الإثنين، 19 يناير 2026

08:46 م

بعد موافقة "الشيوخ" على القانون.. تعرف على حد الإعفاء من الضريبة العقارية

مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عصام فريد، نهائيًا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

إضافة مادة جديدة للائحة التنفيذية

ووافق المجلس على مقترح الحكومة بإضافة مادة جديدة تتيح لوزير المالية مهلة زمنية لتعديل اللائحة التنفيذية للقانون. وتلا المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، نص المادة التي تنص على: "يصدر وزير المالية قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 بما يلزم بتطبيق أحكام القانون والعمل بها، وذلك خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يتم العمل بالقانون الحالي فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون".

وأكد الوزير أن الهدف من هذه المادة هو وضع منهج زمني يضمن تنفيذ أحكام القانون بشكل فعال.

حالات الإعفاء من الضريبة

وتتضمن التعديلات إعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة. ويشمل هذا الإعفاء الزوج والزوجة والأولاد القصر.

ويجوز لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، زيادة حد الإعفاء بنهاية فترة التقدير السنوي وفق الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية. وقد رفعت لجنة الشئون المالية بالمجلس حد الإعفاء من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه مقارنة بمشروع القانون الحكومي.

ضوابط تحصيل وإسقاط الضريبة

وافق مجلس الشيوخ أيضًا على المادة الثانية من التعديلات، المتعلقة بضوابط تحصيل وإسقاط الضريبة، والتي تضمنت إضافة فقرة إلى المادتين (23) و(27) من القانون، إضافة إلى مادة جديدة برقم (29 مكرر).

  • تحصيل الضريبة: تُحصّل الضريبة على قسطين متساويين؛ الأول حتى نهاية يونيو والثاني حتى نهاية ديسمبر، مع جواز سداد كامل الضريبة في موعد القسط الأول. كما تُقسط الضريبة المتأخرة عن وقت استحقاقها على مدة مساوية لمدة التأخير.
  • وسائل الدفع: يكون السداد عبر وسائل الدفع الإلكتروني وفقًا لما ينظمه وزير المالية، ويعد إيصال السداد حجة على أداء المبالغ المستحقة.
  • مقابل التأخير: استحقاق مقابل تأخير يبدأ من أول يناير التالي للسنة المستحقة عنها الضريبة، ويُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مضافًا إليه 2%، ولا يوقف الطعن أو اللجوء إلى القضاء استحقاق هذا المقابل، ويعامل معاملة دين الضريبة.

حالات إسقاط دين الضريبة

وتنص المادة (29 مكرر) على إمكانية إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في حالات محددة، تشمل:

  • الوفاة دون تركة ظاهرة
  • عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه
  • صدور حكم نهائي بالإفلاس وإقفال التفليسة
  • مغادرة البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون ترك أموال قابلة للتنفيذ

وتختص لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية بالنظر في طلبات الإسقاط، مع البت خلال 30 يومًا من تقديم الطلب، ويعتمد القرار بقرار الوزير أو من يفوضه، مع إمكانية سحبه إذا ثبت قيامه على سبب غير صحيح.

الإعفاء من مقابل التأخير

تنص المادة الثالثة على إعفاء المكلف من مقابل التأخير إذا قام بسداد دين الضريبة المستحق عليه حتى اليوم السابق لتاريخ العمل بالقانون، خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة بقرار من وزير المالية.

نشر القانون وبدء العمل به

ويتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

اقرأ أيضا:

الدفع إلكترونيًا، ماذا أقر مجلس الشيوخ في المادة 23 بـ"ضريبة العقارات"؟

مجلس الشيوخ يقر نهائيا تعديلات قانون الضريبة العقارية

search