الجمعة، 17 أكتوبر 2025

02:42 ص

"النواب" يناقش اعتراض الرئيس على بعض مواد الإجراءات الجنائية

مناقشة الاجراءات الجنائية بمجلس النواب

مناقشة الاجراءات الجنائية بمجلس النواب

يعقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الخميس؛ لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بإعادة دراسة المواد محل ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

اعتراضات الرئيس السيسي

ويعرض تقرير اللجنة الخاصة بمناقشة اعتراضات الرئيس السيسي على الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم في ضوء ما أبداه رئيس الجمهورية حول حجم التغييرات الجوهرية التي تضمنها مشروع القانون.

ويبدأ تطبيق العمل بقانون الإجراءات الجنائية اعتبارا من أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026  وذلك استجابة لما تضمنته الملاحظات الرئاسية من اعتبارات عملية وتنظيمية تهدف إلى ضمان التطبيق السليم للقانون الجديد على نحو يحقق كفاءة منظومة العدالة ويكفل الجاهزية الفنية والإدارية لجميع الجهات المعنية بتنفيذه.

مجلس النواب

المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية

وجاءت المواد الثماني التي لقيت اعتراض من رئيس الجمهورية، كالآتي:

- بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.

- المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.

- المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.

- المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.

- المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.

- المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

- المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.

- المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.

اقرأ أيضًا:

"رؤية عميقة".. نقيب المحامين يوضح موقفه من مقترحات تعديل "الإجراءات الجنائية"

اليوم.. "المحامين" تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول تعديلات الإجراءات الجنائية

search