الإثنين، 25 مايو 2026

08:47 م

لتنظيم عقد الزواج.. ضوابط الأهلية والولاية في مشروع قانون الأحوال الشخصية

قانون الأحوال الشخصية

قانون الأحوال الشخصية

يشهد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، إعادة تنظيم شاملة لأحكام الأهلية والولاية في عقد الزواج، ضمن الفصل الرابع، والذي يتناول بشكل تفصيلي ضوابط إبرام عقد الزواج وشروط صحته القانونية، بما يعكس توجهًا تشريعيًا نحو تعزيز حماية الأسرة وضبط الإجراءات المرتبطة بالزواج.

تضمن الفصل الرابع من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، أحكام الأهلية والولاية في عقد الزواج، وذلك من خلال ثلاث مواد تناولت سن الزواج وشروط انعقاد العقد وضوابط التوكيل فيه.

اكتمال أهلية الزواج ببلوغ 18 سنة

ونصت المادة (16) على أن أهلية الرجل والمرأة للزواج تكتمل ببلوغ 18 سنة ميلادية، في إطار توجه الدولة للحد من ظاهرة زواج الأطفال وما يترتب عليها من أضرار تمس الأطفال والمجتمع، استنادًا إلى قاعدة «لولي الأمر تقييد المباح».

بطلان زواج المكره والسكران

كما نصت المادة (17) على عدم انعقاد زواج المكره والسكران، لانتفاء الرضا والاختيار في حالة الإكراه، وهو رأي جمهور الفقهاء، وعدم توافر الإرادة في حالة السكر، وهو رأي الإمام أحمد وبعض فقهاء المالكية.

تنظيم الزواج عبر التوكيل الخاص

وتضمنت المادة (18) تنظيمًا لمسألة التزويج بموجب توكيل خاص موثق، حيث أجازت إتمام الزواج عبر وكيل، مع عدم جواز قيام الوكيل بتوكيل غيره، باعتبار أن الموكل ارتضى رأي الوكيل الذي اختاره بنفسه.

اشتراط تحديد الطرف الآخر والمهر

واشترطت المادة، احتياطيًا ولمنع وقوع الأخطاء، أن يتضمن التوكيل اسم الطرف الآخر، ومقدار المهر المقدم من الموكل، إضافة إلى أي شروط يرغب في إثباتها بملحق عقد الزواج.

اقرأ أيضًا:

مي كرم جبر: نضغط داخل البرلمان لإنهاء أزمة رشاح القلج

search