الأربعاء، 31 ديسمبر 2025

12:00 ص

برلمان 2026، ضوابط انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين

مجلس النواب

مجلس النواب

يعقد مجلس النواب الجلسة الافتتاحية له من مقره في العاصمة الجديدة مطلع يناير المقبل، إيذانًا ببدء أعمال الفصل التشريعي الثالث، حيث يترأس الجلسة العضو أكبر الأعضاء سنًا، ويعاونه اثنان من أصغر الأعضاء سنًا، وفقًا لما تقضي به اللائحة الداخلية للمجلس، على أن تشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس.

انتخاب رئيس مجلس النواب

وبعد الانتهاء من أداء اليمين الدستورية، تبدأ إجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب للفصل التشريعي 2026 – 2030، إلى جانب انتخاب الوكيلين، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية ذاتها.

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المادة (12)، على أن ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول رئيس المجلس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أُعطيت، ويرأس هذه الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا.

طريقة التقدم للترشح لرئاسة مجلس النواب 2026

وبشأن آلية الترشح، تنص اللائحة على أن تُقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويُجرى الانتخاب حتى وإن لم يتقدم للترشيح سوى العدد المطلوب. كما تُجرى عملية الانتخاب بالاقتراع السري في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب، بداية بانتخاب رئيس المجلس ثم الوكيلين.

ووفقًا للائحة المجلس، يكون الوكيل الأول هو الحاصل على أعلى الأصوات من بين الوكيلين، وفي حال تساوي الأصوات يُحسم الأمر لصالح الأكبر سنًا. ويعلن رئيس الجلسة نتيجة انتخاب رئيس المجلس، ويتولى الرئيس المنتخب مهام منصبه فور إعلان انتخابه رسميًا.

وتؤكد اللائحة الداخلية أنه لا يجوز انتخاب رئيس المجلس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، التزامًا بالضوابط المنظمة للعمل البرلماني.

إخطار رئيس الجمهورية بالرئيس الجديد لمجلس النواب

وعقب انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين، يتم إخطار رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، وذلك وفقًا لنص المادة (13) من اللائحة الداخلية، التي تقضي بإخطار رئيس المجلس لرئيس الجمهورية فور إعلان نتائج الانتخاب.

كما تنظم المادة (14) من اللائحة الداخلية اختصاصات رئيس المجلس والوكيلين، حيث تنص على مباشرتهم لمهامهم طوال مدة الفصل التشريعي الذي انتُخبوا فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، مع مراعاة أحكام المادة (106) من الدستور.

ممارسة رئيس مجلس النواب والوكيلين اختصاصاتهم

وتنص اللائحة كذلك على أنه في حال خلو منصب رئيس المجلس أو أحد الوكيلين، ينتخب المجلس من يحل محله حتى نهاية الفصل التشريعي. 

وإذا خلا منصب رئيس المجلس بين أدوار الانعقاد، يتولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك إلى حين انتخاب رئيس جديد.

وفي جميع الأحوال، يحل أحد الوكيلين محل الوكيل الأول في حال غيابه أو خلو منصبه، إلى أن يتم انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول وفقًا لأحكام المادة (12) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

اقرأ أيضا:

بعد أطول استحقاق انتخابي، ماذا سيحدث في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد؟

لاستخراج الكارنيهات، جدول استقبال أعضاء مجلس النواب الجدد بحسب المحافظات

search