السبت، 19 سبتمبر 2026
01:18 م
قرار قضائي - صورة أرشيفية
شهدت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، خلال أبريل الجاري، سابقة قضائية لافتة، بعدما ألغت حكمًا سبق أن أصدرته بالحبس 6 أشهر مع المراقبة، رغم أن الطعن عليه كان متداولًا بالفعل أمام محكمة النقض.
وجاء القرار بعد تقديم التماس من دفاع المحكوم عليها إلى النائب العام، أشار فيه إلى أنها كانت طفلة وقت الواقعة، وفق الأوراق الرسمية الثابتة بملف القضية، والتي جرى تجاهلها، بما استوجب إعمال أحكام قانون الطفل، وإعادة النظر في الحكم الصادر عليها باعتبارها بالغة، ثم القضاء بإلغائه وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية تمهيدًا لإحالتها إلى جهة الطفل المختصة.
وقال الدكتور هاني سامح، محامي الدفاع في مرحلة النقض، إن ما جرى يمثل تطبيقًا مباشرًا وصحيحًا لنص المادة 133 من قانون الطفل، موضحًا أن ثبوت السن الرسمي دون الثامنة عشرة يهدم الأساس القانوني الذي بُني عليه الحكم من الأصل، لأن المحكوم عليها كان يجب أن تُعامل قانونًا باعتبارها طفلة، لا أن تُحاكم أمام جهة مختصة بالبالغين.
وأضاف سامح، أن أهمية هذه الواقعة لا تقف عند مجرد إلغاء الحكم، وإنما تمتد إلى أن ذلك تم رغم كون القضية مطروحة أمام محكمة النقض، وهو ما يكشف أن قواعد الاختصاص وحماية الطفل من مسائل النظام العام، وتعلو على السير العادي لإجراءات الطعن متى ثبت الخطأ رسميًا بالأوراق.
اقرأ أيضًا..
فيديوهات خادشة ومحتوى غير لائق.. التيك توكر أحمد الفيومي في قبضة الأمن
19 سبتمبر 2026 01:15 م
19 سبتمبر 2026 10:38 ص
19 سبتمبر 2026 11:54 ص
19 سبتمبر 2026 11:42 ص
19 سبتمبر 2026 11:16 ص
19 سبتمبر 2026 10:44 ص
19 سبتمبر 2026 08:43 ص
19 سبتمبر 2026 08:00 ص
أكثر الكلمات انتشاراً