الأربعاء، 15 أكتوبر 2025

06:44 م

مجلس النواب ينعقد غدا لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب

مجلس النواب

يعقد مجلس النواب جلسته العامة، غدًا الخميس؛ لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بإعادة دراسة المواد محل ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ونرصد في السطور التالية، رحلة قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب ديسمبر 2022 - أبريل 2025، إذ يعد دستورًا للحقوق والحريات، ومر بمراحل عديدة، بداية من تشكيل اللجنة الفرعية لإعداد مسودته، وحتى الموافقة بالجلسة العامة، لمجلس النواب، حيث استغرقت مناقشات مشروع القانون نحو 28 شهرًا.

رحلة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ووافقت اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس النواب، لمناقشة المواد الثماني محل اعتراض رئيس الجمهورية، يوم 4 أكتوبر الماضي، على جميع المواد التي لقيت ملاحظات من الرئيس، وفقًا للصياغات التي اقترحها وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأثارت المادة 105 جدلًا خلال المناقشات في اجتماع اللجنة الخاصة بدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

الثمانية مواد محل اعتراض الرئيس

وجاءت المواد الثماني التي لقيت اعتراض من رئيس الجمهورية، كالآتي: 

- بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.

- المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.

- المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.

- المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.

- المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.

- المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

- المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.

- المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.

اقرأ أيضًا: 

"رؤية عميقة".. نقيب المحامين يوضح موقفه من مقترحات تعديل "الإجراءات الجنائية"

نقيب الصحفيين: نتضامن مع نقابة المحامين ضد تعديلات "الإجراءات الجنائية"

أبو شقة: تعديل قانون الإجراءات الجنائية قد يمتد لنصوص أخرى

7 ساعات نقاش داخل البرلمان.. ما مصير تعديلات الإجراءات الجنائية؟

search