غرامات تصل 30 ألف جنيه، هل ينجح تعديل قانون المرور في ضبط سلوك السائقين؟
كوبري 6 أكتوبر
بعد التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون المرور، والتي رفعت الغرامات في بعض المخالفات إلى 15 ألف جنيه و30 ألف جنيه، ظهرت العديد من التساؤلات مفادها: هل تكفي الغرامات المرتفعة وحدها لردع المخالفين، أم أن المشكلة أعمق من مجرد قيمة مالية تُفرض على المخالف؟.
منظومة العقوبات بحاجة لإعادة نظر
قال أستاذ الإدارة المحلية، الدكتور حمدي عرفة، إن الغرامات المقررة لمخالفة السرعة الزائدة، والتي تتراوح بين 2000 و10 آلاف جنيه يمكن اعتبارها “معقولة نسبيًا”، إلا أن منظومة العقوبات في مجملها ما زالت بحاجة إلى إعادة نظر من حيث آليات التنفيذ وليس فقط قيمة الغرامة.
وأضاف عرفة لـ"تليجراف مصر"، أن العقوبات الحالية رغم تشديدها لا تزال في تقديره “متوسطة”، خاصة في ظل الخسائر البشرية الناتجة عن السرعة الزائدة، مؤكدًا أن هناك حالات يتسبب فيها سائقون متهورون بوفاة آخرين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من أي تعديل تشريعي يجب أن يكون خفض معدلات الحوادث وحماية الأرواح، وليس مجرد فرض غرامات مالية.

عقوبات إلقاء مخلفات على الطريق غير رادعة
وقال أستاذ الادارة المحلية، إن تعديلات قانون المرور الجديدة، خاصة عقوبات إلقاء مخلفات على الطريق عقوبتها من 5 ألاف إلى 15 ألف غير رادعة على الاطلاق، موضحًا أن العربات الخاصة بجمع المخالفات والقمامة تكسب الكثير، وتعتبر العقوبات غير متناسبة خاصة لو كان ملقي القمامة أحد المواطنين، بالتالي في هذه الحالة لابد أن تكون الغرامة للمواطنين تتراوح ما بين 200 إلى 1000 جنيه مثلا.
وأوضح عرفة أن هناك تجارب ناجحة في عدد من الدول الخليجية، تعتمد على ربط سداد الغرامات المرورية بالحصول على الخدمات، مشيرًا إلى أنه في تلك الدول لا يُسمح للمخالف بالسفر أو الحصول على بعض الخدمات الحكومية إلا بعد سداد المستحقات المالية عليه.
وأكد أن نقل هذه التجارب يتطلب تنسيقًا حقيقيًا بين الجهات المعنية وعلى رأسها المحليات، لضمان فعالية تطبيق العقوبات وتحقيق الردع المطلوب، بدلًا من الاكتفاء بتغليظ الغرامات فقط.

التنسيق بين المحليات والمرور
وأكد أن دور المحليات يحدده القانون رقم 202 لعام 2020 - ويشمل كل المخلفات الصلبة والسائلة ومخلفات البناء.. إلخ، مشيراً إلى أن هذا القانون نسبة تطبيقه لا تتخطى 10% على أرض الواقع.
وأكد أن المحليات تفتقر إلى الأدوات التكنولوجية التي تمكنها من تطبيق القانون، وأوضح أنه لابد من وجود تنسيق بين المحليات والمرور، لتطبيق القانون بالتعاون مع وزارة البيئة.
وأوضح أن تطبيق قانون المرور الجديد أوجد حالة من التداخل مع قانون المخالفات الذي تختص بتطبيقه المحليات، لاسيما في ما يتعلق ببند إلقاء المخلفات على الطرق، الأمر الذي ترتب عليه وجود جهتين مختصتين بتحصيل الغرامات عن المخالفة ذاتها، في ظل غياب التنسيق المسبق بين الجهات المعنية قبل صدور تعديلات قانون المرور.

القانون صدر بسبب تهور بعض السائقين
أكد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، اللواء مدحت قريطم، أن التعديلات الأخيرة على قانون المرور جاءت في إطار مواجهة الحوادث وعلى رأسها تهور بعض السائقين، مشددًا على أن الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو حماية أرواح المواطنين وفرض الانضباط على الطرق.
وأكد قريطم خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي، أن منظومة المرور تشهد تطورًا من خلال الاعتماد على رصد المخالفات عبر الكاميرات دون تدخل بشري، بجانب دراسة تطبيق نظام ”النقاط" على رخص القيادة، بما يسهم في تقويم السلوك المروري والحد من المخالفات المتكررة.
وأضاف أن السائقين الملتزمين بالقانون هم المستفيد الأكبر من هذه التعديلات، مشيرًا إلى أن عقوبة تجاوز السرعة قد تصل إلى الحبس أو الغرامة وفقًا لتقدير المحكمة، بينما يتم إحالة السائقين المتعاطين للمواد المخدرة إلى النيابة والمستشفى، مع سحب رخص القيادة لحين صدور قرار قضائي في الواقعة.

