الأحد، 01 نوفمبر 2026
05:32 م
مجلس النواب
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على تعديلات قانون الكهرباء المقدمة من الحكومة.
وجاءت الموافقة خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، اليوم، حيث وافق على تعديلات القانون 12 عضوا ورفض 9 من أعضاء اللجنة البرلمانية.
وأرجأ رئيس اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون لحين حضور وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت، بكافة البيانات للنواب الذين رفضوا مشروع القانون من حيث المبدأ
يأتي ذلك بعدما وافق مجلس الشيوخ، الشهر الماضي، على مشروع تعديل القانون، وإحالته إلى مجلس النواب.
يُذكر أن المادة 70 من تعديل قانون الكهرباء حددت عقوبتي الحبس والغرامة، ضد من يسهل توصيل الكهرباء بدون وجه حق، حيث تنص على: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال.
وتشمل هذه الأفعال توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
اقرأ أيضًا
01 نوفمبر 2026 03:49 م
01 نوفمبر 2026 03:35 م
01 نوفمبر 2026 03:16 م
01 نوفمبر 2026 10:48 ص
01 نوفمبر 2026 02:10 م
01 نوفمبر 2026 02:04 م
01 نوفمبر 2026 01:33 م
01 نوفمبر 2026 10:00 ص
أكثر الكلمات انتشاراً