بعد مناقشة "الإجراءات الجنائية".. تفاصيل الجلسة المقبلة للنواب
مجلس النواب
أعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، تفاصيل الجلسة العامة المقرر انعقادها غدًا الخميس في تمام الساعة 1:00 ظهرًا، والتي تأتي في ضوء مناقشة اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تفاصيل الجلسة
ومن المقرر أن تشهد الجلسة عرض تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس في هذا الشأن، وذلك استكمالًا لما بدأته اللجنة خلال اجتماعها اليوم.
كما استعرض المجلس تفاصيل كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من المواد الجوهرية في مشروع القانون الجديد، والتي بلغ عددها 8 مواد، وتناولت قضايا تتعلق بتنفيذ القانون، وضمانات حرمة المسكن، وتنظيم الحبس الاحتياطي، والإعلانات القضائية، وغيرها من المسائل المرتبطة بسير منظومة العدالة الجنائية.
أبرز الاعتراضات على مشروع القانون
وجاءت أبرز الاعتراضات كالتالي:
- بدء سريان القانون: اقترح رئيس الجمهورية أن يبدأ تنفيذ القانون مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، وذلك نظرًا للحاجة إلى إنشاء مراكز للإعلانات القضائية الهاتفية وتجهيزها في أكثر من 280 محكمة جزئية على مستوى الجمهورية.
- المادة 48: اعتراض على غياب تعريف دقيق للخطر الذي يبرر دخول المساكن، مما قد يفتح الباب أمام تفسيرات واسعة تمس حرمة الحياة الخاصة المكفولة دستوريًّا.
- المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع، إذ لم تمنح النيابة العامة بعض الصلاحيات التي تم منحها لمأموري الضبط القضائي في حالات استجواب المتهم بالضرورة.
- المادة 112: لأنها تتيح إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد حد أقصى لمدة الإيداع، ودون اشتراط صدور أمر قضائي مسبب، بما قد يشكل انتهاكًا لضمانات الحرية الشخصية.
- المادة 114: لاعتمادها ثلاثة بدائل فقط للحبس الاحتياطي، في حين أوصى كتاب الاعتراض باستحداث بدائل إضافية تمنح جهات التحقيق مرونة أكبر.
- المادة 123: لأنها تقصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء فترة الحبس الاحتياطي، بدلاً من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر، كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
- المادة 231: لم تغطِ الحالة التي تتعطل فيها وسائل الإعلان الإلكتروني، ما يستدعي النص صراحةً على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي خلال 24 ساعة في مثل هذه الحالات.
- المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في حالة غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف، دون منحه فرصة كافية للحضور، وهو ما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
الأكثر قراءة
-
الصعود مستمر.. كم وصل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم؟
-
"عريان ويردد ألفاظًا خادشة".. الأمن يفحص فيديو “بيسو العفريت”
-
بعد ساعات من انتشال جثمانه.. كشف هوية غريق ميناء الصيد ببورسعيد
-
سعر الدولار اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. تحديث جديد بالبنوك
-
قفزة في المدفوعات الرقمية.. 60 مليون محفظة إلكترونية و4 تريليونات جنيه معاملات
-
موازنة 2027/2026.. 4 تريليونات إيرادات مستهدفة وزيادة دعم المواطنين
-
مفاجأة بشأن الكشف الأثري في عزبة التل بالشرقية.. من صاحب التمثال؟
-
الوحدات أوشكت على النفاد.. طلعت مصطفى تدرس زيادة أسعار مشروع ذا سباين
أخبار ذات صلة
بحضور مدبولي.. افتتاح 9 مشروعات صناعية بـ"اقتصادية قناة السويس"
23 أبريل 2026 12:08 م
3 مشروعات قوانين برلمانية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
23 أبريل 2026 11:34 ص
"طاقة الشيوخ" تستكمل مناقشة تعديلات قانون التأمينات والمعاشات
23 أبريل 2026 11:02 ص
إيهاب منصور يقدم حزمة تعديلات على قانون التصالح بمخالفات البناء
22 أبريل 2026 11:41 م
كارثة غذائية.. ضبط مصنع ألبان غير مرخّص بأسيوط
22 أبريل 2026 11:36 م
"صناعة النواب" تؤيد تدابير وقائية على واردات البليت وتطالب بمتابعة دورية
22 أبريل 2026 11:28 م
شهادات حبيسة الأدراج وتسويف حكومي.. تعاطف برلماني مع حملة الماجستير والدكتوراه
22 أبريل 2026 10:52 م
أكثر الكلمات انتشاراً