الأحد، 22 فبراير 2026

06:00 م

"طاقة النواب" تستثني أجهزة الأشعة السينية من رسوم المنشآت النووية

خلال اجتماع اللجنة

خلال اجتماع اللجنة

أدخلت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة طارق الملا، تعديلا على البند (د) من المادة 3 بمشروع قانون الأنشطة النووية والاشعاعية، يتضمن استثناء أجهزة الأشعة السينية من زيادة رسوم المنشآت النووية.

ليست ضمن المجال الصحي

وتنص المادة تنص على تعريف المنشآت الإشعاعية ومن بينها منشآت تعدين ومعالجة العلامات والمواد التي تصدر عنها إشعاعات مدينة - عدا محطات (بدلا من منشآت) التحويل النووية وتسمى منشآت التعدين والمعالجة ومنشآت استخدام الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي.

وأكد الملا، أن التعديل والنص طمأنة للمواطنين أن زيادة رسوم المنشآت النووية لا تدخل ضمن المجال الصحي.

مخاطر التعرض للإشعاعات المؤينة

وفي نفس السياق، وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

وتهدف التعديلات المقترحة إلى دعم وتعزيز الدور التنظيمي والرقابي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية على مختلف المنشآت والأنشطة ذات الصلة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في شتى المجالات، مع توفير أعلى درجات الأمان لحماية الإنسان والبيئة والممتلكات من مخاطر التعرض للإشعاعات المؤينة.

تعريف المنشأة الإشعاعية

وجاءت أبرز هذه الإشكاليات ما ورد في تعريف “المنشأة الإشعاعية” بالمادة (3) من القانون القائم، والذي اعتبر أن أي جهة تمارس نشاطًا يتضمن وجود مصادر إشعاعية تُعد منشأة إشعاعية، وهو ما لا يتسق – بحسب المبررات – مع الواقع العملي، نظرًا لوجود جهات مثل المؤسسات الطبية والجامعات والمراكز البحثية تتعامل مع مصادر إشعاعية دون أن تُصنّف كمنشآت إشعاعية بالمعنى الفني المتخصص.

اقرأ أيضًا: 

"طاقة النواب" توافق مبدئيًا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية

search