السبت، 02 مايو 2026

06:29 م

القضاء الإداري يحجز طعن “تصاريح سفر النساء إلى السعودية” للحكم في هذا الموعد

مجلس الدولة

مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، حجز الدعوى المقامة طعنًا على قرار اشتراط حصول بعض النساء المصريات على تصريح سفر مسبق ومُسبب قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية، للحكم بجلسة 27 يونيو.

تفاصيل الدعوى

الدعوى حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، وأُقيمت ضد وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار وإلغائه.
وشهدت الدعوى تدخل عدد من المواطنات تأييدًا لطلبات الإلغاء، مؤكدات أن القرار يفرض قيدًا استثنائيًا على حرية السفر، ويُميز بين النساء وفق ضوابط إدارية لا تستند إلى أساس دستوري أو قانوني.

توصية المفوضين بالإلغاء

وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد أوصى بإلغاء القرار، معتبرًا أن القواعد المطعون عليها تخالف مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وتنطوي على تمييز، فضلًا عن مساسها بحرية التنقل المكفولة دستوريًا.

فئات مشمولة بالقرار

وتضمنت أوراق الدعوى أن القرار شمل فئات مهنية واجتماعية متعددة، من بينها ربات المنازل، والحاصلات على مؤهلات متوسطة، والعاملات في مهن خدمية أو حرفية، مثل جليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر ومديرات المنازل والعاملات بمجالات التجميل والتطريز والتمريض، وهو ما اعتبرته الدعوى تمييزًا غير جائز بين المواطنات.

انتقادات لوصف “الفئات الدنيا”

وأشارت الدعوى إلى أن خطورة القرار لا تقف عند حد اشتراط التصريح، بل تمتد إلى التصنيفات الإدارية المستخدمة، وعلى رأسها وصف بعض الفئات بـ“الفئات الدنيا”، وهو ما اعتُبر مساسًا بالكرامة الإنسانية ومخالفة للالتزام الدستوري بحماية المواطنين من التمييز.

طلبات عاجلة

وطلب مقيمو الدعوى والمتدخلات الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بصفة عاجلة، مؤكدين أن حرية التنقل لا يجوز تقييدها بإذن إداري انتقائي أو إخضاعها لمعايير تمس المركز القانوني للمرأة أو تميز بينها وبين غيرها.

اقرأ أيضًا:

17 مايو.. أولى جلسات دعوى إنشاء "المجلس القومي للرجل" أمام القضاء الإداري

search