الخميس، 08 أكتوبر 2026
11:04 م
تعبيرية
تتكرر التساؤلات حول حكم زكاة المال الموروث، وما إذا كانت تجب قبل استلام التركة أو بعد قبضها فعليًا من الورثة، خاصة في الحالات التي يتأخر فيها تقسيم الميراث لفترة طويلة، ومتى يبدأ احتساب الزكاة في هذه الحالة.
وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء أن المال الموروث إذا ظل فترة دون تقسيم ثم تم توزيعه وقبضه من قبل الورثة، فلا تجب الزكاة عنه عن السنوات السابقة على الاستلام.
وبيّنت أن المختار للفتوى أن الزكاة لا تجب إلا بعد استلام المال وتمكن الوريث من التصرف الكامل فيه، باعتبار أن “الملك التام” شرط أساسي من شروط وجوب الزكاة.
وأكدت دار الإفتاء أن الزكاة تبدأ في الوجوب على المال الموروث بعد قبضه فعليًا، فإذا مر عليه حول قمري كامل من تاريخ الاستلام وتوافرت فيه شروط النصاب، وجب إخراج الزكاة عنه.
وأوضحت أن المدة السابقة على القبض لا يُعتد بها شرعًا لعدم تحقق تمام الملك، وبالتالي فإن بداية الالتزام بالزكاة ترتبط بموعد استلام المال فعليًا.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الزكاة حق فرضه الله تعالى في أموال الأغنياء لصالح الفقراء والمستحقين، وتجب على المسلم إذا توافرت شروطها، وأهمها بلوغ المال النصاب الشرعي بما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرور عام هجري كامل عليه، مع كونه فائضًا عن الاحتياجات الأساسية.
وأضافت أن مقدار الزكاة الواجبة هو ربع العشر بنسبة 2.5% من إجمالي المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، ويتم حسابها عبر ضرب إجمالي المال في 2.5 ثم قسمة الناتج على 100.
وتشمل أموال الزكاة النقود والمدخرات البنكية والذهب والفضة وعروض التجارة وكل مال قابل للنماء.
اقرأ أيضا:
08 أكتوبر 2026 05:00 م
08 أكتوبر 2026 09:01 م
08 أكتوبر 2026 08:54 م
08 أكتوبر 2026 03:24 م
08 أكتوبر 2026 06:17 م
08 أكتوبر 2026 06:02 م
08 أكتوبر 2026 05:37 م
08 أكتوبر 2026 03:39 م
أكثر الكلمات انتشاراً