بعد مناقشة "الإجراءات الجنائية".. تفاصيل الجلسة المقبلة للنواب
مجلس النواب
أعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، تفاصيل الجلسة العامة المقرر انعقادها غدًا الخميس في تمام الساعة 1:00 ظهرًا، والتي تأتي في ضوء مناقشة اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تفاصيل الجلسة
ومن المقرر أن تشهد الجلسة عرض تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس في هذا الشأن، وذلك استكمالًا لما بدأته اللجنة خلال اجتماعها اليوم.
كما استعرض المجلس تفاصيل كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من المواد الجوهرية في مشروع القانون الجديد، والتي بلغ عددها 8 مواد، وتناولت قضايا تتعلق بتنفيذ القانون، وضمانات حرمة المسكن، وتنظيم الحبس الاحتياطي، والإعلانات القضائية، وغيرها من المسائل المرتبطة بسير منظومة العدالة الجنائية.
أبرز الاعتراضات على مشروع القانون
وجاءت أبرز الاعتراضات كالتالي:
- بدء سريان القانون: اقترح رئيس الجمهورية أن يبدأ تنفيذ القانون مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، وذلك نظرًا للحاجة إلى إنشاء مراكز للإعلانات القضائية الهاتفية وتجهيزها في أكثر من 280 محكمة جزئية على مستوى الجمهورية.
- المادة 48: اعتراض على غياب تعريف دقيق للخطر الذي يبرر دخول المساكن، مما قد يفتح الباب أمام تفسيرات واسعة تمس حرمة الحياة الخاصة المكفولة دستوريًّا.
- المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع، إذ لم تمنح النيابة العامة بعض الصلاحيات التي تم منحها لمأموري الضبط القضائي في حالات استجواب المتهم بالضرورة.
- المادة 112: لأنها تتيح إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد حد أقصى لمدة الإيداع، ودون اشتراط صدور أمر قضائي مسبب، بما قد يشكل انتهاكًا لضمانات الحرية الشخصية.
- المادة 114: لاعتمادها ثلاثة بدائل فقط للحبس الاحتياطي، في حين أوصى كتاب الاعتراض باستحداث بدائل إضافية تمنح جهات التحقيق مرونة أكبر.
- المادة 123: لأنها تقصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء فترة الحبس الاحتياطي، بدلاً من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر، كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
- المادة 231: لم تغطِ الحالة التي تتعطل فيها وسائل الإعلان الإلكتروني، ما يستدعي النص صراحةً على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي خلال 24 ساعة في مثل هذه الحالات.
- المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في حالة غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف، دون منحه فرصة كافية للحضور، وهو ما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
الأكثر قراءة
-
وفاة كريم نجل شقيق المشير طنطاوي
-
نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 البحيرة.. استعلم عنها الآن
-
صدمة عبر منصات التواصل، تفاصيل وفاة الشاب أحمد مصطفى صاحب ماركة جلفانو
-
فقد حياته في ساعات، سبب وفاة الشاب أحمد مصطفى صاحب ماركة جلفانو
-
هبوط عنيف في أسعار الذهب اليوم.. ما مصير عيار 21؟
-
بسبب ميوله.. قهوجي ينهي حياة نجله لممارسته "سلوكيات غير أخلاقية"
-
وفاة معاون مباحث مركز الحامول أثناء أداء مهام عمله
-
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم 2026
أخبار ذات صلة
لاستقبال جرحى غزة.. رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات القريبة من معبر رفح
02 فبراير 2026 09:54 ص
4 حصص أسبوعيا.. تفاصيل توزيع منهج الفلسفة والمنطق للصف الأول الثانوي
02 فبراير 2026 02:20 م
155 مستشفى جامعي.. وزير التعليم العالي يكشف خطة التوسع الطبي أمام الشيوخ
02 فبراير 2026 02:01 م
الشيوخ يوافق مبدئيا على تعديل قانون المستشفيات الجامعية
02 فبراير 2026 01:51 م
هل رأي نقابة الأطباء إلزامي؟، تعديل قانون المستشفيات الجامعية يثير جدلاً في جلسة الشيوخ
02 فبراير 2026 01:49 م
إيهاب وهبة يطالب بوقفة مع شروط وتنسيق القبول في كليات الطب
02 فبراير 2026 01:40 م
بنسبة نجاح 78.40%، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان 2026
02 فبراير 2026 12:49 م
حقيقة نقص التقاوي والأسمدة المعتمدة لزراعة القمح بالمنافذ الرسمية
02 فبراير 2026 12:45 م
أكثر الكلمات انتشاراً