الأحد، 05 أكتوبر 2025

03:56 ص

"أبو شقة" يوضح آليات اعتراض الرئيس على القوانين

الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة

الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة

كشف الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة، المحامي بالنقض، عن الآليات الدستورية التي تنظّم اعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين التي يقرها مجلس النواب.

وأوضح أبو شقة، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن المادة (123) من الدستور تمنح رئيس الجمهورية سلطتين أساسيتين: الأولى إصدار القوانين، والثانية الاعتراض على مشروعات القوانين التي ترد إليه من مجلس النواب خلال 30 يومًا من تاريخ ورودها.

وأضاف أن اعتراض الرئيس على مشروع قانون وإعادته للمجلس يضع البرلمان أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التمسك بالمشروع بأغلبية ثلثي الأعضاء فيصبح قانونًا، أو قبول اعتراضات الرئيس وإعادة دراستها عبر لجنة خاصة.

وأشار أبو شقة إلى أن رئيس الجمهورية غير مُلزم دستوريًا بإبداء أسباب اعتراضه، مستشهدًا بالمادة (123) التي لا تشترط تبرير الاعتراض، موضحًا أن المادة (177) من لائحة مجلس النواب فقط هي التي تشير إلى وجوب ذكر الأسباب، دون أن يكون ذلك إلزامًا دستوريًا.

وبيّن أن الرئيس يملك – وفقًا للمادة نفسها – الاعتراض على القوانين من منطلق المواءمة السياسية، أي إذا رأى أن التوقيت غير مناسب لإصدار القانون، حتى دون وجود أسباب قانونية بحتة.

واختتم أبو شقة بأن هذه الصلاحية تمثل سلطة دستورية أصيلة ومطلقة لرئيس الجمهورية، تهدف إلى تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن النظام السياسي المصري.

search