ما سر المادة 114 من قانون الإجراءات الجنائية التي رفض وزير العدل اعتراض الرئاسة عليها؟
أكد وزير العدل المستشار عدنان فنجري، أن الحكومة حريصة على أن يبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد مع بداية العام القضائي المقبل في أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال برامج التدريب اللازمة لأعضاء النيابة العامة والقضاة على تطبيق المواد والأحكام المستحدثة في مشروع القانون.
البدائل التي تم وضعها
وترسيخًا لمبادئ الديمقراطية ودولة المؤسسات، التي بُنيت على قواعد الجمهورية الجديدة، وانعكاساتها التي تجلت بين السلطة التنفيذية من جهة، والتشريعية والقضائية من جهة أخرى، أبدى المستشار عدنان فنجري، وزير العدل رفضه للاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية على المادة 114 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بإضافة بدائل أخرى للحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن البدائل التي تم وضعها بمشروع القانون كافية، وليس هناك حاجة لإضافة بدائل، وفق البيان الوارد من مجلس النواب.
وأشاد “فنجري” - خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء - باعتراض رئيس الجمهورية على المادة السادسة من مواد إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
سريان مشروع القانون الجديد
وأوضح أنه على قناعة بضرورة جاهزية مراكز الإعلانات الإلكترونية، مشيراً إلى أن الإعلان التقليدي سيظل هو الأصل بينما تظل الإعلانات الإلكترونية استثناءً عليه، غير أنه شدد على رغبته في بدء تشغيل مراكز الإعلانات الإلكترونية فور سريان مشروع القانون الجديد.
وتعهد بالانتهاء من تجهيز البنية التكنولوجية اللازمة لمراكز الإعلانات بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية خلال عام واحد فقط، بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
بدء العمل بالقانون.. اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.

الأكثر قراءة
-
"مستأجري الإيجار القديم" يطعن على قرار رئيس الوزراء بشأن قواعد المساكن البديلة
-
"جيل زد" يرسم واقعا جديدا بالمغرب.. احتجاجات إصلاحية بلا انتماء سياسي
-
تهنئة تحولت إلى مأتم بعد وفاة زوجة أشهر طبيب أطفال بالأقصر
-
"الأكل والبنطلون".. الأمن يفحص فيديو غير لائق بإحدى المدارس
-
تشكيلة برشلونة وباريس سان جيرمان المتوقعة اليوم
-
تعصب كروي في الحصة.. مدرسة فلسفة تبرر حديثها عن "البوابين"
-
طرق مشاهدة مباراة بيراميدز والجيش الرواندي اليوم مجاني
-
وفاة شاب في حادث تصادم في الأقصر

أخبار ذات صلة
رغم الانخفاض الملحوظ.. شعبة الدواجن تكشف السعر العادل للبيض والفراخ
01 أكتوبر 2025 06:45 م
مسلم يكشف السيناريوهات المتوقعة حال رفض حماس لخطة ترامب
01 أكتوبر 2025 11:08 م
"قفل جائر".. نجل جمال عبدالناصر يعلق على غلق قناة "Nasser tv"
01 أكتوبر 2025 06:07 م
مدير إدارة سنورس التعليمية يكشف ملابسات واقعة الكراسات الدعائية (خاص)
01 أكتوبر 2025 09:39 م
أكثر الكلمات انتشاراً