الأربعاء، 23 سبتمبر 2026
10:11 م
الضريبة العقارية
وافق مجلس الشيوخ نهائيًا خلال جلسته الأسبوع الجاري برئاسة المستشار عصام فريد على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بما يشمل ضوابط تحصيل الضريبة والإعفاءات الخاصة، إلى جانب آليات إسقاط مقابل التأخير على المكلفين في حالات محددة.
وتأتي هذه التعديلات لتوضيح حقوق المكلفين، وتحديد حالات الإعفاء والالتزامات المالية، بما يعكس التوازن بين الحماية الاجتماعية وتنظيم تحصيل الموارد الضريبية للدولة.
وتشمل التعديلات الجديدة حالات الإعفاء من الضريبة، حيث نص البند "د" على إعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته، بشرط أن يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100 ألف جنيه.
وتشمل الأسرة في هذا الحكم المكلف وزوجه والأولاد القصر.
ويحق لمجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، زيادة حد الإعفاء بنهاية فترة التقدير العام وفقًا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن الجدير بالذكر أن المشروع المقدم من الحكومة كان يقترح تحديد قيمة الإعفاء عند 50 ألف جنيه، إلا أن لجنة الشئون المالية رفعت الحد إلى 100 ألف جنيه.
كما وافق المجلس على المادة الثانية من مشروع القانون، التي تضمنت ضوابط تحصيل وإسقاط الضريبة، ونصت على الآتي:
المادة 23: تُحصّل الضريبة على قسطين متساويين، الأول مستحق حتى نهاية يونيو، والثاني حتى نهاية ديسمبر من نفس السنة، مع السماح بسداد كامل الضريبة في ميعاد القسط الأول. وتُقسط الضريبة المتأخرة عن وقت استحقاقها على مدة مساوية لمدة التأخير. ويجوز السداد عبر وسائل الدفع الإلكتروني وفقًا لقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، ويعد إيصال السداد حجة على الأداء.
المادة 27: يستحق مقابل التأخير على ما لم يُؤدَّ من الضريبة اعتبارًا من أول يناير التالي للسنة المستحقة، ويُحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق، مضافًا إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يوقف التأخير الطعن أو اللجوء إلى القضاء.
المادة 29 مكرر: يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في الحالات التالية:
ويكون قرار الإسقاط من اختصاص لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه، على أن تبت اللجنة في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه أو عرضه من المأمورية المختصة، ويعتمد القرار بقرار من الوزير، مع إمكانية سحب القرار إذا تبين أنه قائم على سبب غير صحيح.
تنص المادة الثالثة على إعفاء المكلف من مقابل التأخير حال قيامه بسداد الضريبة المستحقة حتى اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع منح وزير المالية حق تمديد المدة مرة واحدة.
ويتم العمل بالتعديلات اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضًا..
بقيمة 8 ملايين جنيه، حسام الخولي: رفع حد الضريبة العقارية يحمي الطبقة المتوسطة
الإعفاء من الضريبة العقارية 2026، مجلس الشيوخ يقر تعديلات جديدة هامة
23 سبتمبر 2026 10:01 م
23 سبتمبر 2026 06:10 م
23 سبتمبر 2026 08:54 م
23 سبتمبر 2026 05:49 م
23 سبتمبر 2026 08:35 م
23 سبتمبر 2026 05:01 م
23 سبتمبر 2026 08:00 م
23 سبتمبر 2026 04:04 م
أكثر الكلمات انتشاراً