغسطس 2026 08:56 م
نتيجة تكليف صيدلة 2023.. ظهور النتيجة رسميًا للجامعات الحكومية والخاصة
10 أغسطس 2026 12:34 ص
متحدث الصحة: إنهاء قوائم الانتظار أولوية لتخفيف معاناة المرضى
10 أغسطس 2026 12:12 ص
عوض تاج الدين: خطة وطنية للقضاء على أوبئة الالتهاب السحائي بحلول 2030
09 أغسطس 2026 11:40 م
التعليم العالي: تقليل الاغتراب بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى للتنسيق
09 أغسطس 2026 11:28 م
حركة نيابات طبيب مقيم يوليو 2026.. ماذا يفعل الطبيب عند استنفاذ الرغبات؟ (خاص)
09 أغسطس 2026 11:24 م
لمنع استغلال اسم الصحافة.. اجتماع مشترك لتصحيح الأوضاع ومواجهة الكيانات الوهمية
09 أغسطس 2026 08:30 م
أكثر الكلمات انتشاراً