الأربعاء، 11 فبراير 2026

02:45 م

الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتغطية تأمينية لعملائها

الهيئة العامة للرقابة المالية

الهيئة العامة للرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي، وتعزيز التكامل بين هذه الأنشطة.

وأوضح القرار رقم 28 لسنة 2026، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة برئاسة محمد فريد بتاريخ 22 يناير 2026، أن شركات التمويل الاستهلاكي ستؤمن على عملائها حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، على أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد التمويل المستحق على العميل.

كما أجاز القرار إمكانية التأمين على العملاء الذين تجاوزوا هذا السن وفقًا للاتفاق بين شركة التأمين وشركة التمويل. وأشار إلى إلزام شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال باستخدام نموذج العقد الموحد لتغطية عملاء شركات التمويل الاستهلاكي، مع إعفاء هذه العقود من مقابل الخدمات المقرر، ومنح الشركات مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.

التغطية التأمينية

وينص النموذج الموحد على أن تشمل التغطية جميع العملاء المدرجين بالكشوف المعتمدة، بمبلغ تأمين يعادل الرصيد المتبقي من التمويل وحتى سن 65 عامًا، مع قبول المؤمن عليهم تلقائيًا.

وفي حال تحقق خطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم، تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين خلال خمسة أيام عمل من استلام المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الوفاة أو التقرير الطبي، وكشف حساب يوضح المديونية القائمة.

وعرّف العقد العجز الكلي المستديم بأنه الحالة التي تمنع المؤمن عليه من العمل بصفة دائمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر متصلة دون تحسن، مثل فقد الإبصار الكلي أو الشلل الكامل للطرفين، مع استثناء الأخطار الناتجة عن الجرائم التي يرتكبها المستفيد، أو التعرض للإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.

وأكد القرار، اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل في أي نزاعات ناشئة عن تنفيذ أو تفسير بنود عقد التأمين، مع النص على بطلان العقد في حال ثبوت وجود غش أو بيانات جوهرية غير صحيحة.

اقرأ أيضًا:

الرقابة المالية تصدر تعديلات جديدة لحماية حقوق المستثمرين

search