الخميس، 01 يناير 2026

05:50 م

100 ألف جنيه حد الإعفاء، أبرز ملامح مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات

مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

تشهد الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

المحاور الرئيسية لمشروع القانون

ويأتي مشروع القانون في إطار نهج إصلاحي تتبناه الدولة لإعادة ضبط المنظومة الضريبية على العقارات المبنية، بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات الاستدامة المالية.

وينطلق المشروع من إدراك أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية واتساع الرقعة العمرانية تستلزم تحديث الإطار الحاكم للضريبة، بالإضافة إلى معالجة الإشكالات التي ظهرت خلال التطبيق في إجراءات الحصر والتقدير والطعن بما يعيد تنظيم آليات التنفيذ، ويعزز الثقة بين المكلف والإدارة ويضمن اتساق المنظومة مع مبادئ الشفافية والانضباط.

ويستند مشروع القانون إلى ثلاثة محاور رئيسية:

  1. المحور الأول: حماية السكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الرئيسي للمواطنين.
  2. المحور الثاني: تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن لضمان الشفافية والانضباط، حيث يعيد المشروع هيكلة الإجراءات المنظمة للحصر والإخطار وتحديد القيمة الإيجارية ونظام الطعون مع توفير ضمانات للمكلفين في مراجعة القرارات الضريبية.
  3. المحور الثالث: ترسيخ الانضباط المالي وتيسير الامتثال الضريبي عبر تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد الإجرائي مع إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية بما يعزز الإدارة المالية ويجعلها أكثر فاعلية واستدامة.

تعديلات قانون الضريبة

أخذت اللجنة معدلات التضخم الرسمية من 2015 وحتى 2024 في عين الاعتبار بجانب ارتفاع مدخلات الإنشاء والقيمة السوقية للإيجارات، مما أدى إلى رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه بدلاً من 50 ألفًا، مع تطبيق الإعفاء على وحدة عقارية واحدة لكل أسرة لضمان العدالة الاجتماعية والضريبية.

وتتضمن التعديلات كالتالي:

  • تبسيط الإقرار الضريبي.
  • إصلاح منظومة الطعن.
  • تخفيف العبء على المكلفين بما في ذلك إمكانية إسقاط دين الضريبة أو مقابل التأخير في حالات محددة.
  • توفير الحجية لإيصالات السداد الإلكتروني. 

وتم تحديد الإجراءات الخاصة بالحصر السنوي والخمسي للعقارات مع إلزام الجهات الحكومية وشركات الكهرباء والمياه والغاز بتقديم البيانات اللازمة لمصلحة الضرائب لتسهيل أعمال الحصر والتقدير.

وأتاحت التعديلات للمكلف حق الطعن إلكترونيًا على نتيجة الحصر أو التقدير مع استمرار تحصيل الضريبة وفق قرارات لجنة الطعن، وعدم تأجيل التحصيل بسبب تقديم الطعون بما يتماشى مع أسس العدالة والانضباط الضريبي.

وأعلنت اللجنة أن مشروع القانون بعد إدخال التعديلات اللازمة متوافق مع أحكام الدستور، ويهدف إلى بناء منظومة ضريبية عادلة وشفافة قادرة على مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والمصلحة العامة، بما يسهم في تطوير منظومة تحصيل ضريبة العقارات المبنية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والعدالة في تطبيق القانون.

اقرأ أيضًا

مالية الشيوخ تبدأ مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

search