عقوبات قانون المرور
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.
وشمل التعديل عددًا من المواد التي تحتوي على عقوبات مفصلة لكل حالة وهي كالتالي:
أولا: المركبات بدون ترخيص
تعديل المادة 54 – فقرة أولى وتشمل:
- ضبط إداري لأي مركبة تسير بدون ترخيص أو بترخيص منتهي.
- تحصيل الضريبة السنوية كاملة من تاريخ الشراء، أو تاريخ إدخال المركبة للبلاد، أو اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة.
- فرض ضريبة إضافية تعادل ثلث الضريبة السنوية.
- الحد الأقصى لاحتساب الضريبة الأصلية والإضافية: 5 سنوات.
ثانيًا: مخالفة المسار والسرعة
تعديل المادة (70 مكرر – فقرة ثانية) وتشمل:
-غرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10,000 جنيه في حالة:
- مخالفة مسار السير.
- تجاوز السرعة المحددة على الطرق المقررة.
ثالثًا: تلويث الطريق والضوضاء والعوادم
تعديل المادة (72 مكرر 2) وتشمل:
غرامة من 5 ألاف إلى 15 ألف جنيه عند:
- إلقاء فضلات أو مخلفات بناء بالطريق.
- إصدار أصوات مزعجة من المركبة.
- انبعاث دخان كثيف أو عادم غير مطابق بيئيًا أو رائحة كريهة.
- تساقط أو تطاير الحمولة.
- تسريب مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة.
- عدم إحكام ربط أو تغطية الحمولة.
تشديد العقوبة:
- المرة الثانية خلال 6 أشهر: مضاعفة الغرامة.
- المرة الثالثة خلال سنة: مضاعفة الغرامة + سحب رخصة القيادة لمدة عام.
رابعًا: الحبس في مخالفات جسيمة
تعديل المادة 74 مكرر 2 تشمل:
حبس حتى سنة أو غرامة من 2000 إلى 5000 جنيه أو إحدى العقوبتين في حالات:
- القيادة بدون ترخيص تسيير أو بترخيص منتهي.
- عدم تركيب اللوحات المعدنية.
- استخدام لوحات غير خاصة بالمركبة.
- تغيير أو طمس بيانات أو ألوان اللوحات أو العلامات التأمينية.
- مخالفة المادة 15 فقرة ثانية.
في حالة العود:
- مضاعفة العقوبة في المرة الثانية خلال سنة.
- الحبس وجوبي في المرة الثالثة.
خامسًا: مسؤولية الشخص الاعتباري
تعديل المادة 74 مكرر 2 – فقرة أخيرة وتشمل:
- معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالمخالفة.
- إلزام الشخص الاعتباري بالتضامن في سداد الغرامات المالية.
سادسًا: القيادة بدون رخصة قيادة
تشمل المادة 74 مكرر 4:
- حبس حتى 6 أشهر أو غرامة من 2000 إلى 5000 جنيه أو إحدى العقوبتين.
- تضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنة.
سابعًا: مخالفات النقل السريع
تشمل المادة 74 مكرر 5 بشأن مخالفات النقل السريع:
- غرامة من 10,000 إلى 30,000 جنيه لمخالفة المادة (64 مكرر).
- تضاعف الغرامة في حالة العود خلال 6 أشهر.
ثامنًا: مخالفات مرورية خطيرة أخرى
تشمل المادة 75:
حبس حتى 6 أشهر أو غرامة من 300 إلى 1500 جنيه أو إحدى العقوبتين في حالات:
- تجاوز السرعة القصوى لمركبات النقل السريع.
- القيادة بدون فرامل صالحة.
- تعطيل حركة المرور عمدًا.
- الاعتداء على أحد أفراد المرور.
- إدخال بيانات غير صحيحة في مستندات الترخيص.
- إدارة مدرسة تعليم قيادة بدون ترخيص.
- مخالفة المادة (11 بند 8).
في حال التكرار:
- مضاعفة العقوبة في المرة الثانية خلال 6 أشهر.
- في المرة الثالثة: حبس حتى سنة وغرامة من 1000 إلى 5000 جنيه أو إحداهما
اقرأ أيضًا
الأكثر قراءة
-
9430 فرصة عمل في 13 محافظة.. التفاصيل وطرق التقديم
-
سعر صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026.. كم سجل؟
-
المزارعون الأمريكيون يتلقون ضربة مزدوجة مع ارتفاع أسعار الأسمدة والديزل
-
القبض على البلوجر البيج ياسمين في الهرم بتهمة نشر محتوى غير أخلاقي
-
تصل إلى 100 مليار دولار.. البنك الدولي يكشف خطة تمويل الدول المتضررة من حرب إيران
-
سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026
-
علشان "لقمة عيش" حلال.. حكايات "تبكي الحجر" لضحايا حريق مخزن الزاوية الحمراء (خاص)
-
بين آمال السلام وتوترات "هرمز".. تراجع الذهب وتباين أسعار النفط في تعاملات الأربعاء
أخبار ذات صلة
كل الأطراف تكذب.. محمود مسلم يؤكد صعوبة توقع نهاية الحرب الأمريكية الإيرانية
15 أبريل 2026 11:54 م
سبب كاف للطلاق.. مقترح برلماني بضم "إدمان الزوجين" لقانون الأحوال الشخصية
15 أبريل 2026 05:25 م
عبدالعاطي ونظيره الباكستاني يطالبان بسرعة استئناف مفاوضات واشنطن وطهران
15 أبريل 2026 11:15 م
أستاذ بجامعة دمنهور يستغيث: راتبي متوقف وسمعتي تضررت.. ما القصة؟
15 أبريل 2026 05:22 م
الأقصر تودّع خادم ساحة الطيب.. رحيل الشيخ بعيبش بعد رحلة ممتدة من العطاء
15 أبريل 2026 08:44 م
1881 نقطة إطعام بمختلف المحافظات.. وزير الأوقاف: خدمة الإنسان هدف الدولة
15 أبريل 2026 08:30 م
"العلاج قبل العقاب".. المغاوري: فصل المتعاطين يحتاج "نظرة إنسانية"
15 أبريل 2026 07:48 م
تحرك برلماني ضد "الكهرباء".. مطالبات بوقف تطبيق الشريحة الموحدة على العدادات الكودية
15 أبريل 2026 07:25 م
أكثر الكلمات انتشاراً